الفصل الثامن : النقد و النسيئة

مسألة 201: من باع ولم ‏يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالّاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه.

مسألة 202: إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، إلّا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقّاً للبائع أيضاً.

مسألة 203: يجب أن يكون الأجل معيّناً لا يتردّد فيه بين الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدِّياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.

مسألة 204: لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أوّل أيار أو نيسان لم يصحّ، نعم لو كان الأجل أوّل الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالّيّ بين الكمال والنقصان لم يضرّ بالصحّة.

مسألة 205: إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعيّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلاً بإيجاب واحد - بأن قال: (بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة) - فيحتمل صحّة البيع بأقلّ الثمنين مؤجّلاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فهو محكوم بالبطلان.

مسألة 206: لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ - بل مطلق الدين - بأزيد منه بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخّره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجّل بنقصان منه على وجه الإبراء، بل على وجه المعاوضة أيضاً ما لم ‏يستلزم الربا.

مسألة 207: يجوز بيع الأكثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ في غير ما يُكال ويوزن، وأمّا فيهما فلا يجوز لأنّه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجّل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.

مسألة 208: إذا اشترى شيئاً نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه، حالّاً كان البيع الثاني أو مؤجّلاً.

نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه نقداً بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به نسيئة، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه نسيئة بأكثر ممّا اشتراه منه نقداً، كان البيع محكوماً بالبطلان.