الجواب: الصحيح يكون مائل وتحته خط
السؤال: هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابـها للوالدين إن لم يكونا مسلمين؟
أ ـ لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
ب ـ يحرم اهداء ثوابها اليهما لعدم اسلامهما.
ج ـ يجب اهداء ثوابها من باب بر الوالدين.
السؤال: هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على سبع آيات من القران الكريم؟
أ ـ لا يجوز لها أن تقرأ ما زاد على سبع آيات.
ب ـ يجوز لها أن تقرأ ما عدا آيات السجدة الواجبة.
ج ـ يجوز لها أن تقرأ حتى آيات السجدة الواجبة.
السؤال: هناك جمعية بين الأسرة فهل يجب دفع الخمس عند استلام المبلغ؟
أ ـ إذا لم يُصرف في مؤونة السنة يجب دفع الخمـس.
ب ـ إذا صُرف في مؤونة السنة لم يجب دفع الخمس.
ج ـ كلاهما صحيح.
السؤال: نحن مجموعة عملنا جمعية أو ما يسّمى بالسلفة بأن يدفع كل شخص ١٠٠٠٠ ألف في كل شهر، فهل يجوز أن نشترط على المشتركين أن كل شخص يؤخّر الدفع الشهري تترتب عليه غرامة وهي مقدار من المال؟
أ ـ لا يجوز.
ب ـ يجوز.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات الهاتفية التي تظهر في التلفاز، وأخذ الجائزة منها؟
أ ـ لا يجوز.
ب ـ يجوز.
ج ـ يتصدق بالجائزة.
السؤال: ما حكم الجائزة التي تمنحها البنوك الحكومية؟
أ ـ لا يجوز التصرف فيها.
ب ـ يجـوز التصرف فيها.
ج ـ يوجـد جواب أخر.
السؤال: لو فاز ابني الصغير بجائزة مالية، فهل يجوز التصرف فيها؟
أ ـ لا يجوز التصرف بها مطلقا.
ب ـ يجوز صرفها عليه فقط.
ج ـ يجوز التصرف بها مطلقاً.
السؤال: هل يعتبر المجنب نجساً بحيث ينجس ما يلامسه برطوبة؟
أ ـ ليس نجسا.
ب ـ نعم نجس.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: هــل عــرق المجــنــب طــاهــر، وهل يجوز الصلاة فيه إذا صار على بدني؟
أ ـ عــرق المجنــب طاهـر، وتجــوز الصــلاة فيــه.
ب ـ عرق المجنب طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.
ج ـ عـرق المجنـب نجس، ولا تجــوز الصلاة فيــه.
السؤال: ما هو حكم السائل الذي ينزل بكمية قليلة، ومن دون أي فتور ولا شهوة؟
أ ـ نجـــس، ويوجـــب الغســـل.
ب ـ نجس، ولكن لا يوجب الغسل.
ج ـ طاهــر، ولا يستلــــزم شـيء.
السؤال: السيارات المستوردة من البلاد غير الإسلامية تصنع مقاعدها من الجلد ولا نعلم ما مدى طهارته فهل هي طاهرة؟
أ ـ محكــومة بالـطهـــارة.
ب ـ محكـومة بالنجاســة.
ج ـ الأحوط نجــاستـها.
السؤال: هل يجوز استخدام أدوية تقوي الشعر تحتوي على جيلاتين حيواني غير مذكى؟
أ ـ يـجــــوز.
ب ـ لا يجــوز.
ج ـ الأفضل تركه.
السؤال: هل يجوز تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلاتين المستخرج من الأسماك المستوردة من دولة غير إسلامية؟
أ ـ يجــوز إن كـانــت الأســماك مــن ذوات الفلــس.
ب ـ يجوز وإن كانـت الأسماك مـن غير ذوات الفلــس.
ج ـ لا يجوز سواء كانت الأسماك من ذوات الفلس أو لا.
السؤال: هل يحقّ للزوج منع زوجته من الاستماع للأغاني، ومشاهدة الأفلام، والمسلسلات والبرامج غير المحتشمة، وغير الأخلاقية؟
أ ـ لا يحق له ذلك.
