التعامل بين البائع والمشتري (تارةً) يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة (وأُخرى) لا يكون كذلك، والثاني يسمّى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل تارةً يكون بزيادة على رأس المال وأُخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأوّل يسمّى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمّى تولية.
مسألة 209: لا بُدَّ في جميع الأقسام المذكورة - غير المساومة - من ذكر الثمن تفصيلاً، فلو قال: (بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة) لم يصحّ حتّى يقول: (بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة).
مسألة 210: إذا قال البائع: (بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كلّ عشرة) فإن عرف المشتري أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البيع، وإن لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصحّ وإن كان يعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: (بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة) فإنّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البيع، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب.
مسألة 211: إذا كان الشراء بالثمن المؤجّل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بالثمن مؤجّلاً بذلك الأجل، وكذا يجب على البائع تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل، فإن أخفاه تخيّر المشتري بين الردّ والإمضاء بالثمن المسمّى من دون أجل.
مسألة 212: إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلّا بعد الإعلام.
مسألة 213: إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة.
مسألة 214: إذا اشترى سلعة بثمن معيّن مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول: (بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا).
مسألة 215: إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضمّ الأجرة إلى رأس المال، بل يقول: (رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا).
مسألة 216: إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد.