100%
كتاب فقه الزائر

مسائل حول الصلاة

السؤال(78): هل تستحب الصلاة في مراقد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام)، بل قيل إنها أفضل من المساجد، وقد روي أن الصلاة عند علي(عليه السلام) بمائتي ألف.

السؤال(79): ما حكم صلاة الزيارة هل هي واجبة أم مستحبة؟

الجواب: مستحبة.

السؤال(80): كيف أصلي صلاة الزيارة؟

الجواب: صلاة الزيارة ركعتان.

السؤال(81): ما هو الحكم بالاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة فقط في صلاة الزيارة؟

الجواب: يجوز.

السؤال(82): بعد إكمال الزيارة للأئمة الأطهار(عليهم السلام) يصلي الإخوة المؤمنون ركعتي الزيارة، ففي مفروض السؤال:

1- هل هي جزء من الزيارة؟

2- هل يجوز الإتيان بها من جلوس؟

الجواب:

1- ليست جزءاً من الزيارة، ولكنها من آداب الزيارة.

2- نعم يجوز، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها بأن يحتسب كل ركعتين بركعة، فتكرر الصلاة مرتين وتكون الثانية بنحو رجاء المطلوبية.

السؤال(83): هل يجوز الإقتصار على الفاتحة في النوافل؟

الجواب: يجوز إلا في النوافل التي تستحب بالسور أو الآيات المعينة، فيعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة أو الآية، أي: يعتبر لتحصيل ثواب هذه الصلاة الإتيان بها على نفس الكيفية المنصوصة والتي تتضمن قراءة السور أو الآيات المعينة، كصلاة الغفيلة.

السؤال(84): الصلوات المستحبة (كأربع ركعات أو أكثر) هل تؤدى متواصلة أم ركعتان ركعتان؟

الجواب: ركعتان ركعتان.

السؤال(85): هل تجوز الصلاة المستحبة من جلوس؟

الجواب: تجوز.

السؤال(86): اذا وصلت إلى المرقد المقدس وأديت الزيارة فدخل وقت الفريضة، أيهما أقدم صلاة الفريضة أم صلاة الزيارة؟

الجواب: الأفضل تقديم صلاة الفريضة.

السؤال(87): ما حكم مرور الشخص أمام المصلي؟ وما هي وظيفة المصلي في هذه الحال؟

 الجواب: أما المار فلا شيء عليه، وأما بالنسبة للمصلي فيستحب أن يجعل بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط، أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر أمامه، إذا كان في معرض المرور، ويكفي عود أو حبل، بل يكفي الخط.

السؤال(88): يقوم بعض الأشخاص بقراءة الأدعية والزيارات المأثورة (الواردة في كتب الأدعية ككتاب مفاتيح الجنان) بصورة مغايرة لما هي عليه، ويكون ذلك بإضافة أو حذف أو تكرار كلمات منها، أو قراءتها بصورة متقطعة مع إضافة كلام آخر في الأثناء، أو قراءة أجزاء من الأدعية فقط، أو يقومون باختراع أدعية أو زيارات لم تؤثر عن المعصومين، وذلك كله بغرض زيادة التوجه والخشوع... وهناك ظاهرة وجدت مؤخراً وهي قراءة سور من القرآن بصورة متقطعة مع إضافة أدعية بينها، ومثال على ذلك: ما يعرف بختمة الأنعام وختمة يس، وتقرأ هذه الختمات في المجالس بصورة جماعية طلباً للحاجة أو للبركة، لذا يرجى بيان الآتي:

1- حكم الإضافة أو الحذف أو التكرار أو تجزئة الأدعية والزيارات المأثورة؟

2- حكم اختراع أدعية وزيارات؟

3- حكم قراءة ختمات السور (مثل الأنعام ويس) بالصورة المذكورة أعلاه؟

4- هل الأفضل التقيد بالأدعية والزيارات المأثورة وقراءتها بصورة كاملة، وكذلك قراءة السور بصورة كاملة، أم التغيير فيها بغرض زيادة التوجه؟

الجواب:

1- لا مانع منه من دون نسبة ذلك إلى المعصوم، وذلك إذا كان المعنى صحيحاً.

