عن أَمالي الصدوق، في خبر مناهي النبي (صلى الله عليه وآله):
من جُملة الحقوق الزَّوجية والأَحكام الشرعية التي أَوجبها اللهُ عزَّ وجلَّ على الزوجة هي حرمة خروجها من بيت زوجها إِلّا بإِذنهِ[1].
(نَهَى -رسول الله (صلى الله عليه وآله) - أَنْ تَخرُجَ المَرأةُ مِن بَيتهِا بِغيرِ إِذنِ زَوجهِا، فإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَها كُلُّ مَلَكٍ في السَّماءِ، وكُلُّ شيءٍ تَمُرُّ عليهِ من الجِنِ والإِنسِ حتَّى تَرجِعَ إلى بَيتهِا)[2].
وهنا يأْتي سؤال:
أَلا يَتعارض ذلك الحقّ الزوجي مع حقوق المرأة كإِنسان له الحرّية في خروجه ودخوله، وسفره وحضره، وغير ذلك؟
قبل الإِجابة على السؤال ننوه إِلى أَن حكم حرمة الخروج من بيت الزوجية ليس مطلقاً وفي جميع الأَحوال، بل له استثناءات عديدة، فهو مثلاً لا يشمل الخروج بالإذنِ الصريح أو غير الصريح، أو الخروج لأَداء الواجب شرعاً أَو عقلاً، كالخروج للحج الواجب، أَو الخروج لمراجعة الطبيب، أَو لضرورات أخرى.
وكذلك لا يشمل حكم الحرمة فيما إِذا نشز الزَّوجُ بمعاشرتهِ لزوجته، كما لو ظَلَمها حقّها، أَو منعها نَفَقتها، أَو لم يُقاربْها أَكثر من أَربعة أَشهر، أَو غير ذلك.
وربما يلوحُ بالاحتمال أَنَّ سببَ حُرمة الخروجِ: إِنَّ الإسلام أَراد بتشريعاته الزوجية أَن يحافظ على الكيان الزوجي من أَيِّ خطر يُهدّدهُ، ومن تلك الأَخطار: هو حُرّية المرأة المطلقة في خروجها من البيت، فخروجِها من الَبيت بلا إِذن منه سيُدْخِلُ الشُّكوك والظنون عليه بمدى قدرة الزوجة على حفظِ نفسِها في الجوِّ الخارجي، أَو مدى قدرتها على عدمِ التَّميُّع، أَو رُبما يدخلُ شخصٌ أَجنبي على خطِّ العلاقات الشخصية العاطفيةِ لحياتِهم الزَّوجية، أَو يكون خروجها يتسبّب بتسيّب الأَطفال وضياع تربيتهم، وهذه كلها أَسبابٌ منطقيةٌ معقولةٌ لجعل زمام خروجها بيد الزوج.
ومنه يمكن تفسير حكمة لَعنِ الحديثِ على من خرجت من دون إذنِ زوجِها، ولاريب إنه على مراتب.
المصدر: مجلة ولاء الشباب العدد (26)