وفق فتاوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
شرع معلم مادة الإسلامية في مدرستنا في ذكر المطهرات وكيفية التطهير بها.
فقال: المطهرات اثنا عشر:
أولها: (الماء)، قليله وكثيره يطهّر الأشياء، بالغسل به مرة واحدة ولكن يلزم بالقليل أن ينفصل ماء الغسل عن الشيء المتنجّس.
وكنت أحد تلامذة الصف فسألته: وهل كل الأشياء المتنجّسة تطهر على هذا النحو يا أستاذ؟
قال: نعم، عدا الآتي: 1-الأواني المتنجّسة بالخمر تغسل بالماء ثلاث مرّات، 2-والتي مات فيها جرذ، أو ولغ فيها خنزير تغسل سبع مرّات، 3-والتي ولغ فيها الكلب تمسح بالتراب أولاً ثم تغسل بالماء مرّتين.
فقلت: وما ولوغ الكلب؟
قال: مباشرته للإناء بطرف لسانه.
فقلت: وإذا تنجّس الإناء بغير ما تقدم؟
قال: نطهّره بالماء القليل أو الكثير ثلاث مرات على الأحوط وجوباً.
فقلت: وكيف اطهّر كفي المتنجّسة بغير البول بالماء القليل؟
قال: صبّ عليها الماء مرة واحدة، فإن انفصل عنها الماء طهرت.
فقلت: والمتنجّسة بالبول؟
قال: المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة اللذان لم يتغذيا بالطعام، تصب عليها الماء بمقدار يحيط بها، ولا حاجة إلى العصر إذا كان المتنجّس ثوباً.
فقلت: والملابس المتنجّسة ببول غير الرضيع؟
قال: نغسلها بالماء الجاري مرّة واحدة أو نغسلها بماء الكر أو ماء الحنفيّات مرّتين أو نغسلها بالماء القليل مرّتين ونعصرها.
وأما المتنجّسة بغير البول نغسلها بالماء الكثير مرة واحدة وكذا بالقليل مضافا للعصر.
والمطهر الثاني (الشمس)، فهي تطهّر الأرض وما عليها من الأبنية، ويلحق بها الحصر والبواري، ولا تلحق بها الأبواب، والأخشاب، والأوتاد، والأشجار وأوراقها، والنباتات، والثّمار قبل قطافها على الأحوط وجوباً.
فقلت: وكيف نطهّر الأرض النجسة الجافة بالشمس؟
قال: نصب عليها الماء فإذا جففتها الشمس طهرت.
فقلت: وإذا تنجّست الأرض بالبول وجفت بالشمس؟
قال: طهرت إذا لم يبق عليها جرم البول.
والمطهر الثالث: (زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة)، كزوال الدم عن باطن (الفم والأنف والأذن)، فبمجرّد زوال الدّم يطهر من دون حاجة لتطهيره بالماء.
والمطهّر الرابع: (الأرض، ومسماها كالحجر، والرمل والتراب وما فرش بالطابوق أو الإسمنت) لا بالقير ونحوه؛ ويشترط فيها اليبس والطهارة على الأحوط وجوباً.
فقلت: وماذا تطهّر الأرض؟
قال: تطهّر باطن القدم، والحذاء، بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال النجاسةُ العالقة بهما منها، وأمّا إذا حصلت من غيرها فلا تكون الأرض مطهرة له حينئذ على الأحوط وجوباً.
وأما المطهر الخامس: (التبعيّة)، كالكافر المحكوم بالنجاسة إذا أسلم طهر، وطهر تبعاً له طفله الصغير، وكل صغير مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته.
وكالميّت إذا غُسّل الأغسال الثلاثة طهر، وطهرتْ تبعاً له يد الغاسل، والسدة التي غُسّل عليها، وثيابه التي غُسّل فيها.
والمطهّر السادس: الإسلام.
فيطهر الكافر المحكوم بالنجاسة بعد أن يُسلم، ويطهر تبعاً له شعره، وأظافره، وغير ذلك من أجزاء جسده التي كانت نجسة لكفره.
والمطهّر السابع: غيبة المسلم، فإذا غاب طهر، وطهرت معه أشياؤه وأدواته التي في حيازته كثيابه وفراشه، وأوانيه، وغيرها إذا احتمل تطهيره لها دون الحاجة إلى سؤاله.
والمطهّر الثامن: الانتقال، كدم الإنسان مثلاً فلو تغذّى عليه البق والبرغوث والقمّل من الحشرات التي لا دم لها عرفاً، واستقرّ في جوفها، ثم قتلت الحشرة، فصبغ ذلك الدم جسدك أو ثيابك، فهو دم طاهر.
والمطهّر التاسع: الاستحالة، وهي تبدّل شيء إلى شيء آخر مختلف عنه.
كالخشب المتنجس إذا احترق وصار رماداً، فالرماد طاهر، ومخلّفات الحيوان إذا استعملت وقوداً للنار، فرمادها طاهر، وهكذا..
والمطهّر العاشر: (خروج الدم عند تذكية الحيوان) فأنه يحكم بطهارة الدم الباقي في جوفه.
والمطهّر الحادي عشر: (الانقلاب)، كالخل أثناء تكوّنه يتخمّر في مرحلة ما فيتنجّس ثم ينقلب بعد ذلك خَلّاً فيطهر.
والمطهّر الثاني عشر: (استبراء الحيوان الجلّال)، فالحيوان المأكول اللحم إذا تعوّد أكل عذرة الإنسان حرم أكل لحمه وشرب لبنه ونجست فضلات جسمه.
فقلت: وكيف يتمّ استبراءه؟
قال: بمنعه عن أكل النجاسة لمدة، حتى لا يسمى بعدها حيواناً جلالاً، وعندئذٍ نحكم بطهارة لحمه ولبنه وكل ما تقدّم.
المصدر: مجلة ولاء الشباب العدد (37)