2- يجوز مع مراعاة ما ذكر آنفاً.

3- كذلك.

4- الأفضل هو التقيد بالمأثور.

السؤال(89): يلاحظ أن بعض القراّء لأدعية المعصومين(عليهم السلام) يقوم بزيادة بعض الكلمات المأثورة مثل إضافة: (اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه وعلى أبائه الطيبين الطاهرين) فكلمة (الطيبين الطاهرين) غير واردة في الدعاء وكذلك في تغيير صيغ المفرد إلى الجمع مثل: (وارزقني حج بيتك الحرام)، إلى (وارزقنا حج بيتك الحرام) أو (ربي أغفر لي)، إلى (ربي أغفر لنا)؟

الجواب: لا مانع من ذلك رجاءً.

السؤال(90): ما هو حكم الصلاة بملابس سوداء؟

الجواب: يجوز ولكنه مكروه على المشهور.

السؤال(91): ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر عند الدعاء مثلاً هل يجب على المرأة أن تلبس الحجاب وأن تكون طاهرة من الحيض؟

الجواب: لا شرط في جوازه، فالدعاء والذكر يجوزان في كل حال.

السؤال(92): ما حكم ترديد بعض مقاطع دعاء كميل، مع أن المعروف بأن الإمام(عليه السلام) هو أعرف بالدعاء منا، حيث إنه لم يردد في تلك المقاطع؟

الجواب: لا مانع منه، والمنقول هو متن الدعاء لا كيفية القراءة.

السؤال(93): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالدعاء، أو بتلاوة القرآن أثناء زيارتها للمراقد المقدسة، وخاصة إذا كان صوتها جميلاً؟

الجواب: لا يجوز لها إسماع صوتها للرجال الأجانب مع ترقيقه وتحسينه على نحو يكون مهيجاً للسامع عادة.

السؤال(94): هل يجب على المرأة أن تغطي رأسها أثناء قراءتها للقرآن، أو قراءة الدعاء؟

الجواب: لا يجب إن لم تكن بحضور أجنبي.

السؤال(95): ما هو حكم قراءة القرآن الكريم، إذا كان القارئ لا يجيد التلاوة بشكل صحيح؟

الجواب: لا مانع منه، ويقصد التمرين إذا لم يكن يجيد القراءة.

السؤال(96): هل يجوز لي أن اتوقف عن متابعة قراءة الدعاء الطويل (مثل دعاء الجوشن الكبير) وإكماله في وقت آخر، بمعنى هل يجوز قراءة الدعاء الطويل بالتقسيط؟

الجواب: يجوز.

السؤال(97): هل تجب صلاة الزيارة كزيارة عاشوراء؟ وإذا كان واجباً... فما الحكم إذا قرأها الشخص، ولكنه لم يصل... فهل عليه القضاء أم لا؟

الجواب: ليست بواجبة، ولا يجب قضاؤها.

السؤال(98): هل يجوز استدبار قبر المعصوم(عليه السلام) في الصلاة؟ بمعنى التقدم على القبر حين الصلاة؟

الجواب: لا يجوز استدبار قبر المعصوم(عليه السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

السؤال(99): بالنسبة للزائر ما هي الوسائل الكفيلة بتحصيل الخشوع في زياراته للمراقد المقدسة للأئمة الأطهار(عليهم السلام)، وكذا في الصلاة؟
الجواب: يحصل الخشوع - ببعض مراتبه - إذا توجه في زيارته لمراقد النبي
(صلى الله عليه وآله)والأئمة الأطهار(عليهم السلام)، مستذكرا ما تحمّلوه من المصائب والآلام في سبيل الله وترويج دينه، ومواقفهم في التضرع إلی الله والتخشع له، فربما رق قلبه وخشع بذلك، ولا يخشع القلب - كما ينبغي- إلا إذا صفا، كما أشار إليه أمير المؤمنين(عليه السلام) في بعض كلماته حين القيام، وكذا في الصلاة إذا توجه إلی عظمة الرب، وأنه عبد حقير مفتقر إليه تعالى في جميع شؤونه الدنيوية والأخروية، وأنه يريد الوفود عليه، والمثول بين يديه، والتكلم معه، مع الإلتفات إلی معاني ما يتلوه من الذكر الحكيم وغيره من الأذكار والأدعية، وهكذا.
السؤال(100): بالنسبة إلى النوافل هل يجوز أداؤها عن جلوس أو نوم أو حركة مشيا أو في السيارة، دون الانحناء للركوع والسجود ودون الإتجاه للقبلة؟ وهل في هذه الحالة يتحقق الركوع والسجود بإغماض الجفنين وزيادة المدة للسجود؟ وهل ينطبق ذلك على صلاة الليل والشفع والوتر؟

الجواب: يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي اختياراً ويومي برأسه للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع على الأحوط وجوباً، كما يجوز الإتيان بها من جلوس اختياراً، وحينئذ يركع ويسجد ولا يجزي الإيماء فيها، أما استقبال القبلة فلا يعتبر في النوافل حال المشي والركوب، والأحوط لزوماً اعتبار الاستقبال حال الاستقرار ولو من جلوس.  

السؤال(101): هل يجوز أداء الصلوات المستحبة، لمن عليه قضاء الفرائض (صلوات واجبة)؟

الجواب: يجوز، إلا إذا عد تهاوناً منه في أداء الواجب (وهو قضاء الفرائض).

السؤال(102): هل في صلاة الزيارة أذان وإقامة؟

الجواب: ليس في الصلوات المستحبة أذان وإقامة ومنها صلاة الزيارة.

السؤال(103): هل يصح إهداء ثواب الصلوات المستحبة للأحياء، خصوصاً عند مراقد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)؟

الجواب: نعم يصح.

السؤال(104): هل تجوز صلاة الحي للحي كهدية، كأن أذهب لزيارة قبور أحد المعصومين(عليهم السلام) وأصلي لوالدي الحيين ركعتين هدية لهما؟

الجواب: يجوز الإتيان بالمستحبات وإهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات. ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات كالحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة، وزيارة قبر النبي والأئمة(عليهم السلام)، وما يتبعهما من الصلاة.

السؤال(105): إذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له، أي: على خط واحد معه، أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة، فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟

الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، لأن شرط عدم التقدم أو المحاذاة لابد أن يتوفر في طول فترة الصلاة.

السؤال(106): كم هي المسافة الفاصلة بين الرجل والمرأة أثناء صلاتهما؟

الجواب: يجب على الأحوط تأخر المرأة، ولو بمقدار أن يكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الرجل إلا إذا كان بينهما حائل أو كان الفاصل بينهما (4.5 متر تقريباً) فلا يضر تقارنهما، بل لا يضر تقدمها أيضاً مع هذه المسافة.

السؤال(107): هل يستثنى من الحكم المتقدم الأماكن المقدسة؟ أو المحارم.

الجواب: لا فرق بين الأجنبي وغيره ولا بين الأماكن المقدسة وغيرها، نعم يجوز في حال الاضطرار، وكذا يجوز في مكة عند الزحام.

السؤال(108): في جامع النساء الخاص بالزائرات لحرم الإمام(عليه السلام) نلاحظ بعض الزائرات تصطحب معها طفلاً مميزاً، ويقوم هذا الطفل بالصلاة بين النساء فهل صلاته مُبطلة لصلاة الأم والزائرات المُحاذيات له؟

الجواب: الظاهر اختصاص الحكم بالرجال البالغين، فصلاتهن صحيحة، نعم تجدر الإشارة إلى أن الأحوط لزوماً للمرأة ستر بدنها وشعرها عن الطفل المميز إذا بلغ مبلغاً يمكن أن يترتب على نظره ثوران الشهوة.

