السؤال(131): متى يجب على المسافر التقصير في الصلاة؟
الجواب: يجب التقصير في الصلاة على المسافر إذا تحقق أمران:
الأول: قصد السفر لمسافة أمتدادية أو تلفيقية (44)كم أو أكثر عن محل سكناه.
الثاني: الوصول إلى حد الترخص (السير مسافة خارج مدينة المسافر، بحيث يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالبا أنه لا يرى أهل بلده)، فإذا كان ساكن النجف الأشرف قاصداً الذهاب إلى كربلاء المقدسة، وقطع مسافة (3)كم
بعد انتهاء المدينة، بحيث توارت عنه، فإن هذا كافٍ في قصر الصلاة، فالصلاة مثلا في (خان الربع) - حالياً - قصر لا تمام، وإن كانت المسافة بينه وبين النجف أقل من (22)كم.
السؤال(132): من أين يبدأ حساب المسافة الشرعية في المدن الصغيرة؟
الجواب: تحسب المسافة من آخر البلد.
السؤال(133): من أين يبدأ حساب المسافة الشرعية في المدن الكبيرة الخارقة للعادة؟
الجواب: تحسب من آخر الحي أو المحلة إذا عدَّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً.
السؤال(134): بعض الزوار السائرين إلى الإمام الحسين(عليه السلام) يجزّؤون مسيرهم على أكثر من يوم، فما حكم صلاتهم في الطريق؟
الجواب: الزوار الذين يقطعون بعض المسافة ويرجعون إلى بيوتهم ليلاً، ثم يرجعون في اليوم الثاني وهكذا، فإذا كان في اليوم الأول يريد أن يقطع مسافة (22)كم ثم يرجع إلى بيته، فإنه يقصر الصلاة، وإذا صادف أنه رجع قبل أن يقطع تلك المسافة بعد ما صلى قصراً، فالأحوط لزوما له أن يعيدها أو يقضيها تماماً.
وأما إذا لم يكن عازماً على قطع مسافة (22)كم، أو كان متردداً في ذلك، كأن يقول: أينما أتعب أرجع إلى البيت، فإنه يبقى على التمام.
وفي اليوم الثاني وما بعده، إذا كان مجموع ما قطعه في اليوم الأول وما نوى أن يقطعه في اليوم الثاني (22)كم، فإنه يكفي في قصر الصلاة.
السؤال(135): رجل يسافر - المسافة الشرعية - إلى عمله في كل يوم - على مدار السنة - فما حكم صلاته في الطريق إذا قصد سفرا غير سفر عمله، مثل زيارة المراقد المقدسة؟ هل يصلي قصرا أو تماما؟
الجواب: هذا كثير السفر، يتم صلاته أينما يسافر حتى في أسفاره الترفيهية.
السؤال(136): ما هي شروط كثير السفر فيمن يسافر إلى مقر عمله أو يسافر إلى مكان ليس له فيه مقر؟
الجواب: إذا كان له مقر عمل يبعد مسافة امتدادية (44)كم فما زاد، ويسافر إليه عشر سفرات في الشهر مع العزم على الاستمرار على هذا الحال ستة أشهر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فهو كثير السفر، وإن لم يكن له مقر عمل ولكن يقطع مسافة تلفيقية (44)كم ذهاباً واياباً، أو امتدادية، وكان يتكرر منه السفر في الشهر عشر سفرات أو يكون في حال السفر عشرة أيام ولو بسفرين أو ثلاثة في ستة أشهر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد، فهو كثير السفر أيضاً، وحكمه التمام وصحة الصيام أينما سافر، وإن لم يكن سفره للعمل، كما لو سافر لأجل الترفيه أو الزيارة أو العلاج.
السؤال(137): هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب: إذا أمكنه أداء الصلاة الاختيارية أي: تامة الأجزاء والشرائط في الباص، تعين ذلك، بأن يصلي في الممر الوسطي للباص مثلاً، وإن لم يمكنه، فإن تمكن من القيام وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن من الركوع - ولو الانحناء بمقدار يصدق عليه الركوع عرفاً - يومي بدلاً عنه، وكذا السجود إن لم يتمكن منه - ولو الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً - يومي بدلاً عنه.
وعلى كل حال - سواء صلّى صلاة اختيارية أم لا - يلزمه رعاية الاستقبال قدر الإمكان، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الباص، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار.
وإن لم يعلم بجهة القبلة بذل جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره صلى إلى أية جهة يحتمل وجود القبلة فيها.
وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه.
هذا كله مع ضيق الوقت، أما في سعة الوقت بحيث يتمكن من الاتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الباص، فلا تصح على الأحوط لزوماً في الباص مع فقدان الشرائط.
السؤال(138): ما حكم نوافل الصلوات اليومية في السفر؟
الجواب: تسقط عن المسافر نوافل الظهر والعصر عزيمة، ويأتي بنافلة العشاء رجاءاً، وبقية النوافل: نعني بها صلاة الليل ونافلة الفجر ونافلة المغرب، تبقى مستحبة في السفر أيضاً.
