المزارعة هي: الاتّفاق بين مالك التصرّف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
مسألة 492: يعتبر في المزارعة أُمور :
الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بكلّ ما يدلّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً : (سلّمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت)، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من دون كلام، ولا يعتبر في صيغتها العربيّة والماضويّة، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، ولا أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس.
الثاني: أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المزارعة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل، وأن يكون محدّداً بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلاً، أو عيّن له مقدار معيّن كعشرة أطنان، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيّام العشرة الأُولى من الحصاد والبقيّة للآخر لم تصحّ المزارعة.
ولا يعتبر في الكسر أن يجعل مشاعاً في جميع حاصل الأرض، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر فلو قال المالك: (ازرع ولك النصف الأوّل من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائيّة) صحّت المزارعة.
الرابع: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفصول بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، وعليه فلو جعل آخر المدّة إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة.
الخامس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأمّا إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
السادس: تعيين المزروع من حيث نوعه، وأنّه حنطة أو شعير أو أرز أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرّحا بالتعميم أو كانت قرينة عليه صحّ، ويكون للزارع حقّ اختيار أيّ نوع أو صنف شاء.
السابع: تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم يعيّن واحدة منها والحال هذه بطلت المزارعة، وأمّا مع التساوي فتصحّ ولا حاجة إلى التعيين في العقد، وأمّا بعده فيكون التعيين بيد المالك.
الثامن: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجيّ لانصراف الإطلاق إليه.
مسألة 493: يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلّا لزم أن يزرع بنفسه.
مسألة 494: لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلك مزارعةً ولكنّها تختلف عن المزارعة المصطلحة في بعض الأحكام، وكذلك الحال لو أذن لكلّ من يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول: (لكلٍّ من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه).
مسألة 495: لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار معيّن من الحاصل كخمسة أطنان لأحدهما، ويقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شـيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، نعم لو اتّفقا على استثناء مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحّت.
مسألة 496: إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع، فلا يجوز له التعدّي عنه، ولكن لو تعدّى إلى غيره وزرع نوعاً آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حقّه و إن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، ويكون الحاصل للعامل إن كان البذر له، وإن كان البذر للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً، وعلى تقدير بذل البدل يكون الحاصل للعامل أيضاً، وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً.
هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فإن كان البذر للعامل فللمالك مطالبته ببدل المنفعة الفائتة وإلزامه بقطع الزرع ولهما أن يتراضيا على إبقائه بعوض أو مجّاناً، وأمّا إذا كان البذر للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً، ومع بذله يكون الزرع للعامل فيجري فيه ما تقدّم.
هذا إذا كان التعيين على نحو الاشتراط، وأمّا إذا كان على نحو التقييد بطلت المزارعة، وحكمه ما تقدّم في فرض الفسخ.
مسألة 497: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.
مسألة 498: إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجّاناً فلا إشكال، وإن لم يرض المالك بذلك فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّ له إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً لو أراد قلعه.
مسألة 499: إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتّفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، و إن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
مسألة 500: يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته أو من الخارج من ذهب أو فضّة أو نحوهما مضافاً إلى حصّته.
مسألة 501: المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطاً فيها وإن كان للمالك حقّ فسخها حينئذٍ، وإذا كان العمل المستحقّ على الزارع كلّيّاً مشروطاً بمباشرته لم ينفسخ بموته - و إن كان للمالك حقّ فسخها - كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع فتكون حصّته من الحاصل لورثته، كما أنّ لهم سائر حقوقه، ويحقّ لهم أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتّى انتهاء مدّة الزراعة.
مسألة 502: إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه ضمن أجرة المثل للمالك، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك، فحينئذٍ إن كان المالك مطّلعاً على ذلك لم يضمن الزارع وإن لم يكن المالك مطّلعاً حكم بضمانه، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عامّ كانقطاع الماء عن الأرض أو تساقط الثلوج الكثيرة عليها وإلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
مسألة 503: يجوز لكلٍّ من المالك والزارع أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصِها بمقدار معيّن بشرط رضا الآخر به، وعليه فيكون الزرع له وللآخر المقدار المعيّن، ولا فرق في ذلك بين كون المقدار المتقبّل به من الزرع أو في الذمّة، نعم إذا كان منه فتلف كلّاً أو بعضاً كان عليهما معاً ولا ضمان على المتقبّل، بخلاف ما لو كان في الذمّة فإنّه باق على ضمانه.
مسألة 504: إذا زارع على أرض ثُمَّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعة، ولكن يثبت للعامل خيار تخلّف الشرط - إذا كان بينهما شرط بهذا المعنى ولو ضمناً - وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، كما إذا كان مستولياً عليها الماء لكن يمكن إزالته عنها، نعم لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله كان باطلاً.
