السؤال(198): بالنسبة إلى السائرين لزيارة الإمام الحسين(عليه السلام)، يقوم بعض السائرين بإهداء بعض الخطوات إلى الوالدين والأهل والأصدقاء، فهل يحصل من يهدي ثواب بعض الخطوات على نفس ثواب المهدى إليه؟
الجواب: نعم يحصلون عليه إنشاء الله تعالى.
السؤال(199): ما حكم الشاب الذي يذهب إلى زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) سيراً على الأقدام، ولكن أبويه يمنعانه خوفاً عليه من التفجيرات والأعمال الإرهابية؟
الجواب: إذا كان منع أبويه له من باب الشفقة، فعليه الإطاعة لا سيّما وأنه يمكنه الزيارة في وقت آخر.
السؤال(200): هنالك ظاهرتان تحصلان كل عام في المسير إلى كربلاء في زيارة أربعينية الإمام الحسين(عليه السلام):
1- سير الأخوة الوافدين إلى كربلاء المقدسة على الطريق المخصص للسيارات، فهل يجوز ذلك مع العلم أن الطريق (سايد واحد فقط)؟
2- يضع الإخوة أصحاب المواكب الذين يقومون بخدمة زائري الإمام الحسين(عليه السلام) حواجز في طريق السيارات لتخفيف السرعة حفاظاً على الزائرين، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
1- ينبغي تنظيم المسير بحيث ينتفع منه الطرفان.
2- لا مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور.
السؤال(201): ما حكم الماء الذي يوضع للشرب من قبل أصحاب المواكب الحسينية، هل يجوز الوضوء به؟
الجواب: إذا كان مخصّصاً للشرب فلا يجوز الوضوء به.
السؤال(202): بعض الشباب المؤمن السائر للإمام الحسين(عليه السلام) قد يحتلم أثناء النوم وبعد استيقاظه، هناك حالات مختلفة:
1- لا يستطيع الغسل من جهة وقوعه في الحرج، بسبب الحياء من ذكر الجنابة، فهل يجوز له التيمم بدل الغسل؟
2- لا يستطيع الغسل بسبب برودة الجو، أو عدم وجود الماء الحار، فهل يجوز له التيمم عندئذ؟
3- لم يجد الماء الحار في الموكب، وكان موجوداً في موكب آخر، هل يجب عليه الذهاب إلى ذلك الموكب والاغتسال؟ أم ينتقل الأمر إلى التيمم؟
الجواب:
1- لا حياء في الدين، بل يجب عليه الغسل لما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة ودخول المساجد، وإذا لم يقدر عليه، بأن لم يجد الماء، أو كان استعمال الماء ضررياً أو حرجياً، بحد يصعب تحمله عليه تيمم.
2- التيمم جائز في فرض السؤال ويغتسل عند زوال العذر.
3- إذا أمكنه الغسل في المكان الآخر من غير ضرر أو حرج وجب عليه، وإلا جاز له التيمم.
السؤال(203): كثير من الإخوة السائرين للإمام الحسين(عليه السلام) وبسبب طول المسافة يحدث في أقدامهم فقاعات مائية ودموية، وفي بعض الأحيان يضطر أغلبهم إلى إجراء عملية جراحية بسيطة لإخراج الدم والماء الموجود منها وبعد ذلك يقوم المضمّد بتضميدها لكي لا تتلوث ففي مفروض السؤال؟
1- هل يجب إزالة هذا الضماد عند الوضوء لأجل المسح على القدم؟
2- هل يكفي المسح عليها إذا كان في إزالتها مشقّة وأذى؟
3- هل يجوز المسح على نفس الجرح في حال إمكانية إزالة الضماد مع وجود الدم المتجمد؟
الجواب:
1- إذا أمكن إزالته للمسح ولو على إصبع واحد وجب وإلاّ فيكفي المسح على الجبيرة.
2- نعم يكفي.
3- إذا أمكن المسح على القسم الطاهر وجب، وإلاّ تعيّن التيمم إذا كان المانع من المسح نجاسة المحل.