ب ـ نعم يحق له.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟
أ ـ يجوز لها الخــروج إذا توقّف صــدق صلة الرحــم عليه عـــرفاً.
ب ـ يجوز لها الخروج سواء توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً أم لا.
ج ـ لا يجوز لها الخروج سواء توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً أم لا.
السؤال: ما حكم استخدام الشوارع والأرصفة لبيع الأثاث والبضائع؟
أ ـ يجــوز إذا لم يكن مزاحماً للمارة وسير المركبات.
ب ـ لا يجوز إذا كان مزاحماً للمارة وسير المركبات.
ج ـ كـــلاهمــا صحيـــح.
السؤال: هل يسقط حق الحضانة من المرأة بالنشوز؟
أ ـ لا يســـقــط.
ب ـ نعـم يسقط.
ج ـ يسقط على الأحوط.
السؤال: إذا كان للمطلقين ابن في الخامسة من العمر، واراد الأب ان يحتفظ بحقّ حضانة الابن، فهل يجوز لأحد ان يلجأ إلى المحكمة الحكومية أو غيرها لجعل الحضانة بيد الأم من دون رضا الأب؟
أ ـ يـجـــوز.
ب ـ لا يجــوز.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: إذا استطاعت الأم المطلقة ان تسلب حق حضانة الابن ـ الذي عمره أزيد من سنتين ـ من أبيه من دون رضا الأب، فهل يجب على الأب أن يوفر للأم والابن سكناً منفصلاً عن سكنه؟
أ ـ لا يجــب عليـــه ذلك.
ب ـ نعم يجـب عليه ذلك.
ج ـ يجــب علـى الأحوط.
السؤال: هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟
أ ـ لا يجــوز.
ب ـ يجــوز.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض ان تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنها تلامس كل شيء ويداها رطبتان؟
أ ـ يجــوز.
ب ـ لا يجوز.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: هل يجوز تحديد اللحية بالملقط أو بالخيط؟
أ ـ لا يجـــوز.
ب ـ نعــم يجــوز.
ج ـ لا يجوز على الأحوط.
السؤال: هل يجوز تربية الأرنب؟ وهل يجوز بيعه على من يستحل اكله مع علمي انه سوف يأكله؟
أ ـ لا بــأس بهـــما.
ب ـ لا يجوز في كليهما.
ج ـ يجوز تربيته، ولكن لا يجوز بيعه.
السؤال: هل قتل حيوان الوزغ يوجب الغسل؟
أ ـ نعـــم يـوجـــب الغســل.
ب ـ لا يجـــب فيـه الغســـل.
ج ـ يوجب الغسل على الأحوط.
السؤال: هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تحف الشعر الموجود في وجهها كمحل شارب الرجل وغيره من المواضع؟
أ ـ لا يجوز لها ذلك.
ب ـ يجوز لها ذلك.
ج ـ لا يجوز على الأحوط.
السؤال: هل يجوز الخروج مع الخطيبة في أيام الخطبة؟
أ ـ هي قبل العقد كالأجنبية فلا يجوز.
ب ـ هي بعد العقد زوجته فيجوز.
ج ـ كلاهما صحيح.
السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيرا أنه لا يخمّس؟
أ ـ يجوز ذلك.
ب ـ لا يجوز ذلك.
ج ـ لا يجوز على الأحوط.
السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها كأن يستأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
أ ـ نعم يصح تأجير العملة النقدية.
ب ـ لا يصح تأجير العملة النقدية.
ج ـ لا يصح التأجير على الأحوط.
السؤال: إذا قُسمت دية القتل أو الدهس على الورثة فهل يجب الخمس في رأس السنة الخمسية على كل واحد منهم إذا بقي من حصته شيء؟
أ ـ نعم يجب فيها الخمس.
ب ـ لا يجب فيها الخمس.
ج ـ كلاهمـا خـطأ.
السؤال: اشترى المكلف خزاناً بمال غير مخمس، فهل يعتبر الماء الموجود في داخله مغصوباً إذا استعمله للوضوء والغسل وغيرها؟
أ ـ نعـــم يعتــبـر مغصــوباً.
