السؤال: رابطة تُعنى بكفالة الأيتام، ما هو أقصى عمر لليتيم من الذكر والأنثى الذي يستحق من مال اليتيم؟
الجواب: اليتيم شرعاً يصدق على من لم يبلغ سنّ التكليف الشرعي، وهو إكمال تسع سنين قمرية في الأنثى، وفي الذكر إكمال خمسة عشر سنة قمرية، أو نبات الشعر الخشن في العانة أو الوجه، أو خروج المني، ولكن ما يدفعه المؤمنون تبرعاً للأيتام ولكفالتهم يشمل من بلغَ سنّ التكليف، ولكنه لا يتمكن من الاستقلال في شؤونه، وإدارة أمور حياته، فاللازم أن تحدد الرابطة سنّاً في كلا الجنسين، وتُعْلم الناس المتبرعين بأن الاموال تصرف لمن هو دون هذا السنّ، فيمكن اعتباره ١٨سنة أو ٢١سنة أو يختلف الوضع بالنسبة للجنسين.
السؤال: هل يعتبر طفل الشخص المفقود أثر العمل الارهابي يتيماً؟
الجواب: لا يعتبر يتيماً، إلّا مع الوثوق بموته.
السؤال: هناك رابطة لها ثلاثة اتجاهات رئيسية، أولها إحياء المجالس الحسينية، والثانية كفالة الايتام، والثالثة دعم المحرومين من أبناء المنطقة، ما حكم شراء بعض مستلزمات للرابطة مثل كامرة او كمبيوتر من حساب اليتيم لتوثيق العمل؟
الجواب: لابد من إعلام المتبرعين بأنّ بعض المال يصرف في هذه الموارد حسب ما يراه القائمون على الرابطة، ولا يجوز التصرف من أموال اليتامى أو الاموال المخصصة لهم إلّا باذن الحاكم الشرعي.