السؤال(109): نحن نسلّم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد والمراقد المقدسة، ولكن هل هذا الحكم مستمر حتى الآن، مع العلم أن المراقد والمساجد قلعة للعلم ومدرسة للتهذيب، فهناك المحاضرات بعد الصلاة وكذلك الأجواء الروحية... فهل هذه الأمور تجعل الصلاة في المراقد والمساجد أفضل بسبب العناوين الثانوية؟

الجواب: المختار أن الأفضل للمرأة أن تصلي في المكان الأستر والأبعد عن مرمى نظر الأجنبي، وهذا الوصف قد يتحقق في بعض المساجد ونحوها وقد لا يتحقق، فتكون الأفضلية للصلاة في بيتها.

السؤال(110): هل قلب الخاتم في حال القنوت مستحب بحيث ينظر إلى فص العقيق أو ما أشبه؟

الجواب: لم نجد ما يدل على إستحبابه.

السؤال(111): سؤالي عن المرأة وسترها أثناء الصلاة، إذا لم يكن هناك ناظر محترم، أو كانت في ظلام... هل يجوز لها كشف جزء من جسمها أو شعرها مثلاً، أم عليها الستر بنفس الشكل المطلوب إذا كان هناك ناظر؟

الجواب: يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها - غير الوجه -
بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة، مع ضرب الخمار على الجيب، والأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وكذا يجب ستر اليدين إلى الزند، فيجوز إظهار الكفين فقط، والرجلين إلى أول جزء من الساق، فيجوز إظهار القدم فقط، هذا إذا لم يكن هناك ناظر محترم أجنبي، وإلا وجب ستر القدمين أيضاً، ويجب أن يكون الرداء ساتراً للون البشرة، بل أن لا يكون الجسم مرئياً من خلاله، وإن لم يتميز اللون.

السؤال(112): عندما يظهر جزء من بدن المرأة أثناء الصلاة غير الشعر، على سبيل المثال عندما ترفع يديها للقنوت يبدو جزء من ساعد اليد... ما حكم صلاتها؟

الجواب: مع عدم العلم فصلاتها صحيحة، ويجب عليها المبادرة إلى ستره حين العلم به.

السؤال(113): ما الحكم في شخص يقوم بتأخير الصلاة بحجة القيام على خدمة أبي عبد الله الحسين(عليه السلام)؟

الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يجوز التأخير عن تمام الوقت، بأن تقع الصلاة قضاءً.

السؤال(114): هل صلاة النوافل جهراً أم إخفاتاً؟

الجواب: يتخير بين الجهر والإخفات.

السؤال(115): بدأت تنتشر في المساجد كراسي خاصة لكبار السن ومن يعانون مشاكل صحية تمنعهم من الركوع والسجود وربما الوقوف الطويل، ويستخدم الجزء الأمامي منها للسجود بوضع الجبهة واليدين ما يعني عدم تحقق استخدام المواضع السبعة كاملة في السجود وأبرزها الركبتين.

1- ما حكم الصلاة عليها بالكيفية المذكورة؟

2- في حال عدم صحة الطريقة المذكورة، فما هي الطريقة الصحيحة للصلاة علی تلك الكراسي؟

الجواب: للمصلي حالات كثيرة، وإنما تصح الصلاة علی الكرسي المذكور في بعض الحالات، منها ما إذا كان عاجزاً عن السجود علی الأرض، فإنه يتخير بين الصلاة قائماً والإيماء للسجود وبين الجلوس - عند السجود- علی الكرسي ووضع جبهته علی ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه، ومنها غير ذلك مما تجده في الرسالة العملية.

