100%
كتاب فقه الزائر

مسائل حول اللقطة

السؤال(172): هل يجب عليَّ أن التقط ما أجده ضائعاً من بعض الأشخاص؟

الجواب: لا يجب.

السؤال(173): أحياناً نجد بعض الأشياء التي يفقدها الناس أيام الزيارات والسؤال هو:

1- هل يجب عليّ الاحتفاظ بها والتعريف، أم أسلمها إلى شعبة المفقودات الموجودة في العتبات المقدسة.

2- هل يجوز تملكها.

3- هل يجوز التصدق بها من بداية الأمر.

 الجواب:

1- لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرع غيره به.

2- إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه على الأظهر، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه، وأما إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملكها للملتقط إشكال والأحوط وجوباً أن يتصدق بها عن مالكها. وأما إذا كانت اللقطة لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم -أي حرم مكة- وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط لزوماً، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها، وبين أن يتصدق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملكها.

3- يجوز التصدق بها مع اليأس من الوصول إلى صاحبها، بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها.

 السؤال(174): كم هي المدة الشرعية التي يجب فيها التعريف باللقطة؟

الجواب: مدة التعريف سنة كاملة من يوم الالتقاط.

السؤال(175): ما هو مقدار الدرهم الذي ذكر في اللقطة؟

الجواب: الدرهم ما يساوي (6.12) حمصة من الفضة المسكوكة.

السؤال(176): بمناسبة زيارة الأربعين للإمام الحسين(عليه السلام) ومرور الزائرين على المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب التعب والإرهاق، فإنهم كثيراً ما ينسون حاجياتهم لدى المواكب، ولكن هناك صعوبة في العثور على أصحابها، لعدم وجود آثار تدل عليهم. فما هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟

الجواب: مع اليأس من الوصول إلى صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين، نيابة عنه.

السؤال(177): ذهبت إلى المسجد لأداء الصلاة، وعندما أديت الصلاة وخرجت من المسجد ارتديت نعالاً بالخطأ، وصاحب هذا النعال أخذ نعالي بالخطأ أيضاً، لأنهما متشابهان ما عدا اللون، ولم أنتبه له إلا في اليوم التالي... فما حكم هذا النعال الذي أخذته بالخطأ هل يجوز استعماله؟ أم حرام عليّ؟

الجواب: يجوز لك إستعماله مع إحراز رضا صاحبه به، وإلا فهو مجهول المالك.