لبس النقاب

السؤال: ما حكم لبس النقاب؟

الجواب: يجوز إنْ لم يوجب الإفتتان نوعاً والاستهجان بحسب العرف.

السؤال: هل يجوز للمرأة أنْ تغطي وجهها عند الاحرام أو السعي والطواف؟

الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه، بل مطلقاً على الاحوط، ولا تغطية جزء منه على الاحوط.

السؤال: إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للإستغراب، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟

الجواب: إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد، يكون عندئذٍ من لباس الشهرة في ذلك البلد، فلا يجوز لبسه فيه.

السؤال: يكثر في وقتنا الحاضر استعمال النقاب ولبس الكتافي بالنسبة للنساء ممّا يعطي الرجل دافعاً قوياً للنظر لمفاتن المرأة؟

الجواب: إذا كان استعمال النقاب ونحوه في مجتمع ما موجباً لإثارة الفتنة النوعية لزم التجنّب عنه.