السؤال(116): أنتشرت في هذه الأيام كراسٍ معدة للصلاة عليها فما حكم الصلاة في الصورة التالية:

صلاة الشخص السليم الذي يستطيع الصلاة من قيام، يصلي عليها من جلوس لأنه يحس بالتعب والارهاق؟

الجواب: لا تصح صلاة الفريضة عليها.

السؤال(117): السؤال يتكون من عدة نقاط:

1- من لا يستطيع أن يسجد ويركع من قيام، فهل يجب عليه أن يصلي قائما، وأن يومئ للركوع والسجود، أم هو مخير بينه وبين الجلوس علی كرسي؟

2- وإذا كان يجب عليه الصلاة من قيام، ولكنه يتعب في الركعة الثانية، فهل يجب أن يبدأ من قيام ثم يجلس عند التعب، أم يجوز له الجلوس بدوا؟

3- إذا كانت وظيفته القيام ولكنه كان يصلي من جلوس جهلا بالحكم، فما حكم ما فاته من الصلوات؟

الجواب:

1- إذا لم يتمكن من الركوع - حتى الانحناء بالقدر الذي يصدق معه الركوع عرفاً - كفاه الإيماء قياما، ولا يجزي الجلوس، وأما السجود فمع عدم التمكن - حتى من الانحناء الذي يصدق معه السجود عرفاً - فهو مخير بين الإيماء له قياما، وبين الجلوس علی الكرسي والسجود علی الطاولة.

2- يبدأ بالقيام ويجلس عند العجز عنه، وإذا تجددت القدرة على القيام قام، وإذا أمكنه القيام للركوع وجب ذلك.

3- يقضيها.

السؤال(118): من كان يتمكن أن يكبّر تكبيرة الإحرام من قيام ولكن بعدها لا يتمكن من الجلوس إلا بصعوبة ولكن لو جلس علی كرسي أمكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعين عليه الجلوس علی الكرسي؟

الجواب: إذا دار الأمر بين القيام حال تكبيرة الإحرام والجلوس حالها مع القيام لأداء الركوع يقدم الثاني.

السؤال(119): شخص صلى وعلى ثوبه دم جهلا منه بنجاسة أو مبطلية الدم للصلاة إذا كان أكثر من الدرهم البغلي، فهل يجب عليه إعادتها؟

الجواب: الظاهر عدم بطلان صلاته إذا كان جاهلا قاصرا، وأما المقصر فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الوقت، بل القضاء خارجه أيضا.

السؤال(120): ما حكم المناطق المخصصة للصلاة في الحرم الطاهر (قرب الضريح المقدس) من قبل القائمين علما أن بعض الزوار يؤدون مراسيم الزيارة في هذه المناطق أو الجلوس للذكر أو التسبيح، هل يجوز للخادم أن ينحّيه علما أن هناك زوار ينتظرون لتأدية الصلاة (صلاة الزيارة)؟

الجواب: ما ثبت كونه مسجداً فإن كان السابق إلى موضع منه هو من يريد أداء الصلاة أو ما يتبعها من التعقيب ونحوه لم تجز مزاحمته، وإن كان السابق غير المصلي فلا يترك الاحتياط بتخلية الموضع لمن يريد أداء الصلاة فيه إن طلب ذلك.

وأما ما لم يثبت كونه مسجداً فإن كان السابق إلى موضع منه هو من يريد أداء الزيارة أو ما يتبعها من الصلاة أو غيرها لم تجز مزاحمته حتى بأداء الصلاة جماعة في أول الوقت، وإن كان السابق غير الزائر فلا يترك الاحتياط بتخلية الموضع لمن يريد الانتفاع به في الزيارة وما يلحق بها في غير أوقات صلاة الجماعة.
السؤال(121): ما حكم من يصلي في الطريق داخل الحرم في حالة الزحام، وإذا كان لا يجوز للزائر أن يصلي في الطريق فهل يجوز للخادم أن يقطع صلاته أو تنبيه فقط؟

الجواب: يتبع التعليمات الصادرة من إدارة العتبة المطهرة، ولا يجوز له قطع صلاته.