السؤال: ما حكم لبس النقاب؟
الجواب: يجوز إنْ لم يوجب الإفتتان نوعاً والاستهجان بحسب العرف.
السؤال: هل يجوز للمرأة أنْ تغطي وجهها عند الاحرام أو السعي والطواف؟
الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه، بل مطلقاً على الاحوط، ولا تغطية جزء منه على الاحوط.
السؤال: إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للإستغراب، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
الجواب: إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد، يكون عندئذٍ من لباس الشهرة في ذلك البلد، فلا يجوز لبسه فيه.
السؤال: يكثر في وقتنا الحاضر استعمال النقاب ولبس الكتافي بالنسبة للنساء ممّا يعطي الرجل دافعاً قوياً للنظر لمفاتن المرأة؟
الجواب: إذا كان استعمال النقاب ونحوه في مجتمع ما موجباً لإثارة الفتنة النوعية لزم التجنّب عنه.