ب ـ يعتبر مغصوباً للغُسل فقط.
ج ـ لا يعتــبــر مغصــوباً.
السؤال: هل يتعلق الخمس بما يتبقى من العطر؟
أ ـ إذا كانت له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.
ب ـ لا يجــب الخمس سواء كان الباقي له قيمة أم لا.
ج ـ نعم يتعلق الخمس سواء كان الباقي له قيمة أم لا.
السؤال: هل لي أن أصوم الصوم المستحب مثل أيام شهر رجب، والنصف من شعبان، أو يجب أن أقضي أولاً؟
أ ـ نعم يجوز التبرع بالصوم، وإن كان عليك قضاء شهر رمضان.
ب ـ لا يجـوز التبـرع بالصـوم لمن عليه قضـاء شهـر رمضـان.
ج ـ الأحـوط استحبـاباً القضـاء أولاً ثــم التبــرع بالصـوم.
السؤال: هل يصح الصوم المستحب لمن عليه كفارة إفطار شهر رمضان عمداً؟
أ ـ نعم يصح.
ب ـ لا يصح.
ج ـ الأحوط تركه.
السؤال: هل يجب على الأولاد الذين يصرف عليهم والدهم ان يخرجوا خمس الأشياء التي يملكونها والتي مرّت عليها سنة من دون استخدام؟
أ ـ لا يجب عليهم إخراج الخمس، ولا يجب على والدهم إذا لم يكون بالغين.
ب ـ نعم يجب عليهم إذا كانوا بالغين، وإلا وجب على والدهم إخراج الخمس.
ج ـ لا يجب عليهم سواء كانوا بالغين أم لا وإنما يجب على الأب.
السؤال: هل يتعلق الخمس بالمهر؟
أ ـ نعم يتعلق به مطلقاً.
ب ـ لا يتعلق إلّا إذا لم يتم التصرف به
ج ـ الخمس لا يتعلق بالمهر.
السؤال: هل يمكن الأكل أو الشرب من مال شخص لا يعطي الخمس؟ وهل يجوز الاقتراض منه أو قبول هديته؟
أ ـ يجــوز كــل ذلك، ويكـــون الـــوزر علـيه.
ب ـ يجوز في الأكل والشرب ولا يجوز في غيرهما.
ج ـ لا يجوز لان أمواله بحكم الأموال المغصوبة.
السؤال: ما حكم الخلوة إذا كانت مع الاطمئنان بعدم الوقوع في الحرام؟
أ ـ لا تجــوز.
ب ـ تجــوز.
ج ـ لا تجوز على الأحوط.
السؤال: هل يعتبر الخضاب نوعاً من أنواع الزينة؟
أ ـ ليــس من الزينــة فيجــوز للمــرأة اظهــاره للأجنـبي.
ب ـ نعم من الزينة، ولكــن يجوز للمــرأة اظهاره للأجنبي.
ج ـ نعم هو من الزينة التي يحرم على المرأة اظهارها للأجنبي.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تضع الخضاب ـ الحناء ـ؟
أ ـ يجــوز علــى كـراهــة.
ب ـ لا يجـوز على الأحوط.
ج ـ يجوز وليس فيه كراهة.
السؤال: هل يجوز للمرأة التي توفى زوجها ان تضع الخضاب وهي في العدّة؟
أ ـ يجـــوز لهــا ذلك.
ب ـ لا يجوز لها ذلك.
ج ـ لا يجوز على الأحوط.
السؤال: ما هو حكم الجزء المبتور من الجسم البشري بعد البتر؟
أ ـ لا يجب دفنه بعد البتر، ولا دفن أي جزء من الإنسان.
ب ـ يجب دفنه بعد البتر، ودفن جميع الأجزاء حتى لو كانت صغيرة.
ج ـ يجب دفنه بعد البتر إلّا الأجزاء الصغار جداً فلا يجب دفنها.
السؤال: بالنسبة للسقط هل يجب اخذ السقط من المستشفى لإجراء الأحكام الشرعية عليه أم يجوز تركه في المستشفى؟
أ ـ يجب على الولي اخذه وإجراء الأحكام الخاصة عليه.
ب ـ يجــوز تركــه في المستشفـى.
ج ـ لا شيء مما ذكر في (أ) و (ب).
السؤال: هل توجد روايات تدل على أن رش الماء على القبر مستحب؟
أ ـ لا توجد روايات في هذا المجال، وإنما هو متعارف بين الناس.
ب ـ نعم رش الماء مستحب، ولكنه مختص بما بعد الدفن مباشرة.
ج ـ نعم رش الماء على القبر مستحب في جميع الأوقات.
السؤال: اختلف الزوج وأهل الزوجة بعد موتها على مكان دفنها فالزوج يريد دفنها في بلده والأهل يريدون في بلدهم فرأي من هو المتّبع؟
أ ـ رأي الأهل هو المتبع.
ب ـ رأي الزوج هو المتبع.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: إذا حصل الاسقاط وكان السقط ـ لحمة صغيرة ـ فهل تجب معاملته معاملة الميت فيغسل ويكفن ويدفن؟
أ ـ يكفي في مثل هذه الحالة دفنه في التراب.
ب ـ نعم لابد من غسله وتكفينه ودفنه.
ج ـ كلاّ بل يكفي أن تُلّف بخرقةٍ على الأحوط وجوباً وتُدفن.
السؤال: هل يجوز للحائض التقرب إلى الله بالدعاء من دون غسل، والاكتفاء بالوضوء؟
أ ـ لا يجوز لها ذلك.
ب ـ يجوز لها ذلك، ويستحب لها ان تجلس في مصلاها اوقات الصلاة، وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة.
ج ـ يجوز لها ذلك، ولكن لا يستحب لها ان تجلس في مصلاها أوقات الصلاة.
السؤال: هل يجوز قراءة الأدعية بدون وضوء؟
أ ـ لا يجوز.
ب ـ نعم يجوز
ج ـ لا يجوز على الأحوط
السؤال: هل تتحقق صلة الرحم بالدعاء لهم؟
أ ـ لا تتحقق به الصلـة الواجبــة.
ب ـ نعم تتحقق به الصلة الواجبة.
ج ـ لا تتحقق به على الأحوط.
السؤال: إذا قسمت دية القتل أو الدهس على الورثة، فهل يجب فيها الخمس في رأس السنة الخمسية لكل منهم إذا بقي من حصته شيء منها؟
أ ـ لا يجب فيها الخمس.
ب ـ نعم يجب فيها الخمس.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: ما حكم من يضرب زوجته في حالة الغضب أو غيرها؟
أ ـ لا يجوز، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت عليه الدية، ولكن ليس لها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي.
ب ـ لا يجوز، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت عليه الدية، ولها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي.
ج ـ لا يجوز، ولا دية عليه إذا حصل الاحمرار أو الاسوداد في بدنها، ولكن لها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي.
السؤال: تسببتُ في صدم رجل بسيارة وتوفي حيث إني صدمته بغير قصد فدفعت الدية فهل تجب عليّ كفّارة؟
أ ـ ليس عليك كفارة بعد دفع الدية إلى ذويه.
ب ـ نعم، وكفارة القتل الخطأ فيها صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
ج ـ نعم وكفارة القتل خطا يكفي فيها صيام شهرين متتابعين ومع العجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.
السؤال: ما هي دية الإنسان المقتول في وقتنا الحاضر؟
أ ـ يكفي في دية الإنسان الذكر قيمة ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة، وفي الانثى نصف ذلك.
ب ـ يكفي في دية الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى قيمة ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة.
ج ـ لا يكفي في الدية ما ذُكر في الخيارين المتقدمين.
السؤال: هل تثبت الدية الشرعية في موارد جواز اسقاط الجنين؟
أ ـ كلا لا تثبت.
ب ـ نعم تثبت.
ج ـ تثبت على الأحوط.
السؤال: إذا اشترك الزوجان في إسقاط الجنين فعلى مَن تكون الدية؟ ولمن تدفع؟
أ ـ الدية على الأم تدفعها إلى الأب.
ب ـ الدية على الأب يدفعها إلى الأم.
