السؤال(40): إذا تنجس المرقد المقدس بنجاسة فما هو الواجب على المكلف؟
الجواب: يجب إعلام القائمين ليتسنى لهم تطهير المرقد.
السؤال(41): من كان على بدنه نجاسة كالدم أو البول هل يجوز له الدخول للمراقد المقدسة؟
الجواب: يجوز له الدخول إذا لم تكن النجاسة متعدية بحيث تؤدي إلى تنجيس المكان.
السؤال(42): إذا كان الطفل لا يرتدي الحفاظة، ويُتَوقع حصول النجاسة منه أثناء دخوله إلى صحن الإمام(عليه السلام) أو حرمه الشريف، فهل يجوز شرعاً منع الزائرة المُصطَحِبة له من الدخول؟
الجواب: يجب الحفاظ على قُدسية المشاهد المُقدّسة، وعلى الزائرين الالتزام بالتوجيهات والنصائح المُوجْهة مِن قبل القائمين على خِدمة الزوّار للعتبات المُقدسة ضمن الحدود الشرعية، فإذا لم يلتزم الزائر فعلى المُنظمين للزيارات أن يَضمنوا حُرمة وكرامة وقُدسية المشاهد المُقدسة.
السؤال(43): ماذا يفعل الزائر للعتبات المقدسة إذا اصطحب طفلاً فأحدث نجاسة في الحرم المطهر وهو يستحي من القول لسدنة المرقد؟
الجواب: عليه إعلام الغير بأي وسيلة إذا كان ذلك التنجيس يعدّ هتكاً للمرقد الشريف وكان الإعلام يؤدي إلى إزالة النجاسة.
السؤال(44): أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالإبريق؟
الجواب: ما لم تتيقن بنجاستها، فهي محكومة بالطهارة.
السؤال(45): ما حكم من دخل الحمام وقضى حاجته، وشك في أن قطرات من البول أصابت ملابسه أثناء قضاء حاجته، ولا يعرف إن كانت تلك الرطوبة من الماء أو من البول... وما الحكم إذا ارتدت بعض من قطرات النجاسة الممزوجة بماء التطهير بعد إصطدامها بالأرض ولطخت الثياب؟
الجواب: يحكم بطهارته مع عدم العلم.
السؤال(46): هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان بقدر الدرهم البغلي، وعلى فرض كونه معفوا عنه في الصلاة، فهل ينجس ما يصيبه؟
الجواب: دم الإنسان معفو عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط، ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه، فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة.