100%
المسائل المنتخبة

أحكام المعاملات » عقد البيع

(مسألة 678): لا تشترط العربيّة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأيّة لغة كانت، بل يصحّ بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صيغة أصلاً.