السؤال(139): هل الصلاة في مكة والمدينة وكربلاء والنجف والكاظمية وسامراء قصرا أم تماماً؟
الجواب: المسافر مخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: مكة المعظمة والمدينة المنورة، والكوفة، وفي الحائر الحسيني الشريف فقط، أي بشعاع (11،5) متراً من أطراف القبر، ويقصر في غير ذلك.
السؤال(140): متى تتحقق الإقامة من المسافر؟
الجواب: متى ما كان عازما على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد، أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره.
السؤال(141): هل يجوز لي أن اقيم عشرة أيام خمسة أيام في النجف وخمسة أيام في الكوفة؟
الجواب: يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام موزعة بين النجف الأشرف والكوفة مثلا بقي على القصر.
السؤال(142): إذا قصد شخص الإقامة في النجف، فهل يجوز له الخروج إلى مسجد الكوفة أو مسجد السهلة.
الجواب: لا يضر بقصد الإقامة الخروج إلى مسجد الكوفة أو مسجد السهلة، ما لم يكن زمان الخروج مستوعبا للنهار أو كالمستوعب له كما لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد، وكذا يجوز له الخروج إلى الأماكن التي هي دون المسافة الشرعية، بالشرط المذكور.
السؤال(143): من صلى فريضة تماما في محل الإقامة، ثم عدل عن نية الإقامة، فهل يبقى على التمام والصيام إلى أن يغادر المحل؟ وهل يشترط أن تكون الصلاة رباعية؟
الجواب: نعم يبقى على التمام والصيام إذا كانت رباعية.
السؤال(144): لو نوى شخص إقامة عشرة أيام في مدينة ما، وفي ليلة اليوم التاسع نوى قطع الإقامة إضطراراً... فما هو حكم صيامه وصلاته القادمة...؟ هل يقصر ويفطر بمجرد أن ينوي، أم يشترط في ذلك أن يقطع المسافة من المدينة التي أقام فيها...؟ وما حكم صلاته تلك الليلة؟
الجواب: يستمر باداء الصلاة تماماً، وبالصوم ما دام في البلد ولم يحدث سفراً شرعياً.
السؤال(145): إذا دخل وقت الصلاة وأنا راجع من الزيارة ولم أصل في سفري، فوصلت إلى بيتي وكان وقت الصلاة باقياً، ماذا أصلي قصراً أم تماماً؟
الجواب: تصلي تماما ما دام وقت الصلاة باقياً.
السؤال(146): إذا نسي المقصر فأتم صلاته، أو تذكر بعد ركوع الثالثة أو الرابعة، فهل يجوز له أن يعدل بها إلى القضاء عما في الذمة أم لا؟
الجواب: لا يجوز، بل تبطل صلاته إن استلزم زيادة ركعة، بل وإن لم يستلزم على الاحوط وجوباً.
السؤال(147): ما حكم من صلّى تماماً، في مكان جهلاً بوجوب الصلاة فيه قصراً؟
الجواب: إن كان جاهلاً بأصل وجوب القصر على المسافر، أي: جاهلاً بالحكم، لم تجب عليه الإعادة ولا القضاء، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً بالخصوصية، أي: جاهلا ببعض خصوصيات الحكم بأن لم يكن عالما بأن المسافر يجب عليه القصر لو قطع (22)كم ذهاباً وإياباً، وتصور أن السفر لا يصدق على المسافة التلفيقية، أو كان يتصور أن الصلاة في حرم وصحن الإمام الحسين(عليه السلام) يتخير فيها المكلف بين القصر والتمام فصلى تماما، وهكذا، فإن علم في الوقت وجبت الإعادة على الأحوط، وإن علم خارجه لم يجب القضاء.
السؤال(148): إذا سها المسافر في صلاته، بأن أراد أن يصلي ركعتين فصلى أربعاً، فهل صلاته صحيحة؟
الجواب: يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت، والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.
السؤال(149): ما حكم صلاة المسافر إذا كان ناسياً للسفر، أو ناسياً أن حكم المسافر القصر، فأتم؟
الجواب: إذا تذكر الناسي في الوقت أعاد، وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء.
السؤال(150): إذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده ولم يُصلّ ثم سافر، فهل يصلي قصراً أم تماماً؟
الجواب: إذا تجاوز حد الترخص والوقت باقٍ، صلى قصراً.
السؤال(151): أثناء رجوعي من الزيارة لم يتوقف السائق للصلاة فوصلت إلى بيتي بعد انتهاء وقت الصلاة، فهل أقضي هذه الصلاة التي فاتتني قصراً أم تماماً؟
الجواب: تقضيها قصراً بعد كون انتهاء وقت الصلاة في حال السفر.
السؤال(152): قبل نهاية وقت الصلاة سافرت، ولم أصل صلاتي الظهر والعصر، فهل أقضيهما قصراً أم تماماً؟
الجواب: إذا كان أخر وقت الصلاة حتى فاتت وهو في بلده فيقضي تماماً، وإن كان مسافراً فيقضي قصراً.
السؤال(153): إذا سافر الولد بدون رضا والده أو مع نهيه، ولم يكن السفر واجباً، فهل وظيفته الجمع بين القصر والإتمام في الصلاة، أم القصر وحده؟
الجواب: في الصورة المفروضة: إذا كان السفر موجباً لأذية والديه حرم عليه ذلك فيتم في صلاته، وإلا فلا.