ج ـ الدية عليهما يدفعونها للطبقة الثانية أي الأخوة والاجداد.
السؤال: هل يجب التحلّل من الدائن في تأخير تسديد الدين؟
أ ـ لا يجـب.
ب ـ نعـم يجـب.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: هل يجوز للدائن مطالبة المديون إذا كان الأخير معسراً؟
أ ـ يجوز له ذلك.
ب ـ لا يجوز ذلك.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: ما حكم البيضة من ناحية الطهارة إذا وجدت فيها نقطة من الدم؟
أ ـ هي محكومة بالطهارة، فيجوز انتزاعها من البيضة وأكل الباقي، ولكن إذا اختلط بالطعام وصار مستهلكا لم يجز أكله.
ب ـ هي محكومة بالنجاسة، ولا يجوز أكل البيضة لذلك.
ج ـ هي محكومة بالطهارة فيجوز انتزاعها من البيضة وأكل الباقي، وإذا اختلط بالطعام وصار مستهلكاً جاز أكله أيضا.
السؤال: هل يجوز للمرأة الذبح سواء كان الرجل موجوداً أو غير موجود؟
أ ـ نعم يجوز.
ب ـ لا يجوز.
ج ـ يجوز في حال عدم وجود الرجل.
السؤال: ما حكم ذبح الدجاج بالماكنة ومشغل الجهاز من المسلمين والتسمية تكون من خلال كاسيت التسجيل؟
أ ـ يحـل فـي الفـرض.
ب ـ لا يحـل في الفرض.
ج ـ الأحــوط تركـه.
السؤال: هل يجوز أكل لحم البقر أو الغنم المذبوح من قبل أهل الكتاب؟
أ ـ يجــوز إن ذكـر عليــه أسم الله تعالـى.
ب ـ يجـوز مطلقـاً، والأفضـل تركـه.
ج ـ لا يجوز، وإن ذكر عليه أسم الله على الأحوط.
السؤال: هل يجوز الذبح بالفأس؟
أ ـ إذا كان من الحديد، وحصل فري الأوداج الأربعة جاز وإلّا فلا.
ب ـ لا يجوز، سواء كان الفأس من الحديد أم لا.
ج ـ نعم يجوز مطلقاً مادام يحصل قطع الأوداج.
السؤال: من الأمور المحرمة في الذبيحة (النخاع)، فهل هو الحبل الموجود في العمود الفقري أم يشمل النخاع الموجود بالعظام؟
أ ـ نعم يشمـل النخاع الموجــود في العظام المسمـى مـخ العظام.
ب ـ هو الحبل الأصفر الموجود في العمود الفقري لا مخ العظام.
ج ـ الأحــوط وجــوباً تــرك مــخ العـظــام أيـضــاً.
السؤال: لو ذبح القصاب بالسكين المصنوعة من الستانلس ـ الاستيل ـ فهل يجوز أكل الذبيحة؟
أ ـ نعـم يجــوز أكل الذبيحة.
ب ـ لا يجــوز الأكــل.
ج ـ لا يجوز الأكل على الأحوط وجوباً.
السؤال: هل يجوز تقديم النحر أو الذبح على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟
أ ـ لا يجوز على الأحوط، ولكن لو قدّمه جهلاً أو نسياناً لم يحتج إلى الإعادة.
ب ـ لا يجوز على الأحوط، وإذا قدمه وجبت الإعادة مطلقاً.
ج ـ يجوز، ولكن الأحوط استحباباً الإعادة بعد الرمي.
السؤال: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة أن يكون الهدي ذكراً، ولكن قام صاحب الحملة بذبح الأنثى، فهل تجزي إن أجازه الحاج بعد ذلك؟
أ ـ نعم يجزي.
ب ـ لا تجزي.
ج ـ كلاهما خطأ.
السؤال: هل يجوز السلام على المرأة الشابّة من قبل الرجل الأجنبي؟
أ ـ لا يجوز إلّا ان يكون هناك جهة مساوية أو راجحة تقتضي الســلام عليها.
ب ـ يجوز ولا كراهة في ذلك سواء وجدت جهة راجحة تقتضي السلام أم لا.
