السؤال: لو كنتُ صائمة صياماً مستحباً (أي في شهرِ شعبان مثلاً)، ونزلَ دمُ الحيضِ في الساعة الثالثة ظهراً أي قبلَ أذان المغرب بساعتين، فهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟
الجواب: يبطلُ الصومُ حتى لو نزلَ الدمُ في آخر لحظةٍ من النهار، ولكن لا يجب قضاءُ الصومِ المستحبِ.
السؤال: هل يصحّ الصومُ المستحب للمرأة المستحاضة، سواء كانت استحاضتُها صغرى أو متوسطة أو كبرى؟
الجواب: نعم يصحّ.
السؤال: هل يحق للزوجة أنْ تصومَ الصومَ المستحبَّ من دون علم زوجها؟
الجواب: يجوز إلَّا إذا كان مزاحماً لحقِّ الزوجِ في الفراش.
السؤال: امرأة تصوم اليوم الأول من شهر شعبان على أنّه صوم يحيى بن زكريا (عليه السلام)، والصوم هو عن الأكل والشرب وعن النُّطقِ أي لا تتكلم طوال اليوم، وتجعل عدم النطق هذا من الصوم المستحب؟
الجواب: هو صومُ الصَّمْتِ المنْهِيّ عَنْهُ فإنَّهُ بِدْعةٌ مُحَرَّمَةٌ.