إطلاق العيارات النارية

السؤال: ما حكم إطلاق العيارات الناريّة؟

الجواب: لا يجوز إطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لإرعاب الناس وأذاهم، ويتحمّل المسؤولية الشرعية كلُّ من يتسبّب في موت أو قتل أو جرح على تفصيل مذكور في محلّه، وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تسْتَتبِعه من السلبيات منافية للعرف والأخلاق، وننصح كافة الإخوة المؤمنين بالتجنّب عنها، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

السؤال: هل يجوز إطلاق العيارات النارية عند الزواج؟

الجواب: غير جائز شرعاً إذا تسبب في إزعاج الناس وأذاهم او الإضرار بهم كما هو كذلك في الغالب.

السؤال: يزاول بعض الناس تجارة الأسلحة الخفيفة، فهل يجوز ذلك؟ ويقوم البعض بإطلاق العيارات النارية لأسباب غير ضرورية او بحجّة فحص تلك الاسلحة، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالأسلحة المسروقة، كما لا يجوز إطلاق العيارات النارية في الهواء إذا كان يؤدِّي إلى إرعاب الناس وتخويفهم.

السؤال: هل يجوز اطلاق العيارات النارية في المناسبات؟

الجواب: لا يجوز مخالفة النظام المرعي في هذا المجال.

السؤال: هل يجوز المشاركة في مجالس الاعياد غير الاسلامية؟

الجواب: إذا كان فيه ترويج للمسيحية أو للفساد فلا يجوز .