السؤال(204): قد يبقى بعض الإخوة السائرين للإمام الحسين(عليه السلام) - وبسبب التعب - نائمين في المواكب والحسينيات، فهل يجب على صاحب الموكب إيقاظهم للصلاة؟
الجواب: إذا كان ذلك يعد تهاوناً واستخفافاً منهم بالصلاة، وجب عليه ايقاظهم، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
السؤال(205): هل يجوز لأصحاب السيارات المارة في طريق السائرين لزيارة الإمام الحسين(عليه السلام) أن يأخذوا من الأكل الذي يبذل للسائرين؟
الجواب: إذا لم يكن خاصاً بالسائرين على الأقدام فيجوز.
السؤال(206): تتدهور الحالة الصحية لبعض النساء أثناء السير إلى كربلاء فهل يجوز للرجل المضمّد أن يقوم بزرق الإبر للنساء؟
الجواب: لا يجوز مع وجود النساء المضمِّدات ونحوهن.
السؤال(207): بسبب الحالات المَرَضية التي تحصل عند بعض الزوار السائرين إلى الإمام الحسين(عليه السلام) يضطر البعض منهم إلى زرق الأبر فيستتبع زرق الأبر خروج دم، ففي مفروض السؤال:
1- هل يجب تطهير اللباس الذي يصيبه الدم؟ وما الحكم لو لم يكن عنده غيره؟
2- هل يجب تطهير الموضع الذي خرج منه الدم بالماء؟ أم يكفي تطهيره بالمنديل؟
الجواب:
1- إذا لم يزد الدم عن مقدار الدرهم، ولم يكن معه نجاسة خارجية فلا يضرّ، وإلاّ وجب تطهيره أو تبديله، لما يشترط فيه الطهارة من الخبث.
2- التطهير الشرعي لا يجزي فيه غير الماء في مورد السؤال.
السؤال(208): يتزامن في بعض الأحيان دخول الإخوة السائرين لزيارة الامام الحسين(عليه السلام)، أو زيارة بقية الأئمة المعصومين(عليهم السلام) مع وقت الصلاة الواجبة أو بعد دخول الوقت بقليل فهل عليهم اتيان صلاة الزيارة أولاً، أم لا بد من الصلاة الواجبة؟
الجواب: الأفضل - مع سعة الوقت - الإتيان بصلاة الفريضة ثم الإتيان بالزيارة وصلاتها.
السؤال(209): أثناء الدخول إلى المواكب الحسينية لأداء الصلاة، قد نجد أحد رجال الدين يقيم الصلاة جماعة، فمع عدم معرفتنا به هل تجوز الصلاة خلفه؟
الجواب: إذا أحرزت عدالته من المناشيء العقلائية جاز وإلاّ فلا.
السؤال(210): يذهب الإخوة أصحاب المواكب الحسينية كل عام لأجل خدمة السائرين للإمام الحسين(عليه السلام) فيبقون في الموكب لمدة مختلفة فبعضهم يبقى أسبوعاً وبعضهم أكثر ففي مفروض السؤال؟
1- هل يعد هذا عملاً لهم؟
2- هل تكون صلاتهم قصراً أم تماماً؟
الجواب:
1- لا يكفي ذلك للتمام.
2- يجب عليهم الصلاة قصراً، إلا إذا نوى الإقامة عشرة أيام في مكان واحد.
السؤال(211): يجتمع الكثير من المؤمنين في أوقات الصلاة في الحسينيات والمواكب فيكون هناك نقص في (التربة الحسينية) ففي مفروض السؤال: هل تجوز الصلاة والسجود على السجاد؟
الجواب: لا يجوز، لإمكان السجود على ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها - على التفصيل المذكور في الرسالة العملية -.
