الجواب: الصحيح يكون مائل وتحته خط
السؤال: تصدى أمير المؤمنين (عليه السلام) للقضاء في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وذلك حين قلده القضاء في؟
أ- باكستان
ب- العراق
ج- اليمن
السؤال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شرب الخمر فقال: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، لأني نشات بين قوم يستحلونها، فقال (عليه السلام) : مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار يناشدانهم اللّه هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم عليه الحد، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخلّ سبيله، في زمن من جرت هذه الحادثة؟
أ- أبو بكر
ب- عمر
ج- عثمان
السؤال: أُتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه فقال علي (عليه السلام):
أ- لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه
ب- أطلقه
ج- أطعمه من فيء المسلمين
السؤال: أتي عمر بابنٍ أسود انتفى منه أبوه، فأراد عمر أن يعزره. فقال علي (عليه السلام) للرجل: هل جامعت أمه في حيضها؟ قال: نعم. قال: فلذلك سوده اللّه. فقال عمر: ؟
أ- لولا علي لهلك الإسلام
ب- لولا علي لهلكت
ج- لولا علي لهلك عمر
السؤال: عن رجل من بني عجل، قال: جئت مع علي(عليه السلام)، فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحدّ، فقال له علي: هل تزوجت؟ قال نعم: قال: فدخلت بها قال: لا، قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرّق بينهما. في أي معركة قضى بهذه الحادثة أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
أ- الجمل.
ب- حنين.
ج- صفين.
السؤال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أتته فقالت: إنّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلاّ بإذنها، فقال علي (عليه السلام): إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً، وأقيمت الصلاة فقام علي (عليه السلام) يصلّي... فلم تر لها في رجم زوجها فرجاً ولا في ضربها الحدّ...، ماذا حصل بعد ذلك هل؟
أ- رجم زوجها.
ب- ضربت حدّا.
ج- خرجت ولم تعد.
السؤال: رُفعت امرأة مجنونة إلى عمر قد فجر بها رجل، وقامت البيّنة عليها فأمر بجلدها، فمرّ بها الإمام (عليه السلام)، فسأل عن أمرها، فأُخبر بشأنها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
أ- اجلدوها.
ب- رفع القلم عن المجنون فلا حد عليها.
ج- أقيموا عليها الحدّ.
السؤال: وقعت دار على قوم وخرج منها صبيان ادعى كل واحد منهما أنه مالك الآخر، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بإخراج رأسيهما من روزنة، ثم قال (عليه السلام) يا قنبر؟
أ- جرد السيف واضرب رقبة العبد.
ب- أطلق سراح الصغير.
ج- اتركهما إنهما كاذبان.
السؤال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت.
أ- أن تفقأ إحدى عيني صاحبه.
ب- يعقل له نصف الدية ويعفو عن صاحبه.
ج- أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه.
السؤال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى...
أ- جعلتها بينهما نصفين.
ب- للذي هي في يده.
ج- أن تكون القرعة بينهما.
السؤال: من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى المشكل.
أ- يعد أضلاعه فإن كانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية فهو رجل.
ب- يعد أضلاعه فإن كانت من الجانب الأيسر ثمانية ومن الجانب الأيمن سبعة فهو رجل.
ج- يعد أضلاعه فإن كانت من الجانب الأيسر ستة ومن الجانب الأيمن سبعة فهو رجل.
السؤال: جاء في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في ميراث خنثى من أهل الشام لم يعرف معاوية حكمه فأمر عليه السلام.
أ- أن ينظروا إلى مسيل بوله فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل وإلا فلها ميراث المرأة.
ب- أن ينظروا إلى مسيل بوله إن لم يخرج من ذكره فله ميراث الرجل وإلا فلها ميراث المرأة.
ج- أن يقترعوا لمعرفة حاله.
السؤال: إن ثورا قتل حمارا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فرفع ذلك إليه وهو في رهط من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا أبا بكر، إقض بينهم. فقال: يا رسول الله، بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال لعمر: إقض بينهم، فقال مثل مقالة أبي بكر، فقال: يا علي، إقض بينهم. قال: نعم، يا رسول الله:
أ- إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ثمن الحمار.
ب- إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم.
ج- الأول والثاني.
السؤال: أتي إلى عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه فقال علي ( عليه السلام ):
أ- لا تفعل ولكن ارجمه.
ب- لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه.
ج- لا تفعل ولكن اجمع الناس ليشهدوا توبته.
السؤال: روي أن جارية حملت جارية أخرى على عاتقها عبثاً ولعباً، فجاءت جارية ثالثة، فقرصت الحاملة، فقفزت لقرصتها، فوقعت الراكبة، فاندقت عنقها وهلكت، فقضى أمير المؤمنين(عليه السلام):
أـ على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة[1] ثلث الدية وأسقط الثلث الباقي.
ب ـ على القارصة نصف الدية وعلى القامصة النصف الآخر.
ج ـ على القارصة كل الدية.
السؤال: حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) على غلام ادعى مالاً من أبيه الميت بأن يشم عظماً من عظام أضلاع أبيه بعد نبشه فإن خرج الدم من أنفه فهو ابنه وإلا فهو كاذب، كان ذلك في عهد:
أـ أبي بكر.
ب ـ عمر.
ج ـ عثمان.
السؤال: جاء رجل إلى عمر وقد ضربه شخص بشيء، فقطع من لسانه قطعة قد أفسدت بعض كلامه، فلم يدر بما يحكم، فحكم أمير المؤمنين (عليه السلام):
أـ أن ينظر ما اقتطعه من لسانه فيؤخذ من ديته بمقدار المقطع.
ب ـ أن ينظر ما أفسد من حروف (أ ب ت ث) وهي ثمانية وعشرون حرفاً، فيؤخذ من الدية بقدرها.
ج ـ في اللسان الصحيح دية كاملة وإن كان أخرس ففيه ثلث الدية.
السؤال: يروى أن أسداً في اليمن وقع في حفرة فغدا الناس ينظرون إليه، فوقف على شفير الحفرة رجل فزلّت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع، فوقعوا في الحفرة فدقّهم الأسد وهلكوا جميعا، فرفع أمرهم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقضى (عليه السلام):
أـ أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية كاملة للرابع.
ب ـ أن الأول فريسة الأسد وهو المتسبب في قتل الثلاثة فعليه الدية كاملة.
ج ـ على كل واحد منهم دية من بعده.
السؤال: وقع حائط على جماعة فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد صغير من حر، وللجارية المملوكة ولد صغير من مملوك، فلم يُعرف الحرّ - من الطفلين- من المملوك، فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام):
أـ حكم بالتراضي بين ذوي الطفلين بالنسبة للميراث والحرية لكل منهما.
ب ـ قرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق، منهما، ثم أعتقه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه.
ج ـ حكم عليهما بالحرية لكل منهما وبنصف ميراث الحر ونصف ميراث المملوك.
السؤال: طلق رجل امرأته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فجاء إلى عمر وقال له ما ترى؟ فسكت عمر....فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال عمر للرجل: قص عليه قصتك، فقص عليه القصة فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
أـ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هي طالق.
ب ـ ليش عليك شيء.
ج ـ هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة.
السؤال: روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن ثلاثة نفر رُفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) واحد منهم أمسك رجلا وأقبل آخر فقتله والآخر يراهم فقضى (عليه السلام):
أـ أن تُسمَل عينا الرائي ويُسجن الممسك حتى يموت وأن يُقتل القاتل.
ب ـ أن يطلق صراح الرائي ويقتل الممسك والقاتل.
ج ـ أن يقتلوا جميعا لاشتراكهم في الجريمة.
السؤال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة ماتا في الطاعون على فراش واحد فجعل الميراث للرجل بعدما قضى بأن المرأة ماتت قبل الرجل فعلى أي شيء استند الإمام (عليه السلام).
أـ وجدوا أن يد الرجل ورجله على المرأة.
ب ـ على شاهدين شهدوا على أن المرأة ماتت قبل الرجل.
ج ـ على القرعة.
السؤال: سأل أميرَ المؤمنين (عليه السلام)، ابنُ الكواء قائلاً له: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله عز وجل، هل كلَّم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ فقال (عليه السلام) قد كلّم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب، ثم قال له: أوما تقرأ كتاب الله تعالى إذ يقول لنبيه (عليه السلام):
أـ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) سورة الأعراف: آية 172.
ب ـ (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ) سورة الرعد: آية 20.
ج ـ (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) سورة آل عمران: آية 187.
السؤال: يُذكر أن رجلين اصطحبا في سفرهما زاداً لهما، فحمل أحدهم خمسة أرغفة من الخبز، والآخر ثلاثة أرغفة، فلما أرادا الغداء مَرَّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبقَ شيء، فلما فرغوا أعطاهما الرجل ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فلما أرادا قسمة الدراهم اختلفوا في ذلك، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال: صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، قال: فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما اعطى:
أـ صاحب الخمسة أرغفة ستة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهمين.
