مكان المصلي

كتاب الصلاة » مكان المصلي

المقصد الرابع مكان المصلّي

 

• فصل شروط مكان المصلّي


• الأوّل: أن يكون مباحاً
مسألة 536: لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى مثل الصلاة فيه، ويختصّ الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ولم ‏يكن هو الغاصب صحّت صلاته، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً لا بسوء الاختيار أو كان مكرهاً على التصرّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، وكذلك تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
وتصحّ أيضاً وإن كان المكان ممّا يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضرراً بليغاً من جهة حرّ أو برد أو غير ذلك.
مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلّا إذا تمشّى منه قصد القربة.
مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّا بإذن بقيّة الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 539: إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق في مكان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن كان آثماً في الإزاحة.
مسألة 540: إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة - ولو لخصوص زيد المصلي مثلاً - وإلّا فالصلاة صحيحة.
مسألة 541: إنّما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرّفات بما أنّه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، وإلّا فلا يعتبر الإذن - أي إنشاء الإباحة والتحليل - بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلاً فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغيرها من التصرّفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إليها لأذن.
مسألة 542: يستكشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول كأن يقول: صلِّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم ‏يكن ملتفتاً إليه فعلاً، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من المجالس الحسينيّة ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدّة لغير مثل الجالس من حيث مكانته الدينيّة والاجتماعيّة.
وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها، وأيضاً استخدام المرافق والميضاة ولا سيّما إذا توقّف على تصرّف زائد كرفع ستار أو طيّ فراش ونحو ذلك فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيّة التصرّف وكمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاءه الداخل.
مسألة 543: المطاعم والمقاهي والمحلّات التجاريّة ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.
مسألة 544: تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم ‏يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأمّا غيرها من الأراضي غير المحجّبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
مسألة 545: تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز .
مسألة 546: إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً ثُمَّ التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكاً أقرب الطرق الممكنة، فإن كان مشتغلاً بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج ولا يضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع إلّا أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له أيضاً وتصحّ صلاته ولا يجب عليه القضاء.
والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكّن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج، وأمّا في سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، ولو صلّى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط لزوماً كما مرّ .

• الثاني: أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة


مسألة 547: لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (5و4 متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، كما لا فرق فىه بين تحقّق المحاذاة حدوثاً أو في الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - في الصلاة متقدّمة على الرجل المصلّي أو محاذية له وتمكّن من إيجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم ¬تصحّ صلاته من دونه على الأحوط لزوماً.
هذا ويختصّ المنع بالبالغين - وإن كان التعميم أحوط استحباباً - كما يختصّ المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عالٍ دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختصّ المنع بحال الاختيار، وأمّا في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكّة المكرّمة.

• الثالث: أن يكون مسجد الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه

مسألة 548: يعتبر في مسجد الجبهة - مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة - أن يكون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة (على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة) فقد روي فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب والفضّة وغيرهما - من دون ما لم‏ يخرج عن اسمها كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها فإنّه يجوز السجود عليها، كما يجوز السجود على الخزف والآجر والفحم وعلى الجصّ والنورة حتّى بعد طبخهما.
ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ولا على ما ينبت على وجه الماء، وفي جواز السجود على القير والزِّفْت إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه، نعم يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار .
مسألة 549: يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط لزوماً، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال إذا كانت ممّا لا يؤكل وإلّا فلا يجوز السجود عليها مطلقاً كقشر الخيار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها، وكذا التبن والقصيل والجتّ ونحوها.
وأمّا ما لم‏ يتعارف أكله مع صلاحيّته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله فالأحوط لزوماً عدم السجود عليه، ومثله عقاقير الأدوية إلّا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه يجوز السجود عليه، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ يُعدّ من المأكول عند غيرهم.
مسألة 550: يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما وكذا الخُوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة 551: يجوز السجود على القرطاس الطبيعيّ وهو بَرْديّ مصر، وكذا القرطاس الصناعيّ المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحرير والصوف ونحوهما ممّا لا يصحّ السجود عليه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والكتّان.
مسألة 552: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا كان متّخذاً ممّا يصحّ السجود عليه أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود عليه.
مسألة 553: إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقيّة، وأمّا إذا لم يتمكّن لفقد ما يصحّ السجود عليه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القير والزِّفْت على غيرهما عندئذٍ، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضاً جاز السجود على أيّ شيء طاهر وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الثوب مطلقاً.
مسألة 554: لا يجوز السجود على الوَحَل أو التراب اللّذَيْن لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكّن جاز، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم يجد إلّا الطين الذي لا يحصل التمكّن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكّن.
مسألة 555: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيّاً عليه صلّى مومئاً للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.
مسألة 556: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ولم‏ ىتمكّن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود على غيره وتصحّ صلاته وإن كان ذلك في سعة الوقت.
مسألة 557: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا يصحّ السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمكّن من جرّ جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه فعل ذلك، ومع عدم الإمكان يتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

• الرابع: أن يكون المكان بحيث يستقرّ فيه المصلّي


مسألة 558: يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي ولا يضطرب على نحو لا يتمكّن من القيام أو الركوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة - بمعنى سكون البدن - فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز على الدابّة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدّم، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً، ونحوهما السيّارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور وكذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شيء منها إلّا مع الضرورة وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت السيارة أو نحوها، ومع عدم التمكّن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين، ويجوز ركوب السفينة والسيّارة ونحوهما اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطرّ إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار .

• فصل في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرّفة


مسألة 559: الأحوط وجوباً عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة وعلى سطحها اختياراً، وأمّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختياراً.
مسألة 560: لا يجوز استدبار قبر المعصوم (عليه السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
مسألة 561: تستحبّ الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فِرَق المسلمين وطوائفهم، نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبنيّ ضراراً أو تفريقاً بين المسلمين فإنّه لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثاني، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل بعض المساجد الأُخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتّى في بيتها.
مسألة 562: تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بل قيل إنّها أفضل من المساجد، وقد روي: أنّ الصلاة عند عليٍّ (عليه السلام) بمائتي ألف.
مسألة 563: يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة 564: يستحبّ التردّد إلى المساجد، ففي الخبر : (من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات)، ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّةٍ كالمطر، وفي الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده).

• فصل في المستحبّات والمكروهات من مكان المصلّي

مسألة 565: يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
مسألة 566: قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه تكره الصلاة على القبر وفي المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّي وبيت المسكر ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كلّ مكان قذر، وفي الطريق إذا لم‏ تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ.
ويكره أيضاً أن يصلّي وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذي روح أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك أو قبر - إلّا قبر معصوم (علىه السلام) - وتكره أيضاً الصلاة بين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا كراهة، وهناك موارد أُخرى للكراهة مذكورة في محلّها.