ج ـ يكره إلّا ان يكون هناك جهة مساوية أو راجحة تقتضي الســلام عليها.
السؤال: هل يجب رد التحية إذا كان الشخص يصلي ولا يوجد من يرد غيره؟
أ ـ نعم يجب بمثل ما قال ولا يزيد عليه.
ب ـ لا يجب، وإذا رد بطلت صلاته.
ج ـ لا يجب، ولكن يستحب له ذلك.
السؤال: لو دخل رجل على جماعة وكنت من بينهم وألقى التحية علينا، فهل يجب عليّ ان أرد التحية في حال رد مجموعة من الحاضرين على سلامه؟
أ ـ نعم يجب.
ب ـ لا يجب.
ج ـ يجب على الأحوط.
السؤال: إذا كان ظاهر حال مَن ألقى التحية أنه يستهزئ أو يسخر فهل يجب ردّ التحية حينئذٍ؟
أ ـ إذا انطبق عليه عنوان الاستهزاء فلا يجب الرد.
ب ـ إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء يجب الرد.
ج ـ كلاهما صحيح.
السؤال: نسمع في التلفاز إلقاء تحية الإسلام على مسامعنا، فهل يجب الرد على السلام في هذه الحالة؟
أ ـ لا يجــب الــرد.
ب ـ نعــم يجــب الــرد.
ج ـ يجب الرد على الأحوط.
السؤال: هل يجب رد السلام عند قراءة القرآن من غير تصديق؟
أ ـ لا يجب رد السلام ما دمت مشغولاً بالقراءة.
ب ـ يجب رد السلام ولو كان مشغولاً بالقراءة.
ج ـ يجب رد السلام علــى الأحــوط وجـوباً.
السؤال: هل يجب رد التحية على الشخص المجنون؟
أ ـ نعم يجب.
ب ـ لا يجب.
ج ـ يجب إذا كان مميِّزاً.
السؤال: رجل أعطاني مالاً لا نفقه تحت عنوان (رد مظالم)، فهل يعطي للفقير الهاشمي أم الفقير من العوام؟
أ ـ يجوز إعطاء المظالم للفقير الشرعي من غير فرق بين كونه هاشمياً أو غيره.
ب ـ يجوز إعطاء المظالم للفقير الشرعي إذا لم يكن هاشمياً.
ج ـ يجوز إعطاء المظالم للفقير الشرعي إذا لم يكن عامياً.
السؤال: في مقابل أي الذنوب يعطي الإنسان رد المظالم؟
أ ـ حقوق الناس التي في ذمّته سواء عرف أصحابها أم لم يعرفهم.
ب ـ حقوق الناس التي في ذمّته ولا يعرف أصحابها أو لا يصل إليهم.
ج ـ حقوق الناس التي في ذمّته سواء استطاع الوصول إلى أصحابها أو لا.
السؤال: هل يجوز صرف أموال رد المظالم من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟
أ ـ نعــم يجـــوز.
ب ـ لا يجوز على الأظهر.
ج ـ لا يجوز على الأحوط لزوماً.
السؤال: هل يجوز تحسين الأمانة بدون علم صاحبها (مثلاً نجلّد كتاب معين دون إذن صاحبه)؟
أ ـ لا يجــوز ذلك إلّا إذا قطع برضاه.
ب ـ نعم يجوز سواء علم برضاه أم لا.
ج ـ لا يجــوز على الأحوط وجــوباً.
السؤال: عندي أمانة لشخص، فهل أستطيع التصرف بها لمدة ٢٠ يوماً من دون علمه؟
أ ـ نــعــم يــجــوز.
ب ـ لا يجــوز إلّا بإذنـه.
ج ـ لا يجوز على الأحوط.
السؤال: إذا رأى الشخص الهلال، ولكن الحاكم لم يحكم بالثبوت فما هو حكمه؟
أ ـ يجب عليه العمل بمقتضى حكم الحاكم.
ب ـ يجب عليه العمل بمقتضى رؤيته على الأحوط وجوباً.
ج ـ إذا كان متأكداً من رؤيته عمل بمقتضاها ولا حاجة إلى حكم الحاكم.