الفصل العاشر : بيع الصرف

وهو: بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.

مسألة 236: لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة.

مسألة 237: لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأمّا بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً.

مسألة 238: يُشترط في صحّة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم ‏يتقابضا حتّى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره.

مسألة 239: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم ‏يتقابضا حتّى افترقا صحّ في غير النقد وبطل في النقد.

مسألة 240: لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع.

مسألة 241: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل تختصّ شرطيّته بالبيع.

مسألة 242: لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة كالدينار والريال والليرة والروبية والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصحّ بيع بعضها ببعض وإن لم ‏يتحقّق التقابض قبل الافتراق، كما أنّه لا زكاة فيها.

مسألة 243: إذا كان له في ذمّة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البيع، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمّته.

مسألة 244: لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكّل عمرو زيداً في قبض ما في ذمّته لم ىصحّ بمجرّد التوكيل بل لا بُدَّ أن يقبضه زيد ويعيّنه في مصداق بعينه قبل التفرّق.

مسألة 245: إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد ثُمَّ باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم‏ يصحّ البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل وإذا لم ‏يقبضها حتّى افترقا بطل البيع الأوّل أيضاً.

مسألة 246: إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حَوِّلْها دنانير في ذمّتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوّل ما في الذمّة إلى دنانير وإن لم ‏يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمّته فقال له: (حوِّلها دراهم) وقبل المديون فإنّه يصحّ وتتحوّل الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر .

مسألة 247: لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتّى لو قبض أحدهما لم‏ يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض كانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.

مسألة 248: الدراهم والدنانير الفضّيّة والذهبيّة المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشّها مجهولاً أم معلوماً، وسواء أكان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولاً، و إن لم ‏تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها.

مسألة 249: يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبيّة والفضيّة، فإنّها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلّا مع الضميمة.

مسألة 250: يكفي في الضميمة - التي يتخلّص بها عن الربا - الغِشّ الذي يكون في الذهب والفضّة المغشوشين إذا كان الغشّ غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشّاً، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صحّ مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا كون الغشّ في كلّ طرف بإزاء الخالص في الطرف الآخر، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فيما إذا كانت المعاملة نقديّة وكانت الزيادة في طرف الخالص وقصدا كونها بإزاء الغشّ في الطرف الآخر، ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش مطلقاً.

مسألة 251: الآلات المُحلّاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المُحلّى به وقصدا كون الزائد بإزاء نفس الآلة وكانت المعاملة نقديّة - كما مرّ - وإلّا لم‏ يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كلّ منهما مُحلّى جاز البيع وإن كانت الحِلْيَة في أحدهما أكثر من الحِلْيَة في الآخر، ويصحّ مطلقاً إذا قصدا كون الحِلْيَة في كلّ طرف بإزاء السيف في الطرف الآخر، ويصحّ نقداً خاصّة إذا قصدا كون السيف والزيادة في الطرف الزائد بإزاء السيف في الطرف الآخر .

مسألة 252: الكلبتون المصنوع من الإبريسم والفضّة يجوز بيعه نقداً - كما مرّ - بالفضّة إذا كانت أكثر من الفضّة الموجودة فيه وزناً، والمصنوع من الإبريسم والذهب يجوز بيعه كذلك بالذهب إذا كان أكثر من الذهب الموجود فيه وزناً.

مسألة 253: إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع، وليس له المطالبة بالإبدال، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصحّ في الباقي، وله حينئذٍ ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة، وإن وجدها فضّة معيبة فإن كان العوض من جنسها كان له الردّ ولم ‏يكن له أخذ الأرش ولو مع عدم التمكّن من الردّ على الأحوط لزوماً، وإن كان العوض من غير جنسها كان بالخيار بين الردّ وبين المطالبة بالأرش مع عدم التمكّن من الردّ، ولا فرق في ذلك بين كون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده.

مسألة 254: إذا اشترى فضّة في الذمّة بفضّة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما، فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع، ولا يكفي الإبدال في صحّته، وإذا وجدها فضّة معيبة كالمغشوشة ومضطربة السكّة تخيّر المشتري بين ردّ المقبوض وإبداله وبين الرضا به من دون أرش، وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرّق وبعده.

مسألة 255: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة - على ما تقدّم - ليتخلّص من الربا.

مسألة 256: لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبيّة وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضّيّة كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كلّ زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأوّل عشر روبيات وفي الثاني عشراً وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأوّل وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامّة في الثالث، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دَيْناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، ويجوز احتساب أحدهما دَيْنه وفاءاً عن الآخر، كما تجوز المصالحة بينهما على إبراءِ كلٍّ منهما صاحبه ممّا له عليه.

مسألة 257: من اشتغلت ذمّته لآخر بنقد معيّن من الذهب أو الفضّة - كأن اقترض منه ألف دينار مثلاً أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله ثمناً في البيع مؤجّلاً أو حالّاً - فتغيّر سعره لزمه النقد المعيّن، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمّة.

مسألة 258: لا يجوز أن يبيع مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غير متموّل بشرط أن يصوغ له خاتماً مثلاً، ويجوز ذلك في المعاملة النقديّة إذا كان الغشّ متموّلاً وقصدا كون الزيادة في طرف الخالص بإزاء الغشّ وصياغة الخاتم في الطرف الآخر، كما يجوز أن يقول له: (صُغْ لي هذا خاتماً وأبيعك نقداً مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غير متموّل) على أن يكون البيع جُعلاً لصياغة الخاتم لا بأن تكون الصياغة شرطاً في البيع، ويجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ.

مسألة 259: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبيّة إلّا عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة - بحسب سعر الوقت - حتّى يعلما المقدار المستثنى من الليرة.

مسألة 260: المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إمّا أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً - على ما تقدّم - أو يباع بجنس آخر غيرهما.

مسألة 261: ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضّة ويجتمع فيه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وإعراضه عنه - ولو بلحاظ جريان العادة على ذلك - جاز للصائغ تملّكه، وإلّا لزم أن يتصدّق به أو بثمنه عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته، ويجري التفصيل المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد فإنّه إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء لم ‏يضمنوا شيئاً بسبب ذلك سواء أكانت لتلك الأجزاء ماليّة عند العرف أم لا، ولكن يجري فيها التفصيل المتقدّم.