ب ـ صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما.
ج ـ صاحب الخمسة أرغفة خمسة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة ثلاثة دراهم.
السؤال: أوصى رجل بجزء من ماله ولم يعيّنه، فاختلف الورثة في ذلك، فترافعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقضى باخراج السبع من ماله ثم تلا (عليه السلام) قوله عز وجل:
أـ (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة لقمان: آية 27.
ب ـ (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة: آية 260.
ج ـ (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) سورة الحجر: آية 44.
السؤال: يذكر أن ملك الروم كتب إلى معاوية قائلا له: أخبرني عن (لا شيء)؟ فتحيّر معاوية، فأشار عليه عمرو بن العاص أن يوجه فرسا فارها إلى معسكر علي ليُباع فإذا قيل للذي هو معه بكم؟ يقول: بلا شيء، فعسى أن تُحل المسألة. فجاء الرجل إلى معسكر أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ مَرَّ به علي ومعه قنبر فقال: يا قنبر ساومه، فقال: بكم الفرس؟ قال بلا شيء، قال: يا قنبر خذ منه، قال: اعطني لا شيء، فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب فذلك لا شيء ثم استدل الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى:
أـ (يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) سورة النور: آية 39.
ب ـ (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ) سورة إبراهيم: آية 18.
ج ـ (وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) سورة البقرة: آية 113.
السؤال: يُروى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال له: (يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا، وسمى بعض أعدائه، فقال (عليه السلام): أما الآن فأنت أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر) أشار الإمام (عليه السلام) بقوله هذا إلى مسألة:
أـ الخير والشر.
ب ـ الحب والبغض.
ج ـ التولي والتبري.
السؤال: روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: له سل مِن امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرأ، فسُئِل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك أشيء سمعته من النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: لا ولكني سمعت الله يقول في كتابه:
أـ آية 4 من سورة النساء، وآية 63 من سورة العنكبوت، وآية 43 من سورة المرسلات.
ب ـ آية 19 من سورة الطور، وآية 24 من سورة الحاقة، وآية 30 من سورة الأنبياء.
ج ـ آية 4 من سورة النساء، وآية 69 من سورة النحل، وآية 9 من سورة ق.
السؤال: عن حريز، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقي صبيان: أحدهما مملوك، والآخر حر، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال...
أ- للحر والمملوك
ب- للحر
ج- للحر وأعتق الآخر
السؤال: قال عاصم بن كليب عن أبيه: قدم على علي (عليه السلام) مال من أصبهان فقسّمه علي (عليه السلام) سبعةَ أسهم، فوجد فيه رغيفا فقسمه علي (عليه السلام) ....
أ- تسعة
ب- سبعة
ج- خمسة
السؤال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نذر أن يصوم حينا ولم يُعيّن وقتا بعينه، أن يصوم:
أ- ستة أشهر
ب- شهرا
ج- عشرة أيام ويعتق رقبة
السؤال: عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا، وأنه لا يشم الرائحة، وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن صدق فله
أ- دية واحدة
ب- ديتان
ج- ثلاث ديات
السؤال: رفع رجل أمره إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قائلا له: شرد لي بعيران، فأخذهما رجل، وقرنهما بحبل، فاختنق أحدهما فمات، فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام):
أ- لم يضمنه إنما أراد الإصلاح.
ب- عليه ضمانه لأنه لم يحسن الصنع.
ج- عليه نصف الضمان لأنه لم يتعمد قتله.
السؤال: ُرفِعَ أمر غلام وامرأة لعمر فأدعى الغلام أنها أمه وهي تُنكِره، وكان لها شهود على ما تقول، وأنها خاتم ربها، ولم تتزوج قط، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً فترك عمر الحكم للإمام، فبمَ حكم الإمام (عليه السلام) حتى انكشف الحق؟
أ- بتزوّيج المرأة من أحد المسلمين على أنها خاتم ربها فاعترفت بامومتها للغلام.
ب- بتزوّيج أخت المرأة من الغلام فاعترفت المرأة بامومتها له.
ج- بتزوّيج المرأة من الغلام فاعترفت بامومتها له.
