السؤال: هل يجوز للصائم وضع قطرة الأنف؟
أ ـ يجوز إذا وثقت بأنه لا ينزل إلى الجوف.
ب ـ يجوز له ذلك عند الاضطرار.
ج ـ لا يجوز بل يكون من المفطرات.
السؤال: اضطررتُ في شهر رمضان الذهاب إلى الطبيب، وقد وضع في أنفي دواء، وبعد فترة أحسست بطعم الدواء في البلعوم، فهل يجب عليّ قضاء صوم هذا اليوم؟
أ ـ لا يجب، وإن تعدى شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد، ولا علم بأنه يتعدى قهراً.
ب ـ لا يجب، وإن تعدى شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد، وإن علمت بأنه يتعدى.
ج ـ نعم يجب عليكم القضاء، ويجب عليك الإمساك بقية النهار.
السؤال: هل الغسل أو السباحة في النهار يبطل الصوم؟
أ ـ نعم يبطل الصوم.
ب ـ لا يبطل الصوم.
ج ـ يبطل على الأحوط.
السؤال: إذا أكلتُ سهواً ونسياناً في شهر رمضان المبارك فهل ذلك مبطل للصوم؟
أ ـ نعم مبطل.
ب ـ نعم مبطل على الأحوط.
ج ـ ليس بمبطل.
السؤال: فمي يفرز الكثير من اللعاب أو البلغم، وفي أثناء بصقي للبلغم أو اللعاب يخرج لساني خارج الفم ويرجع من دون تعمد، فهل يضر بالصيام إذا بلعت اللعاب بعد البصق في هذه الحالة؟
أ ـ نعم يضر، ولكن لا يجب عليك أن تخرج البلغم أو البصاق.
ب ـ لا يضــر، ولا يجــب أن تخـــرج البلغــم أو البصــاق.
ج ـ لا يضـر، ولكن يجـب عليك أن تخرج البلغـم أو البصاق.
السؤال: هل يجوز للصائم ابتلاع البصاق المتجمع في الفم؟
أ ـ لا بأس بابتلاع البصاق المجتمـع في الفم إذا لم يكن كثيراً ولم يكـن اجتماعـه باختياره.
ب ـ لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً إذا لم يمكن اجتماعه باختياره.
ج ـ لا بأس بابتـلاع البصـاق المجتمـع في الفم وإن كان كثـيراً وكان اجتماعـه باختيـاره.
السؤال: أكمل الحديث الشريف: الصوم .... من النار؟
أ ـ درع.
ب ـ واقي.
ج ـ جُنة.
السؤال: ما حكم تذوق الصائمة للمرق إذا لم يصل للحلق؟
أ ـ يجوز.
ب ـ لا يجوز.
ج ـ يجوز مع الاضطرار.
السؤال: قال الفقهاء: يحرم صوم الوصال والمقصود منه ......؟
أ ـ صوم المسافر بعد الوصول لبلده.
ب ـ صوم شعبان ورمضان بلا فصل بينهما.
ج ـ صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار.
السؤال: ما حكم من أخل بنية الصيام، وقصد الإفطار في نهار شهر رمضان، ولكنه لم يتناول المفطر؟
أ ـ لا شي عليه.
ب ـ عليه القضاء.
ج ـ عليه القضاء والكفارة.
السؤال: ما حكم صلاة وصيام المعتمر في مكة المكرمة الذي يبقى خمسة أيام فيها؟
أ ـ يصلي تماما، ويصوم.
ب ـ يصلي قصرا، ويفطر.
ج ـ يتخير في صلاته، ويفطر.
السؤال: ما حكم من تعمد الإفطار ثم سافر؟
أ ـ لا شيء عليه.
ب ـ عليه القضاء فقط.
ج ـ عليه القضاء والكفارة.
السؤال: ما حكم وضع الصائم لقطرة العين وظهور طعمها في الفم؟
أ ـ يجوز.
ب ـ لا يجوز.
ج ـ يجوز في حال الاضطرار.
السؤال: ما حكم استخدام الصائم العطور الحديثة؟
أ ـ لا يجوز.
ب ـ يجوز، ولكنه مكروه.
ج ـ يجوز، وليس فيه كرهة.
السؤال: ذكر النبي الأكرم (صلى الله عليه واله) في خطبة استقبال شهر رمضان المبارك: إنّ أفضل الأعمال في هذا الشهر هو ......؟
أ ـ قراءة القرآن الكريم.
ب ـ أداء صلاة الليل.
ج ـ الورع عن محارم الله.
السؤال: لو غسل شخص أسنانه بالمعجون، ولكنه ابتلع المعجون من دون قصد، فما حكم صيامه؟
أ ـ لا يبطل الصوم إن كان واثقاً من نفسه حين المضمضة عدم الابتلاع.
ب ـ يبطـل الصـوم، ولكـن يبقـى صـائماً وعلـيه القضـاء بعـد ذلك.
ج ـ لا يبطـل الصـوم سـواء كان واثقـاً من نفـسه عدم الابتلاع أم لا.
السؤال: هل زرق الإبرة أو المغذي في حال الصوم مبطل له؟
أ ـ إدخال الدواء ونحوه بواسطة المغذي أو الإبرة في العضلة أو الوريد مبطلاً للصوم.
ب ـ إدخال الدواء ونحوه بواسطة المغذي أو الإبرة في العضلة أو الوريد ليس مبطلاً.
ج ـ إدخال الدواء ونحوه بواسطة المغذي مبطلاً دون الإبرة سواء كانت في العضلة أو الوريد.
