السؤال(47): ما حكم الوضوء من الماء المخصص للشرب (مثل برادات المياه) سواء كانت في المساجد والأماكن المقدسة أو في الأماكن العامة أو حتى في البيت؟
الجواب: يجوز في البيت وفي كل مكان يعلم برضا صاحبه، وإنما لا يجوز فيما له مالك خاص لا يعلم برضاه، وفيما يكون من الأموال العامة ويكون مخصصاً للشرب، ومن توضأ جهلاً صح وضوؤه.
السؤال(48): في مشاهد أهل البيت(عليهم السلام) توجد برادات للماء مكتوب عليها (الماء للشرب فقط) وفي أيام الزيارات الكبيرة كزيارة الأربعين أو الشعبانية.. يكون الذهاب إلى دورات المياه أو الأماكن المخصّصة للوضوء فيه تعب أو خشية التعرض للنجاسة بسبب الزحام الشديد، فهل يجوز الوضوء من هذه البرادات؟
الجواب: في مفروض السؤال لا يجوز الوضوء منها.
السؤال(49): هل يجوز أن يتوضأ الإنسان في أحد المساجد ثم يذهب للصلاة في مسجد أخر أو في أحد المراقد المقدسة؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن الماء مخصصاً بمن يصلي هناك.
السؤال(50): هل يستباح بالتيمم لضيق الوقت مس كتابة القرآن سواء كان التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل؟
الجواب: لا يستباح به إلا الصلاة التي ضاق وقتها.
السؤال(51): هل يجب مراعاة عدم الإسراف في صرف الماء في الوضوء؟
الجواب: الإسراف والتبذير في كل أمر من التصرفات المحرمة والمذمومة، فيجب مراعاة عدم الإسراف والتبذير في الوضوء ايضاً.
السؤال(52): كيف تجتمع حرمة الإسراف في الوضوء مع استحباب إسباغ الوضوء؟
الجواب: الإسراف المحرم هو ما يزيد على الإسباغ بحيث يعد سفها عرفاً.
السؤال(53): هل لمس آيات القرآن فقط هي التي يشترط فيها الوضوء، أو حتى الورق والغلاف أيضاً؟
الجواب: لمس كتابة القرآن - بما فيها الحركات - فقط يستلزم الوضوء.
السؤال(54): هل يجب عليّ أن أكون متوضئاً لكي أحمل بعض الأدعية العظيمة (مثل دعاء الجوشن ودعاء القدح)؟
الجواب: لا يجب.
السؤال(55): هل يصح الوضوء بعد التعطر بعطر العود؟
الجواب: نعم يصح.
السؤال(56): ما حكم المرأة التي تضع أصباغ التجميل على أظافرها، وتتوضأ للصلاة؟
الجواب: لا يصح وضوؤها وصلاتها، باعتبار أن هذه الأصباغ مانعة من وصول الماء، بغض النظر عما يترتب على هذا الأمر من حرمات أخرى كحرمة إظهارها للأجنبي، وحرمة الخروج إذا استلزم الإظهار باعتبار هذا الفعل زينة يحرم إظهارها أمام الأجنبي.
السؤال(57): إذا خرج الدم من الفم أثناء الوضوء... فهل لابد من التوقف عن إتمام الوضوء، وإزالة الدم، أم يصح الوضوء إذا استمر به من دون إزالة؟
الجواب: يجوز إتمام الوضوء، ولكن إذا استلزم خروج الدم تنجس بعض أعضاء الوضوء وجب تطهير المحل المتنجس ولو بنفس الوضوء ليصح.
السؤال(58): هل الوضوء صحيح إذا كان على الرأس أو على القدم رطوبة؟
الجواب: إذا كانت الرطوبة مجرد نداوة وكان يؤثر المسح على الرأس أو القدم بماء الوضوء في إيجاد رطوبة جديدة تستند إلى الوضوء، فالوضوء صحيح، وكذا إذا كانت الرطوبة عبارة عن قطرة أو قطرات تستهلك بماء الوضوء الذي في اليد.
السؤال(59): شخص توضأ قبل دخول وقت الفريضة بنية قراءة القرآن أو الصلاة المستحبة أو للاستخارة أو للزيارة أو غيرها من الغايات، فهل يجوز له الدخول في الصلاة الواجبة بنفس الوضوء إذا دخل وقت صلاة الفريضة؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك.
السؤال(60): هل غسل الزيارة يغني عن الوضوء؟
الجواب: لا يغني عن الوضوء، ولكنه يثاب عليه.
السؤال(61): في بعض الأحيان تقوم بعض النساء الزائرات بالوضوء أمام أنظار الرجال، فيكشفن عن أيديهن، فهل هذا العمل جائز؟
الجواب: لا يجوز، وإن صح وضوءها.
السؤال(62): تتعرض المرأة في سفر الزيارة إلى بعض الحالات الحرجة، حيث هي في معرض مشاهدة الرجال الأجانب حين الوضوء والمسح، فهل يصح لها أن تمسح على الجواريب؟
الجواب: لا يصح، وعليها أن تمسح على القدمين بنحو لا يشاهدها الرجل الأجنبي.
السؤال(63): إذا جمد الدم وكان أقل من درهم وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل، وإذا أزلناه تجدد خروج الدم، فهل يجوز الوضوء عليه؟
الجواب: الدم نجس سواء كان متجمداً أم سائلاً، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة، فلا يجوز الوضوء عليه. ولعل المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد، وليس ذلك دما وإن كان بلونه.