السؤال: أذنب غلام فضربه مولاه، فأنكر الغلام كونه عبداً له لما لاقاه منه، فحُكِّم أمير المؤمنين (عليه السلام) فيهما، فما كان حكمه (عليه السلام) في ذلك؟
أ- أمر الغلام بالقَسَم على ما قاله، فالبينة على من ادّعى واليمين على من أنكر.؟
ب- أمر بتقديم رأسيهما وقطع رقبة العبد منهما.
ج- أطلق الغلام لحال سبيله، لأن الأصل في الفرد أن يكون حرًا.
السؤال: ادعت امرأتان في عهد عمر على طفل، كل واحدة منهما تنسبه لنفسها، فالتبس الأمر عليه فأستنجد بأمير المؤمنين (عليه السلام) ليحكم بين المرأتين. فبماذا حكم بينهما؟
أ- أمر بأنتظار الطفل حتى يبلغ فيختار أحداهما.
ب- أمر بتقسيم الطفل الى جزأين لكل إمرأة قسم منه.
ج- أمر بإعطاء الطفل لواحدة منهما بالقرعة.
السؤال: أودع رجلان أمانة عند امرأة بشرط عدم تسليمها لأحدهما إلا بإجتماعهما معا، وبعد مدة جاءها أحدهما طالباً الأمانة بحجة موت صاحبه فسلمته إياها، وجاءها الآخر مطالباً بها، فقصت عليه ما حصل، فشكاها لعمر وحكم بضمانها، فأستنجدت بعدل أمير المؤمنين (عليه السلام)، فماذا قال الإمام؟
أ- هذه الوديعة، عندي ولا تدفعها المرأة إلى واحد منكما، حتّى تجتمعا عندها، فاتني بصاحبك، فلم يضمّنها.
ب- هذه الوديعة عندي ولا تدفعها المرأة حتى تصف لي صاحبك الذي أخذها فوصفه، فلم يضمّنها، لأنه إقرار منه بأن صاحبه أخذها.
ج- هذه الوديعة عندي ولا تدفعها المرأة حتى تسأل صاحبك الذي أخذها، فذهب ولم يعد، فلم يضمّنها.
السؤال: اعترض شاب على حكم شريح القاضي في قضية أبيه، إذ أخرجه جماعة معهم، فعادوا ولم يعد معهم، بادعاء موته وانكروا ما معه من مال، مع كونه يحمل مالاً كثيراً، فأستحلفهم شريح وتركهم، فأستجار الشاب بأمير المؤمنين (عليه السلام)، فبحكم أي نبي حكم الإمام فيهم؟
أ- بحكم سليمان (عليه السلام).
ب- بحكم داوود (عليه السلام).
ج- بحكم دانيال (عليه السلام).
السؤال: ذهب ستة أشخاص إلى نهر الفرات للسباحة، فغرق شخص منهم، فشهد إثنان منهم على الثلاثة الآخرين بأنهم أغرقوه، وشهد الثلاثة على الإثنين أنهما من أغرقاه، فكيف قضى بينهم أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
أ- قسّم الإمام (عليه السلام) دية الغريق أخماساً على الخمسة: ثلاثة أخماس على الإثنين، وخُمْسان على الثلاثة.
ب- قسّم الإمام (عليه السلام) دية الغريق أخماساً على الخمسة: ثلاثة أخماس على الثلاثة، وخُمْسان على الاثنين.
ج- حكم (عليه السلام) بأن الدية كاملة على كل واحد منهم لأهل الغريق.
السؤال: ثلاثة اختصموا عند أمير المؤمنين (عليه السلام) في سبعة عشر بعيراً، أولهم يدّعي نصفها، والثاني يدّعي ثلثها، وثالثهم ادّعى تُسعها، ولصعوبة تقسيمها بهذه الصورة أضاف الإمام (عليه السلام) من عنده عددا ًمن الإبل ليسهل تقسيمها عليهم، فكم أضاف الإمام (عليه السلام) عليها؟
أ- أضاف ثلاثة من الإبل.
ب- أضاف إثنين من الإبل.
ج- أضاف واحداً من الإبل.
السؤال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ماهية عدد يكون له نصف، وثُلث، ورُبع، وخمُس، وسُدس، وسُبع، وثمُن، وتُسع، وعُشر، ولم يكن فيه كسر، فقال (عليه السلام): إضرب أيام الإسبوع في عدد أيام السنة، فكم كان التسع والعشر؟
أ-ـ التُسع مائتان وثمانون، والعُشر مائتان واثنان وخمسون.