مسألة 505: إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخيّر المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء، وهكذا الحال في طروّ سائر الموانع القهريّة عن زراعة الأرض.
مسألة 506: يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن شاركه بحيث كأنّهما معاً طرف للمالك، كما أنّه يجوز أن يزارع غيره بحيث يكون الزارع الثاني كأنّه هو الطرف للمالك لكن لا بُدَّ أن تكون حصّة المالك محفوظة، فإذا كانت المزارعة الأُولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك والثلثين للعامل، نعم يجوز أن يجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع في المزارعة الأُولى، فيأخذ الزارع الثاني حصّته والمالك حصّته وما بقي يكون للزارع في المزارعة الأُولى، مثلاً إذا كانت المزارعة الأُولى بالنصف وجعل حصّة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقى الربع للزارع في المزارعة الأُولى.
ولا فرق في ذلك كلّه بين أن يكون البذر في المزارعة الأُولى على المالك أو على العامل، ولو جعل في الأُولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع، ولا يشترط في صحّة التشريك في المزارعة ولا في إيقاع المزارعة الثانية إذن المالك، نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلّا بإذنه، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا يزارعه - أو كان ذلك غير متعارف خارجاً بحيث أغنى عن التصريح باشتراط عدمه - كان هو المتَّبع.
مسألة 507: يصحّ عقد المزارعة بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة.
مسألة 508: لا فرق في صحّة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معاً، ولكن كلّ ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، كما أنّه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرّفات والآلات، والضابط أنَّ كلّ ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
مسألة 509: خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع إلّا إذا شرط عليه كلّاً أو بعضاً، وأمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب ونحو ذلك فلا بُدَّ من تعيين كونها على أيٍّ منهما إلّا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
مسألة 510: إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن إزالته أو وجد مانع آخر لم يمكن رفعه يحكم ببطلان المزارعة من الأوّل؛ لكشفه عن عدم قابليّة الأرض للزراعة، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه.
مسألة 511: إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن كان البذر له فالزرع له وعليه للعامل أجرة مثل عمله ولمالك الأرض أجرة مثل أرضه، و إن كان للعامل وأجاز المالك عقد المزارعة وقع له وإلّا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض.
وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً أيضاً بين الإجازة والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
مسألة 512: كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بينهما، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه فيكون حشيشه وقَصيله وتِبْنُه وحبّه كلّها مشتركة بينهما، وأُخرى يشتركان في خصوص حبّه إمّا من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلّها لصاحب البذر، هذا مع التصريح منهما، وأمّا مع عدمه فالظاهر أنّ مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق هو الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه يكون مشتركاً بينهما.
مسألة 513: تجب على كلٍّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلٍّ منهما حدّ النصاب، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك.
هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأوّل أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.
وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل.
مسألة 514: الباقي في الأرض من أُصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأُصول، وإلّا كان بينهما بالنسبة.
مسألة 515: إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة فالقول قول منكر الزيادة بيمينه ما لم يكن مدّعياً قلّة المدّة بمقدار لا يكفي عادة لبلوغ الحاصل، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة بيمينه ما لم يدّع كونها أقلّ ممّا يجعل عادة لغير صاحب البذر في مثل تلك المزارعة بملاحظة خصوصيّاتها.
وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
مسألة 516: إذا قصّر الزارع في تربية الأرض فقلّ الحاصل تخيّر المالك بين فسخ المزارعة وإمضائها، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه للزارع أجرة مثل عمله، وإن كان هو الزارع فعليه للمالك أقلّ الأمرين من أجرة مثل الأرض وقيمة حصّته من الحاصل على تقدير عدم التقصير، وإن لم يفسخ المالك فالحاصل بينهما بالنسبة المتّفق عليها.
مسألة 517: لو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادّعى تقصيره فيه على وجه يضرّ بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
وكذلك الحال في كلّ مورد ادّعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادّعاه شرعاً.
مسألة 518: إذا أوقع المتولّي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدّة ملاحظاً في ذلك مصلحة الوقف والبطون لزم ولا يبطل بموته، وأمّا إذا أوقعه البطن المتقدّم من الموقوف عليهم ثُمَّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة بطل العقد من ذلك الحين إلّا إذا أجاز البطن اللاحق.
مسألة 519: يجوز لكلٍّ من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.
مسألة 520: لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأُولى، بل يصحّ العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلّا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر .
وعليه فيجوز للمتولّي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أكثر حسب ما يراه صالحاً.