السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء أرض أو بيت أو سيارة أو غيرها؟
الجواب: نعم ان لم يصرف في المؤونة خلال السنة.
السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد إعتقاداً كبيراً أنه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الاموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
السؤال: الاقساط الشهرية أو السنوية التي تدفع الى شركات التأمين تارة تكون على نحو الالزام القانوني كالتأمين على السيارات، وتارة أخرى تكون على نحو الاختيار كالتأمين على الحياة، فهل يجب فيها الخمس عند رأس السنة أم أنّها تدخل في باب الضمان العقدي؟
الجواب: إذا كان دفعها مما يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب إخراج خمس الاقساط المدفوعة.
السؤال: تمرّ عليَّ السنة المالية وأحصي ما أملك من أجل إخراج الخمس ولكن لا أدفعه الّا بعد فترة من الزمن، فهل يجوز لي التصرف في المال قبل إخراج الخمس؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز التصرف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لا يجوز التصرف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعين الخمس بالعزل الّا بمراجعة المرجع أو وكيله.
السؤال: في حالة فوز أحد الأشخاص بمبلغ معين إثر مسابقة عامة في الجرائد، هل يتعلق فيه الخمس فوراً؟
الجواب: لا يجب وإنّما هو ربح حصل عليه أثناء السنة كسائر الأرباح.
السؤال: حصلتُ على جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطلي بماء الذهب، فهل يجب عليّ تخميسه؟
الجواب: نعم يجب التخميس بالقيمة الفعلية إلَّا إذا صدق الاستخدام بوضعها في العرض كسائر التحفيات.
السؤال: أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية، نعم إذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: هل يجب الخمس في المال المودع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتم سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية، وأما الفوائد فإنْ كان البنك حكومياً أو مشتركاً وتملكها بإذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلَّا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.
السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صح حجّه، ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.
السؤال: شخصٌ في ذمته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأول أن يحتسب ذلك الدين من الخمس إذا كان المدين مستحقاً للخمس؟
الجواب: إذا كان الثاني مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي، وأما في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس؛ نعم إذا كان الثاني بغض النظر عن كونه مَديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دَينَهُ.
السؤال: هل تجوز إضافة الاعيان إلى رأس المال بعد إخراج خمسها؟ وعند إخراج خمس الاعيان من الارباح لهذه السنة هل يدفع المكلف الخمس أم الرّبع؟
الجواب: الاعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، وإذا تمَّ نقل خمس الاعيان إلى الذمة وأُريد دفعه من أرباح السنة اللاحقة وجب أن يخمّس ذلك الربح أيضاً ـ فيكون المجموع بمقدار الربع ـ وإلَّا صار خمس تلك العين من أرباح سنة الأداء، فيجب تخميس الخمس عند انقضائها إذا لم يصرف أو يستخدم في المؤونة.
السؤال: من عادات نسائنا الإكثار من الملابس وبحسب الموديلات وكذلك الإكثار من الحُلي الذهبية، فهل يجب عليهن تخميس هذه الأشياء؟
الجواب: مع عدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنهن لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.
السؤال: هل يجوز للشخص أن يؤخرَ الحقّ الشرعي الواجب عليه إلى أكثر من سنة حولية إذا أجرى المداورة الشرعية؟
الجواب: الخمس المداور إلى الذمة إذا لم يتمكن المكلف من أدائِهِ أو كان أداؤه حرجياً عليه أُمهلَ إلى أنْ يتيسر له ذلك وإنْ جاوزَ سنته الخمسية.
السؤال: إذا ورث الانسان مقداراً من الذهب من والديه أو من أحدهما ثم باعه واشترى بثمنه بضاعة يتّجر بها أو معملاً للصناعة أو سيارة للأجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الاشياء عند مجيء رأس السنة الخمسية؟
الجواب: إذا اشترى بضاعة يتجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعلية في نهاية السنة يعدّ من أرباح تلك السنة فيخضع للتخميس، وأمّا إذا اشترى ما لا يتّجر بعينه كسيارة الأجرة والمعمل فلا خمس فيه وإن ارتفعت قيمته إلَّا إذا باعه بالأزيد فيعدّ الزائد من أرباح سنة البيع.
السؤال: إذا حصل على ربح قبل رأس سنتِهِ بيوم مثلاً، فهل يجوز له جعل رأس سنة مستقلٍّ شهرياً؟
الجواب: إذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بأن كان يعيش على الهبات والمساعدات مثلاً جاز له أن يجعل لكل فائدة يحصلها سنة مستقلة، ولا يجب عليه إخراج خمس الربح في مفروض السؤال إلَّا إذا حال الحول عليه، وإذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه أنْ يخمّسَ كلَّ ما يزيد على مؤونته في نهاية سنته الخمسية وإنْ حصل عليه في أواخر تلك السنة.
السؤال: إمرأة باعت مصوغاتها الذهبية، واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي، بل أسكنَتْ فيها ابنتها المتزوجة لأن زوج ابنتها فقير، فهل يجب عليها اخراج الخمس عن ثمن الدار؟
الجواب: إذا لم تكن المصوغات متعلقة للخمس ـ كما إذا كانت مهراً أو هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ـ ولم تربح في بيعها ـ بأن لم تنتقل اليها بالمعاوضة أو انتقلت إليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع أزيد من كلفة الحصول عليها ـ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها، ولو كان ثمن الدار من ارباح سنة الشراء ـ كلاً وبعضاً ـ تعلق الخمس بها كذلك إلَّا إذا كان من شأن تلك المرأة شراء دار لإسكان بنتها فيها وقد أسكنتها في سنة الشراء فإنه لا خمس فيها عندئذٍ.
السؤال: هل يجب تخميس الاشياء التي يشتريها الزوج لزوجته لاستخدامها كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ولكنها لم تستخدمها عاماً كاملاً؟ وعلى من يجب تخميسها الزوج أم الزوجة؟
الجواب: إذا كان الاعطاء على سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها على مؤونتها السنوية، وإن كان على سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلى الزوج تخميس الزائد منها على مؤونته.
السؤال: هل يعتبر الارث الذي يرثه الانسان من أخيه من الارث المحتسب حتى لا يجب فيه الخمس، أم هو من غير المحتسب فيجب فيه؟
الجواب: يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد فربما يكون من غير المحتسب كما لو فرض أخَوَان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يتوقع الأخ الاكبر موت أخيه الاصغر مع جميع أولاده ليرثه الأكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة أو نحوها، وربما يكون من المحتسب كما إذا فرض أخَوَان أحدهما شيخ كبير وليس له ولد والآخر شاب، فإن إرث الثاني من الاول متوقع.
السؤال: شخص حصل على عرصة بشراء أو غيره ولم يبنها أو استحصل من الحكومة ارضاً زراعية بإيجار بسيط وبقيت من دون استغلالها أكثر من سنة، فهل يجب الخمس فيهما؟
الجواب: أمّا العرصة فان كانت من الاراضي الموات(1) ولم يوجد فيها ما يدل على إرادة إحيائها فلا خمس فيها، نعم يجب الخمس في ما دفعه في سبيل تسجيلها باسمه، وأمّا الارض الزراعية فإنْ كانت من الاراضي الموات جرى عليها نظير ما تقدم، وإن كانت مستصلحة لزمه خمس المنفعة المملوكة له إن فوتها باختياره.
(1) الأرض التي لا مالك لها من الآدميّين، ولا ينتفع بها أحد.
السؤال: إذا بنى الانسان دُوراً لبناته أو وهب لهن دوراً، بعضهن سكنّ فيها وبعضهن لم يسكنّ فيها، فهل يجب عليه أن يدفع الخمس عن تلك الدور سواء سكنَّ فيها أو لم يسكنّ، وسواء كنّ متزوجات أو غير متزوجات؟
الجواب: إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه لا زائدة عليه وكان ما وهبه (مع القبض) من أرباح سنته لا مما مضى عليه الحول فلا خمس عليه فيه، ولكن إذا كانت الدار الموهوبة زائدة على مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما إذا لم تسكنها وجب عليها أداء خمسها.
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجعل له لكل شهر رأس سنة، وعليه فلا يخمس الفاضل من كل شهر إلَّا بعد الحول أي بعد مجيء رأس سنة ذلك الشهر، وبهذا يمكنه الفرار من الخمس؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كان ممن ليست له مهنة يتعاطاها في معاشه وانما يعيش على الهبات والمساعدات ونحوها فمتى حصل على فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة الى عام كامل، واما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته يوم شروعه بالاكتساب، فإذا حلَّ رأسُ سنتِهِ في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد على مؤونته في السنة السابقة، وإن كان من أرباح اليوم الأخير منها.
السؤال: إذا أُهديتْ إلى الطفل (ذكراً كان أو أنثى) وقبل البلوغ هدايا نقدية أو مادية، وعلمَ بعد بلوغِهِ أنّ تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟
الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.
السؤال: هل يجب تخميس المؤونة التي لم يستعمل طوال العام لكنها كانت في معرض الاحتياج؟ وما الحكم لو شك في حصول الاستعمال في سنة التملك؟
الجواب: مجرد المعرضية للاستعمال لا يمنع من وجوب إخراج خمسها حين حلول رأس السنة، نعم إذا كان الشيء مما لا يتيسر تحصيله عند عروض الحاجة إليه أو كان ذلك موجباً للحرج والمشقة ـ كالإطار الاحتياطي للسيارة الشخصية ـ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وإن لم تعرض الحاجة إلى استعماله إلى آخر السنة، ومع الشك في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتأخره عنه يجب إخراج خمسه مع بقائه بعينه أو ببدله.
السؤال: لو بيعت الادوات المنزلية والاثاث والذهب المتخذ كحلي للمرأة مع الكثير، فهل يلزم دفع خمس ارباح البيع أو ثمن شرائها فقط؟ وإذا كنتُ ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟
الجواب: إذا كان الشراء من أرباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعد من أرباح سنة البيع، فيلزم تخميس الزائد على مؤونته فيها، واما إن كان الشراء بربح مضى عليه عام فيلزم إخراج خمس ثمن الشراء فوراً، ويجري على الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدم آنفاً في الفرض السابق.
السؤال: إذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقيراً، فهل يجوز أن تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً إذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه على جميع أفراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة وأولادها الذين هم أولاده أو ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
الجواب: يجوز أنْ تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشمياً وإنْ علمت أنّه ينفقه على نفسها أو أولادها، وإذا لم يكن هاشمياً فلا يجوز أنْ تعطيه من سهم الامام (عليه السلام) إلَّا بعد الاستئذان من مرجع التقليد.
السؤال: هل يجب الخمس في جهاز العروس إنْ مرَّ عليه أكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك؟
الجواب: إذا كان العرف الاجتماعي يحتم على الاب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل أوان زواجها بحيث يعد تركه كسراً لشأنه وحطّاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.
السؤال: إذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق الشرعية من الخمس وغيره، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها، وكذا الاكل من طعامه؟ ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات؟
الجواب: اما ما لا يعلم تعلّق الحق الشرعي به من أمواله فيجوز التصرف فيه بإذنه كما يجوز جعله ثمناً أو مثمناً أو غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلّق الحق الشرعي به، فإن كان هو الخمس فالأظهر عندنا أنّ الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه إذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وإن علم كونها متعلقة للخمس.
السؤال: إذا اشترى الانسان كتاباً مؤلفاً من عدة أجزاء وقرأ بعضها ولم يقرأ بعضها الآخر، ثم جاء رأس سنته الخمسية، فهل يجب عليه أن يدفع خمس الأجزاء التي لم يقرأها؟ وإذا اشترى كتاباً واحداً وقرأ بعضه فقط، فهل يجب عليه أنْ يدفع خمس ما لم يقرأه؟
الجواب: إذا كان التفريق بين أجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته إلى بعض أجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه إخراج خمس باقي الأجزاء وإلَّا فلا خمس فيها، ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في أبعاض المجلد الواحد إذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.
السؤال: هل يجوز اعطاء سهم الامام (ع) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: إذا كان متديناً مضطراً إلى الزواج وله حاجة ملحة إلى الزواج، فلا مانع من مساعدته من سهم الامام (ع)، ولكن يُجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالية للزواج.
السؤال: الاشياء التي يشتريها الناس والمسماة (تحفيات) لغرض عرضها كزينة داخل البيت في مكان خاص يسمى عرفاً (البوفية) مع العلم بأنها لا تستعمل بل توضع فقط داخل (البوفية)، فهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرد عرضها كي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: ما كان منها يعدّ مجرد وضعه في معرض البوفية استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه إذا لم يكن زائداً على ما هو شأن الشخص، وما سوى ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس إذا لم يستعمل أثناء السنة.
السؤال: عند إرادة تخميس البضائع التي تستخدم للتجارة، هل تخمس وفق السعر القديم أم السعر الجديد مثلاً، أو تمّ شراء حاجة بقيمة ١00٠ دينار وبعد شهر ارتفع سعرها إلى 5000 آلاف دينار، فأيّ السعرين هو المعتمد عند دفع الخمس؟
الجواب: تُخمّس على أساس سعرها الجديد حال التخميس.
السؤال: هناك نظام يعرف بنظام الادخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بمقدار ٥% مثلاً، وتقوم الشركة بإضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلي شهرياً ١٠% على أن تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملة عند أحالته على التقاعد أو إنهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه أو ينتظر الى حلول الحول؟
الجواب: اما المبلغ الاضافي فيعدّ من ارباح سنة التسلُّم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة، واما المبلغ المدّخر فإنْ كانت الشركة الموظفة حكومية، ولم يتم تنفيذ عقد التوظيف من قِبَلِ مَنْ لَهُ الولايةُ الشرعيةُ فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه إلَّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.
السؤال: هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلَّقَ به الخمس بحيث يأخذ أعلى قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجار وغيرهم؟
الجواب: يجوز إذا احتاطَ ووثقَ بأنّه لا يقل عن قيمة السوق.
السؤال: هل يدخل في مصاريف المؤونة المال الذي سُرِقَ منّي؟
الجواب: نعم.
السؤال: أحياناً تهدى إلينا حاجيات مستعملة أو نشتري من السوق حاجيات مستعملة كثلاجة أو طباخ أو ساعة يدوية أو ملابس أو نحو ذلك مما يتعلق به الخمس، فهل يجب الخمس في هذه الحاجيات؟
الجواب: مجرد كونها مستعملة قبل انتقالها إليك لا يقتضي عدم تعلّق الخمس ما دامت في ملكِكَ، نعم لو كانت متعلّقة للخمس حال كونها في ملك البائع أو الواهب لم يجب عليك أداء هذا الخمس.
السؤال: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة السنوية التي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: المؤونة السنوية المستثناة من الارباح الخاضعة للتخميس هي كل ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، ويختلف ذلك باختلاف الموارد والاشخاص والأزمنة والأمكنة وغير ذلك.
السؤال: ما معنى أنّ المخَمّس لا يُخَمّس؟
الجواب: معناه أنّ المال الذي أخرجَ خمسه من عينه أو من مال آخر مخمّس أو غير خاضع للتخميس إذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة أخرى، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان معدَّاً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فإنّه يتعلق به الخمس بالنسبة.
السؤال: إذا قُسِّمَتْ ديةُ القتلِ أو الدهس على الورثة، فهل يجب الخمس في رأس السنة الخمسية على كل واحد منهم إذا بقي من حصته شيء؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس.
السؤال: اشتريتُ خزّاناً بمالٍ غير مخمس، فهل يعتبر الماء الموجود في داخله مغصوباً إذا استعملته للوضوء والغسل وغيرها؟
الجواب: لا يعتبر مغصوباً.
السؤال: تمتلك والدتي مقداراً معيّناً من المصوغات الذهبية يزيد على ٢٠ مثقالاً، فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
الجواب: إذا كانت قد استعملت الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه ما دام لائقاً بشأنها.
السؤال: انا لا اعمل ويقوم زوجي بإعطائي مالاً شهرياً، فهل يجب عليّ تخميسه إذا مرّ علىه الحول، علماً بأن زوجي لا يخمّس بسبب الدَين الثابت في ذمته؟
الجواب: إذا كان الزوج يملّككِ المال وبقي عندكِ سنة كاملة وجب فيه الخمس.
السؤال: هل تجوز الصلاة على سجادة الصلاة غير المخمسة؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات الماضية التي صليتها وانا لا أعرف عددها؟
الجواب: صلواتك صحيحة بالنسبة الى ما مضى، وعليك أن تتجنب التصرف فيها حتى تؤدي خمسها.
السؤال: اقترضت من الشركات التجارية لعمل تجارة (أسهم) وربحت، فهل يجب الخمس في القرض؟
الجواب: يجب الخمس في السهم بنسبة ما سددت من قرضه وكذا في الأرباح.
السؤال: تم شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس، وتم بناء هذه القطعة بمبلغ متعلق للخمس وغير مخمس إذا تم بيع البيت، هل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو تخميس ثمن البناء فقط؟
الجواب: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الأرض أيضاً إذا كان شراؤها للاتجار بها.
السؤال: لديّ سيارة فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب إذا اشتريتها بأرباح السنة واستخدمتها في نفس السنة، أما إذا كان من أرباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.
السؤال: هل يتعلق الخمس بما يتبقى من العطر؟
الجواب: إذا كانت له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.
السؤال: إني اشتري اشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية، نعم إذا كان ذلك مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.