ب- التُسع مائتان وواحد وثمانون، والعشر مائتان وخمسون.
ج- التُسع مائتان وأثنان وثمانون، والعُشر مائتان وخمسون.
السؤال: سألت امرأة يوماً أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لها أخا ًقد مات وخلّف ستمائة دينار، وأعطوها من إرثه ديناراً واحداً لا غير، وأنها ظُلِمت منهم، فماذا قال لها الإمام (عليه السلام)؟
أ- كان لأخيك بنتان وأخ من أم وامرأة واثنا عشر أخاً.
ب- كان لأخيك بنت وولد وأخ من أم وامرأة واثنا عشر أخاً.
ج- كان لأخيك بنت وولد وأخ من أم وامرأة واثنا عشر أخاً.
السؤال: سُئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يوماً وهو في المدينة عن حكم مسألة: من مات تاركاً امرأة وأبوين وأبنتين، وسئل في خصوص نصيب المرأة منها، ونحن نعلم أن المرأة ترث قهراً ثمن التركة، بم سميت هذه المسألة؟
أ- المسألة القهرية.
ب- المسألة المنبرية.
ج- المسألة الإرثية.
السؤال: ضرب رجل رجلاً آخر على أذنه فأدّعى الأخر أنه فقد سمعه، فرفع أمره إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فما كان حكم الإمام فيه؟
أ- يُراقب بدون علم منه، ويمهل سنة فإن سمع، أو شهد عليه عدلان أنه يسمع، وإلا حلف، وأعطي الدية.
ب- يراقب بدون علم منه، ويمهل ستة أشهر فإن سمع، أو شهد عليه عدلان أنه يسمع، وإلا حلف، وأعطي الدية.
ج- يراقب بدون علم منه، ويمهل شهراً فإن سمع، أو شهد عليه عدلان أنه يسمع، وإلا حلف، وأعطي الدية.
السؤال: شخص أصاب عين آخر فأفقده جزءاً من بصره، فحكّم بينه وبين من أصابه أمير المؤمنين (عليه السلام)، فماذا فعل الإمام (عليه السلام) لتحديد نسبة ديّة المصاب؟
أ- عصبت عين المصاب الصحيحة وأعطي بيضة لرميها ووضع خط في موضع سقوطها، ثم أمر بعصب عينه المصابة وفعل كما في الصحيحة، ووضع خط أيضاً، وبفارق الخطين كانت ديته.
ب- عصبت عين المصاب الصحيحة وأعطي الرجلُ بيضة، وابتعد بها حتى أنتهى بصر المصاب، فوضع خط، ثم أمر بعينه المصابة، وفعل كما في الصحيحة، ووضع خط أيضا،ً وبفارق الخطين كانت ديته.
ج- عصبت عين المصاب الصحيحة وأعطي بيضة لرميها ووضع خط في موضع سقوطها، ثم أمر برجل أعمى لرمي بيضة كما فعل المصاب ووضع خط أيضا، وبفارق الخطين كانت ديته.
السؤال: رجل يقال له ابن زائدة، انتقش خاتم الخلافة في عهد عمر، فحصّل به أموالاً من جباية أهل الكوفة، فأراد عمر إنفاذ القصاص فيه بعد أن تاب لله بين يديه، فأستشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك، فبم أشار عليه؟
أ- عقوبته في بشره .
ب- بقطع يده.
ج- باسترجاع الأموال وتركه.
السؤال: تردد عمر بقتل شخصين لقتلهم شخصاً واحداً، وهما زوجة والد المقتول وخليلها، فحكّم أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك، فما كان منه (عليه السلام) إلا أن قال لعمر...؟
أ- حكمه حكم من اشتركوا في مكيدة لإيقاع شخص.
ب- حكمه حكم من اشتركوا في سرقة شخص.
ج- حكمه حكم من اشتركوا في شهادة زور على شخص.
السؤال: قتل شخص ابن شخص آخر، فحكم عليه عمر أن يقتل بيد ولي دم المقتول، فضربه الولي بالسيف معتقداً بهلاكه، فبرئ من جرحه بعد فترة، فجرّه الوليُّ ثانيةً لعمر، فدفعه إليه ليقتله، فاستغاث الرجل بأمير المؤمنين (عليه السلام)، فماذا قال الإمام (عليه السلام) للولي؟
أ- أن يضربك بالسيف كما ضربته، ثم تقتله بعدها بدم ابنك.
ب- أن يضربك بالسيف كما ضربته، ولا شيء عليه لاقتصاصك منه سابقاً بدم ابنك.
