المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) [1].
المادة الثانية: أن يكون الأمر للحسن (عليه السلام) من بعده [2]، فإن حدَثَ به حدَثٌ فلأخيه الحسين (عليه السلام) [3]، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد[4].
المادة الثالثة: أن يَتْرُك سبَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) والقنوت عليه بالصلاة[5]، وأن لا يذكر علياً إلا بخير[6].
المادة الرابعة: استثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة آلاف ألف، فلا يشمله تسليم الأمر، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن (عليه السلام) كل عام ألفي ألف درهم، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصِلات على بني عبد شمس، وأن يُفرِّق في أولاد مَنْ قُتِل مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجَمَل وأولاد مَنْ قُتِل معه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد[7].
المادة الخامسة: وتنص على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه، في شَامهم وعِراقهم وحِجازهم ويَمنهم، وأن يؤمِّنَ الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحداً بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحْنَةٍ[8].
وعلى أمان أصحاب عليّ (عليه السلام) حيث كانوا، وأن لا ينال أحداً من شيعة علي (عليه السلام) بمكروه، وأنّ أصحاب علي (عليه السلام) وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئاً، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كل ذي حق حقه، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا[9].
وعلى أن لا يبغيَ للحسن بن علي (عليهما السلام)، ولا لأخيه الحسين (عليه السلام)، ولا لأحد من أهل بيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)غائلةً، سِراً ولا جَهراً، ولا يُخيف أحداً منهم، في أُفُقٍ من الآفاق[10].
[1] المدائني: فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج: ج4 ص8.
[2] تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص194، وابن كثير: ج 8 ص 41، والإصابة: ج2 ص12 و13، وابن قتيبة: ص150، ودائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي: ج3 ص443 الطبعة الثانية وغيرهم.
[3] عمدة الطالب لابن المهنّا: ص52.
[4] المدائني: فيما يرويه عنه في شرح النهج: ج4 ص8، والبحار: ج10 ص115.
[5] أعيان الشيعة: ج4 ص43.
[6] الأصفهاني في مقاتل الطالبيين: ص26، وشرح النهج: ج4 ص15.
[7] تجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة: ص200، والطبري: ج6 ص92، وعلل الشرائع لابن بابويه: ص81، وابن كثير: ج8 ص14، وغيرهم. و(دار أبجرد: ولاية بفارس على حدود الأهواز).
[8] مقاتل الطالبيين: ص26، ابن أبي الحديد: ج4 ص15، البحار: ج10 ص101 و115.
[9] يتفق على نقل كل فقرة أو فقرتين أو أكثر، من هذه الفقرات التي تتضمن الأمان لأصحاب علي (عليه السلام) وشيعته، كل من الطبري: ج6 ص97، وابن الأثير: ج 3 ص166، وأبي الفرج في المقاتل: ص 26، وشرح النهج: ج4 ص15، والبحار: ج10 ص115، وعلل الشرائع: ص81، والنصائح الكافية: ص 156.
[10] البحار: ج10 ص115، والنصائح الكافية: ص156- ط.ل.