وفيه فصول:

إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط الآتية - حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفيع.