شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة

وهي أُمور :

1. أن تكون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو حدّد الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنيّاً على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكّان أو المخزن ليُباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر القاعة لتقام فيها حفلات الغناء.

2. أن تكون لها ماليّة يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.

3. تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4. معلوميّة المنفعة، وهي إمّا بتعيين المدّة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً، وإمّا بتعيين المسافة مثل ركوب السيّارة فرسخاً أو فرسخين، وإمّا بتعيين العمل كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة أو سياقة السيّارة إلى مكّة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معيّن.

ولا بُدَّ في الأوّلين من تعيين الزمان، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة، والسيّارة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، إلّا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373: لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل، وإلّا فلا بُدَّ من تعيين الزمان فيه أيضاً.