شرائط العين المستأجرة

وهي أُمور :

1. التعيين، فلا يصحّ إجارة المبهم كما لو قال: (آجرتك إحدى دوري) نعم يصحّ إجارة الكلّيّ في المعيّن كسيّارة من عدّة سيّارات متماثلة.

2. المعلوميّة، فإن كانت عيناً معيّنة فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، وكذا لو كانت كلّيّة.

3. التمكّن من التسليم، فلا تصحّ الإجارة من دونه حتّى مع الضميمة على الأحوط لزوماً، نعم يكفي تمكّن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4. إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5. قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.