مسألة 459: لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيّناً، كما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أيضاً إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في الذمّة مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا كان الحاصل موجوداً فعلاً تصحّ الإجارة.
مسألة 460: تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معيّنة، كما تجوز إجارة حصّة منها على نحو الكلّيّ في المعيّن.
مسألة 461: لا تجوز إجارة الأرض مدّة طويلة لتُوقَف مسجداً ولا تترتّب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّى يصلّى فيه أو يتعبّد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا تترتّب عليها أحكام المسجد.
مسألة 462: يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كرَبْط الدوابّ ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.
مسألة 463: يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة إذا كان قد قصد تملّكها، وإلّا فهو أولى بها من غيره ولا عبرة - على كلّ حال - بقصد الأجير حيازتها لنفسه أو لشخص آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمّة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاصّ بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً - على ما تقدّم - وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحقّ الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له - على ما تقدّم - وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه.
مسألة 464: يجوز استئجار المرأة للإرضاع - بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلاً - مدّة معيّنة، ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته.
ولا بُدَّ من معرفة الصبيّ الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو ترتفع الجهالة، كما لا بُدَّ من معرفة المرضعة كذلك، كما لا بُدَّ أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف الماليّة باختلافهما.
مسألة 465: لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها فعلاً وما يتكوّن فيها بعد الإيجار، وكذلك الحال في استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء.
مسألة 466: تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلك.
مسألة 467: تجوز الإجارة للنيابة عن الميّت في العبادات الواجبة عليه، نظير الصلاة والصيام والحجّ، ولا يجوز ذلك عن الحيّ إلّا في الحجّ عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو عمّن استقرّ عليه الحجّ ولا يتمكّن من المباشرة.
مسألة 468: تجوز الإجارة عن الميّت في جميع المستحبّات العباديّة، وعن الحيّ في بعضها كالحجّ المندوب وزيارة الأئمّة (عليهم السلام) وما يتبعهما من الصلاة، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويُهدي ثواب عمله إلى غيره.
مسألة 469: إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقّها وإن كان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تكون قرينة على قصد المجّانيّة، كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في مجّانيّة الفعل.
مسألة 470: إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقّفة على بذل عين، فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر إلّا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
مسألة 471: يجوز استئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به، وتكون نفقته حينئذٍ على نفسه لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
مسألة 472: يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنّه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة.
مسألة 473: إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وأمّا إذا غرس ما لا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع الأجرة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 474: خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجيّة - على المالك، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ.
مسألة 475: لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيّد الشهداء (عليه السلام) وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.
مسألة 476: لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا هو محلّ الابتلاء على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يكن محلّ الابتلاء فلا بأس بالإجارة على تعليمه وإن كان الأحوط استحباباً تركها.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط لزوماً، نعم يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاصّ من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الأجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه على الأحوط لزوماً.
مسألة 477: إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدّة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملّكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلّا بإذنه، وإن لم يعرض عنها فهي له.
مسألة 478: إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ فصار حراماً ضمن، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك.
مسألة 479: إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمّته - كخياطة ثوب معيّن - لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرّعاً عنه استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا العامل، وإذا خاطه لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة كما تقدّم.
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمرٍ من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلّا استحقّ الأجير الأجرة؛ لأنّ التفويت حينئذٍ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط.
وأمّا الخائط فيستحقّ على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّ الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل، ولكن الصحيح صحّتها واستحقاق الأجير الأجرة المسمّاة.
وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحقّ عليه شيئاً وإن اعتقد أنّ المالك أمره بذلك.
مسألة 480: إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدّة معيّنة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحقّ شيئاً، وإن كان هو السير بالمتاع في مجموع تلك المسافة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلى مجموعها، أمّا إذا كان على نحو وحدة المطلوب فلا يستحقّ شيئاً.
مسألة 481: إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عيب في الأجرة مثلاً أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شـيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلّا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب - كما إذا استأجره على صيام يوم - فإنّه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شـيء، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، واحتمل بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على صيام يوم ففسخ في أثنائه - أن يستحقّ الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، ولكن هذا غير تامّ.
مسألة 482: إذا استأجر عيناً مدّة معيّنة ثُمَّ اشتراها في أثناء المدّة فالإجارة باقية على صحّتها، وإذا باعها في أثناء المدّة كانت المنفعة تابعة للعين.
مسألة 483: تجوز إجارة الأرض مدّة معيّنة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكَرْي الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، ولا بُدَّ من تعيين مقدار التعمير كمّاً وكيفاً.
مسألة 484: تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرّد وصف العلاج، أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك.
مسألة 485: تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدّمات غير اختياريّة للأجير وكانت توجد حينها عادة.
مسألة 486: إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط، وبقيت المنفعة على ملكه.
مسألة 487: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى (النجف) مثلاً وآخر من (النجف) إلى (المدينة) وثالثاً من (المدينة) إلى (مكّة) بل لا بُدَّ من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ.
مسألة 488: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيّة سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الإطلاق - استحقّ تمام الأجرة، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف فإن كان الاشتمال على تمام الأجزاء قيداً مخصّصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحقّ الأجير شيئاً، وإن كان شرطاً في ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة المثل، نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة.
مسألة 489: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفاً إلى ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض وبين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شـيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف أمكن تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً وإن كان الأحوط استحباباً للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
مسألة 490: إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلّى عن (عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنّه عمرو صحّ عن زيد واستحقّ الأجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحقّ الأجرة ولم يصحّ عن زيد.
مسألة 491: الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبّة يجوز فيها أيضاً استئجار الصبيّ.
والله سبحانه العالم