ج- أن تضربه بالسيف كما ضربته أول مرة لتقتص منه بدم ابنك.
السؤال: وطأ ثلاثة رجال قبل الإسلام جارية لهم فحملت وأنجبت، وبعده أرادوا أن ينسب الولد لأحدهم، فقرع أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهم، فجُعل الولد لأحدهم بالقرعة، وأما الآخران فكان حكم الإمام (عليه السلام) فيهما...؟
أ- بربع دية الولد لهما.
ب- بثلثي دية الولد لهما .
ج- نصف دية الولد لهما.
السؤال: أكل جماعةٌ بيض نعام وهم محرمون بالحج من دون علم، وقد استفتوا عمر بالحكم في ذلك، فأشار عليهم باستفتاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، فذهبوا الى الإمام (عليه السلام)
فقال لهم:
أ- تزاوجون فحل الإبل بقلانص أبكار، بعدد ما أكلتم، فما نتج من التزاوج تهدوه.
ب- تزاوجون فحل الإبل بقوانص أبكار، بعدد ما أكلتم، فما نتج من التزاوج تهدوه.
ج- تزاوجون فحل الإبل بقلائص أبكار، بعدد ما أكلتم، فما نتج من التزاوج تهدوه.
السؤال: سرق رجل في عهد عمر، فشهد عليه الشهود بذلك، واستجدى التوبة من عمر بعدم قطع يده، وإنه قد تاب لله ولا يرجع وهي أول سرقة له فتركه عمر، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً فماذا قال له؟
أ- أقم الحد على الرجل بقطع يده.
ب- تاب الرجل فتاب الله عليه.
ج- عدلت بعفوك عن الرجل بكونها أول سرقة له.
السؤال: اشترى النبي (صلى الله عليه وآله) ناقة من شخص بثمن معين، فنكر الرجل الصفقة، فقال (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر وعمر: اقضيا بيننا، فقالا: عليك بالبينة، فأقبل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقال: ...
أ- نصدقك على النبوة ولا نصدقك على ثلاثمائة درهم.
ب- نصدقك على الوحي ولا نصدقك على أربعمائة درهم.
ج- نصدقك على الرسالة ولا نصدقك على خمسمائة درهم.
السؤال: ادعى غلام إرث أموال رجل وأنه والده، فطرده عمر؛ لأن الرجل توفي في الكوفة، والغلام كان طفلاً بالمدينة، فأثبت الإمام (عليه السلام) نسبه للرجل، بأن استخرج جزءاً من جثته؛ ليشمها الغلام فكلما شمها أنبعث الدم من انفه، فسُلم له المال، ما هو ذلك الجزء:
أ- كان الجزء المستخرج ضلعاً.
ب- كان الجزء المستخرج إصبعاً.
ج- كان الجزء المستخرج أذناً.
السؤال: أخطأ عمر يوماً بالحكم رجماً على خمسة أشخاص بقضايا زنا متعددة، فصحّح أمير المؤمنين (عليه السلام) الحكم فضرب عنق الأول، ورجم الثاني، وحدّ الثالث، ونصّف الحد للرابع، وعزّر الخامس، فلماذا فعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
أ- لأن الأول زنى بمحرم له، والثاني محصّن، والثالث غير محصّن، والرابع عبد، والخامس مجنون.
ب- لأن الأول ذمّي زنى بمسلمة، والثاني محصّن، والثالث غير محصّن، والرابع عبد، والخامس مجنون.
ج- لأن الأول وطأ غلاماً له، والثاني محصّن، والثالث غير محصّن، والرابع عبد، والخامس مجنون.
السؤال: جُلِبَتْ حاملٌ لعمر بأنها زنت، فأمر برجمها، فأعترضه أمير المؤمنين (عليه السلام) قائلاً: لا تقم عليها الحدَّ حتى تلدَ، وتجد لوليدها كفيلاً، فماذا حدث بعد الولادة؟
أ- تركت لعدم وجود الكفيل.
ب- أقيم الحدُّ عليها فقط.
ج- توفيت المرأة بعد الولادة.
السؤال: لبست زوجة رجل ملابس جاريته، ودخلت مخدعه، فوطأها الزوج على أنها الجارية، ما كان حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) فيهما؟
أ- أقام الحدّ على الزوج سراً وعلى زوجته جهراً.
ب- أقام الحدّ على الزوج والزوجة سرّاً.
ج- أقام الحدّ على الزوج والزوجة جهراً.