السؤال(212): هناك عدة أسئلة حول المشي للزيارة:
1- في بعض الأحيان يضطر بعض السائرين للإمام الحسين(عليه السلام) في أيام زيارة الأربعين إلى التخلّي في الأماكن العامة الكبيرة التي يصعب معرفة القبلة فيها فكيف يمكن للمتخلي التعامل مع القبلة في هذه الحالة؟
2- بسبب طول المسافة بين محافظات العراق وكربلاء قد تتقرّح أقدام السائرين مما قد يؤدي إلى خروج الدم فهل يجب غسل الأقدام عند الوضوء؟
3- بسبب طول المسافة بين محافظات العراق وكربلاء قد تتقرّح أقدام السائرين مما قد يؤدي إلى خروج ماء فهل هذا الماء طاهر؟
الجواب:
1- في مفروض السؤال الأحوط وجوباً الامتناع عن التخلّي إلا بعد اليأس عن معرفة القبلة وعدم إمكان الانتظار أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً.
2- لا يجب غسلها إذا لم تكن في محل المسح، ويعفى عن دم الجروح والقروح في الصلاة إذا كانت معتداً بها، ولها ثبات واستقرار حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء وإن زاد حجمها عن الدرهم، والأحوط استحباباً تطهيرها إن لم يكن مشقة نوعية في التطهير، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلا إذا كانت أقل من الدرهم والأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.
3- إذا لم يكن دماً فهو طاهر.
السؤال(213): بعد وصول عشاق الإمام الحسين(عليه السلام) إلى كربلاء - من السائرين إلى زيارة الأربعين - يغتسلون غسل الزيارة، فهل هذا الغسل يجزي عن الوضوء؟ وما هو رأي المرجع الراحل السيد الخوئيR؟
الجواب: لا يغني عن الوضوء، وكذا الحكم عند السيد الخوئيR.
السؤال(214): نحن نعلم أن الصلاة، واجبة والسير إلى كربلاء مستحب، إلاّ أن بعض الإخوة وأثناء دخول وقت الصلاة يبقون مستمرين في السير فهل هذا جائز؟
الجواب: ينبغي المحافظة على الصلاة في أول وقتها. قال الله تعالى: >وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ< المؤمنون: 9-10. وفي آية أخرى يقول عزّ ذكره: >وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ< المعارج: 34-35. وروي عن الإمام الصادق(عليه السلام) - في قوله تعالى: >وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ< -: على أوقاتها وحدودها.
السؤال(215): يترك الكثير من الإخوة السائرين للإمام الحسين(عليه السلام) بعض المأكولات التي وزعت عليهم في الطريق داخل الموكب، فهل يجوز لصاحب الموكب توزيعها على الآخرين من الإخوة السائرين للإمام الحسين(عليه السلام) مرة أخرى؟
الجواب: يجوز إذا أحرز أنّ تركهم لها كان على نحو الاعراض وإباحة التصرف بها، وأما اذا لم يحرز إعراضهم عنها، ويأس من الوصول إليهم ورجوعهم لأخذها، فهي مجهولة المالك يتصدق بها أو بقيمتها على الفقراء المتدينين.
السؤال(216): يسأل كثير من أصحاب المواكب - وبسبب نزول أعداد كبيرة من السائرين للإمام الحسين(عليه السلام)- عما يجدونه من حاجات ينساها الأخوة المؤمنون، وكيفية التعامل معها، ففي مفروض السؤال:
1- هل يجب الاحتفاظ بهذه الأمور إلى السنة القادمة؟
2- هل يجب التعريف بها خلال السنة؟
3- إذا كان التعريف صعباً بسبب كثرة الزائرين ومن محافظات عديدة فما العمل؟
4- هل يجوز التصرف بها إذا كانت قابلة للتلف، بصرفها للموكب؟
الجواب:
1- نعم يجب الإحتفاظ بها إلا مع اليأس من الوصول إلى أصحابها، فيلزمه التصدق بها عن أصحابها، بإذن الفقيه الجامع للشرائط.
2- نعم يجب التعريف إلا مع اليأس من الوصول إلى أصحابها كما ذكرنا في المسألة السابقة.
3- لا يجب مع الحرج.
4- مع اليأس من الوصول إلى أصحابها يتصدق بها عن صاحبها على الفقراء المتدينين بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال(217): بعض الزوار السائرين للإمام الحسين(عليه السلام) تحدث عندهم تقرحات دموية بين الفخذين قد يسيل الدم من بعضها ففي ضوء هذا السؤال:
1- هل يؤثر هذا الدم على الصلاة؟
2- هل يجب تبديل اللباس الداخلي أثناء الصلاة؟
3- هل يجب غسل هذا الموضع بالماء قبل الصلاة، علماً أن غسله في أغلب الأحيان يسبب أذىً لذهاب الدواء الموضوع عليه؟
الجواب:
1- إذا أمكنه غسل الدم من غير ضرر أو حرج وجب الغسل للصلاة وإلا كان من الجروح المعفو عنها.
2- إذا كان دم جرح فهو معفو عنه، وكذا إذا كان أقل من الدرهم البغلي وهو ما يساوي عقد الإبهام على الأحوط لزوماً.
3- لا يجب.
السؤال(218): في الطرق العامة بين المدن المختلفة وكربلاء توجد مزارع عامة مزروعة بالحنطة أو الشعير أو غيرها من المزروعات فهل يجوز التبول أو التغوط فيها؟
الجواب: يجوز في المناطق الواسعة غير المسيجة التي يكون اجتنابها حرجاً على العموم، وإلا فلا يجوز التصرف المذكور إلا بعد الإذن.
السؤال(219): ما حكم السائق الحكومي إذا طلبت منه دائرته الذهاب لأكثر من المسافة الشرعية لتوفير الوسائل الصحية أو الماء وتوفير الأمن لزائري الإمام الحسين(عليه السلام) هل يصلي قصراً أم تماماً؟
الجواب: يقصر في صلاته، إلا إذا تحققت ضابطة كثير السفر، فيتم.
السؤال(220): يذهب كل عام جمع كبير من المؤمنين سيراً على الأقدام لزيارة أبي عبد الله الحسين(عليه السلام) من مختلف مدن العراق فتكثر الأسئلة حول صلاتهم فهل يؤدون صلاتهم قصراً أم تماماً؟
الجواب: ما دام أنهم قصدوا المسافة الشرعية فيصلون قصراً عند بلوغهم حد الترخص أو جاوزوه، ولم يكونوا من كثيري السفر.
السؤال(221): كم المسافة التي يقطعها السائرون لكي تكون صلاتهم قصراً؟ وهل يصلون قصراً ابتداءً من خروجهم من منازلهم أو لا بد من قطع مسافة معينة؟
الجواب: إذا كانوا قاصدين قطع مسافة (44)كيلومترا ولو تلفيقية، أي:
يكون مجموع الذهاب والإياب (44)كم، فإن وصلوا حد الترخص صلوا قصراً - لا قبله -.
السؤال(222): ذكرتم في المسائل السابقة حد الترخص فما تقصدون به؟
الجواب: حد الترخص هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالباً أنه لا يرى أهل بلده.
السؤال(223): ذكرتم أن المسافر إذا وصل إلى حد الترخص قصر في صلاته، فهل هذا الحكم كذلك في إيابه؟
الجواب: لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر يبقى على القصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.
السؤال(224): نفهم مما ذكرتم أن المسافر إذا وصل إلى حد الترخص قبل الظهر وأراد أن يصوم فلا يصح منه ذلك؟
الجواب: نعم لا يصح منه الصوم حتى يدخل بلده قبل الظهر.
السؤال(225): يقوم أغلب السائرين إلى الإمام الحسين(عليه السلام) برفع أعلام مكتوب عليها أسماء الله أو أسماء المعصومين(عليهم السلام) وأثناء الصلاة يقوم بعضهم بفرش هذه الأعلام ووضعها على الأرض للصلاة عليها فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا صار المكتوب تحت الأرجل فلا يجوز ولكن إذا كان في موضع بعيد عن الهتك، كموضع السجود أو القريب منه فلا بأس.