السؤال: هل يُعدّ البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفس لمرضى الربو وغيرهم مفطّراً للصائم؟
أ ـ إذا كانت المادة التي يبثّها البخّاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطراً.
ب ـ إذا كانت المادة التي يبثّها البخّاخ تدخل مجرى الطعام والشراب دون المجرى التنفسي كان مفطراً.
ج ـ كــلاهمــا صــحيــح.
السؤال: هل يُعتبر المغذي الذي يعطى بواسطة الوريد مفطّراً للصائم سواء اضطرّ إليه المريض أم لم يضطرّ إليه؟
أ ـ ليـس مفطـراً فـي الصـورتين.
ب ـ ليـس مفطراً عنـد الاضطرار.
ج ـ نعم مفطر حتى مع الاضطرار.
السؤال: هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق أو المراهم الطبية التي يمتصها الجلد؟
أ ـ نعم يبطل الصوم بذلك.
ب ـ لا يبطل الصوم بذلك.
ج ـ نعم يبطل على الأحوط.
السؤال: هل يبطل الصوم بوضع الكحل والعطر؟
أ ـ نعـم.
ب ـ كلا.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: هل يجوز وضع كريمات الوجه أثناء الصيام؟
أ ـ لا يـجـوز، ويكـون مفطـراً.
ب ـ لا يجوز، ولكنه ليس مفطراً.
ج ـ نعم يجوز، ولا يضر بالصيام.
السؤال: هل يبطل الصيام بشم العطور المركبة والطبيعية؟
أ ـ لا يبطل.
ب ـ نعم يبطل.
ج ـ يبطل على الأحوط.
السؤال: ما حكم التبرع بالدم في نهار شهر رمضان المبارك للصائم؟
أ ـ لا يجوز، وهو من المفطرات.
ب ـ يجوز لكنه مكروه مع حصول الضعف.
ج ـ يجوز، وليس فيه كراهة.
السؤال: هل يجوز للمرأة الجلوس في البانيو وهي صائمة؟
أ ـ لا يجوز، ويبطل الصوم بذلك، وعليها القضاء والكفارة.
ب ـ لا يجوز، ويبطل الصوم بذلك، وعليها القضاء دون الكفارة.
ج ـ نعم يجوز، ولا يبطل الصوم بذلك، ولكن عُدّ ذلك مكروهاً.
السؤال: مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنّ الجنابة العمديّة تفسد الصوم، فماذا يجب عليه؟
أ ـ يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها، أو لم يكن ملتفتاً إلى ذلك.
ب ـ يجب عليه القضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.
ج ـ لا يجب عليه القضاء ولا الكفار، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها للصوم.
السؤال: إذا اعتقد الشخص بكونه مجنباً وأن صومه باطل، فأكل في نهار شهر رمضان ثم تبين خطؤه، فما حكمه؟
أ ـ صـومه باطل، وعليـه قضاؤه، وتجـب عليــه الكفــارة.
ب ـ صومه صحيح، وليس عليه قضاء، ولا تجب عليه الكفارة.
ج ـ صومــه باطل، وعليه قضــاؤه، ولا تجب عليــه الكفارة.
السؤال: ما حُكم الجماع في شهر رمضان المبارك في السفر؟
أ ـ هو مكروه.
ب ـ هو حرام.
ج ـ هو مباح.
السؤال: هل يجوز للصائم وضع قطرة العين؟
أ ـ لا بأس للصائم تقطير الدواء في العين إذا لم يظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
ب ـ لا بأس للصائم تقطير الدواء في العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
ج ـ لا بأس للصائم تقطير الدواء في العين ولو ظهر أثر اللون في الحلق دون الطعم.
السؤال: إذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره بالصوم صحياً، ثم اتضح له بعد إكمال الصيام أنّه كان على خطأ وانّه تضرر من جرائه، فهل يجتزئ بصيامه؟
أ ـ لا يجتزئ به على الأحـوط لزومـاً، فلا يترك الاحتيـاط بالقضـاء.
ب ـ لا يجتزئ به على الأحوط استحباباً، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
ج ـ نعــم يجتــزئ به، والأحــوط استحبــاباً القضــاء بعـد ذلك.
السؤال: استخدام جهاز (السونار) في نهار شهر رمضان المبارك هل هو مفطر أم لا؟
أ ـ نعم هو مبطل للصوم.
ب ـ لا يوجب بطلان الصوم.
ج ـ نعم مبطل على الأحوط.
السؤال: ما هو حكم من ذهب إلى طبيب الأسنان وهو صائم؟
أ ـ صومه باطل إذا ابتلع الدم أو الدواء أو الماء متعمداً.
ب ـ صومه صحيح ما لم يكن قد بلع الدم أو الدواء أو الماء متعمداً.
ج ـ كلاهما صحيح.
السؤال: هل يعتبر الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان المبارك من المفطرات؟
أ ـ لا يعتبر مفطراً.
ب ـ نعم يعتبر مفطراً.
ج ـ نعم مفطر على الأحوط.
السؤال: ما حكم صيام مرضى التهاب القولون والحصى والرمل في الكلى أو المثانة؟
أ ـ أذا كان الصوم لا يضر بهم أو لا يخافون منه الضرر وجب الصيام.
ب ـ إذا كان الصوم يضّر بهم أو يٌخافون منه الضرر جاز لهم الافطار.
ج ـ الجوابان (أ ـ ب) صحيحان.
السؤال: هل تأخير الإفطار إلى ما بعد صلاة المغرب والعشاء مستحب؟
أـ نعم يستحب ذلك.
ب ـ كلا لا يستحب.
ج ـ لا أعلم بذلك.