مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه.