السؤال: ما هو دم الاستحاضة؟
الجواب: دم الاستحاضة هو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح، في الغالب أصفر بارد رقيق، يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربّما كان بصفاته، ولا حدّ لكثيره ولا لقليله، ولا للطهر المتخلّل بين أفراده، ولا يتحقّق قبل البلوغ، وفي تحقّقه بعد الستّين إشكال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.
السؤال: ما هي أقسام الاستحاضة؟ وكيف يتم تحديد نوعها؟
الجواب: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة وهي ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث یلوّث القطنة ولا يغمسها، ومتوسّطة وهي ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها، وكثيرة وهي ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوّثها.
السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة؟
الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة، ـ والأحوط الأولى ـ أنْ تتوضأ قبل كل غسل.
السؤال: ما هو واجب المرأة في الاستحاضة الكثيرة إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً؟
الجواب: إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة؟
الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أنْ تتوضأ لكل صلاة، والاحوط وجوباً أنْ تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا..
السؤال: هل يجب الغسل على المرأة في الاستحاضة القليلة؟
الجواب: لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
السؤال: ما هو حكم جماع الزوجة في الاستحاضة؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجب على المستحاضة حين الصلاة أنْ تمنع خروج الدم؟
الجواب: نعم يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً إلى الانتهاء من الصلاة.
السؤال: هل يجزئ غسل الاستحاضة الكثيرة والاستحاضة المتوسطة عن الوضوء؟
الجواب: الغسل للاستحاضة الكثيرة يجزي عن الوضوء دون المتوسطة.
السؤال: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة؟
الجواب :يجوز أنْ يكون قبيل الوقت مباشرة بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل، فلا يجوز أنْ تغتسل قبله على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره.
السؤال: امرأة ترى الدم في كل شهر لمدة يومين فقط وينقطع بعد ذلك، وفي بعض الأشهر يعود في اليوم السادس أو الخامس فقط ثم ينقطع، فهل تعتبره دم حيض؟ وما حكم صلاتها؟
الجواب: تعتبره دم استحاضة فعليها الصلاة مع مراعاة وظيفتها بحسب نوع الإستحاضة.
السؤال: المرأة التي ترى الدم باستمرار في كل شهر وفي نفس الوقت وبصفات الحيض إلَّا أنّه ينقطع قبل الثلاثة، فهل يمكن احتسابه حيضاً؟
الجواب: إذا كان يحصل النقاء تماماً ولفترة غير متعارفة فهو إستحاضة.
السؤال: في حالة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ماذا يجب على المرأة وماذا يحرم؟
الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصيام شهر رمضان، وتجتنب ما يحرم على الجنب، ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
السؤال: امرأة تخرج منها مادة بنيّة اللون بصورة مستمرة وليس بصفات الدورة الشهرية، فهل يجري عليها حكم الاستحاضة؟
الجواب: إذا كان دماً فهو استحاضة ما لم يستمر الخروج أو التلوث الداخلي ثلاثة أيام متوالية فيكون حيضاً، وإذا لم يكن دماً أو شكّتْ في كونه دماً أو لا فهو طاهر، لا يوجب غسلاً ولا وضوءً.
السؤال: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أنْ تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أم يجب عليها المبادرة الى الصلاة التالية؟
الجواب: إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون لها فترة تسع الغسل والصلاة بدون البروز عليها فتجب المبادرة الى الصلاة الثانية كالأولى، وإنْ لم تكن كذلك فإنْ بَرَزَ الدمُ بين الصلاتين فعليها الغسل ثانية، ولا تجب المبادرة، وإنْ لم يبرزْ فلا يجب الغسل ولا تجب المبادرة.
السؤال: هل يمكن استخدام غير القطنة في تمييز الاستحاضة الكثيرة عن غيرها؟
الجواب: نعم تستخدم ما يشابه القطنة كالخرقة المنسوجة منها أو غيرها مما يكون مشابهاً للقطنة في اقتضاء المنع من خروج الدم وفي نفوذه فيها على تقدير كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة وتلوثها به على تقدير كونها قليلة، ولا يجب التدقيق الزائد في المشابهة المذكورة.
السؤال: امرأة دائمة الاستحاضة فأحياناً تستمر معها إلى اكثر من شهرين، وفي اليوم الواحد تتغير من وسطى إلى كبرى أو صغرى، فما حكم هذه الحالة؟
الجواب: في غير أيام الدورة تعمل عمل المستحاضة، ويجب عليها فحص حالها لتعرف من أي الاقسام هي لتعمل بوظيفتها في الصلاة؛ نعم إذا انتقلت من حالة عليا إلى سفلى فوظيفتها في الصلاة الاولى هي نفس الوظيفة قبل الانتقال.
السؤال: انا ذو استحاضة صغرى وكنت أتوضأ وضوءً واحداً لصلاة الظهر والعصر، ووضوءً واحداً للعشائين، وذلك لجهلي بوضوء واحد لكل صلاة، فهل عليّ قضاء الصلوات التي أقمتها بوضوء واحد؟
الجواب: نعم يجب قضاء صلاة العصر والعشاء التي صليتها مع وضوء صلاتي الظهر والمغرب.
السؤال: حين أتناول حبوب منع الدورة الشهرية تنزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً انني أتناولها قبل ثلاثة أيام من الوقت المتوقع لنزول دم الحيض؟
الجواب: إذا لم يكن الدم مستمراً في الايام الثلاثة الأولى لا يكون دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تُعَدُّ من دم الاستحاضة.
السؤال: هل يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن؟
الجواب: يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها.
السؤال: امرأة أُجريتْ لها عملية لرفع الرحم وتمّ شفاؤها من العملية، وبعد فترة طويلة بدأ ينزل منها دم يستغرق ثلاثة أيام أو اكثر، فما هو حكم هذا الدم وماذا يجب عليها؟
الجواب: هذا الدم لا يكون دم حيض لأنَّهُ ينزل من الرحم، ومفروض السؤال رفعه، فيجري عليه حكم دم الاستحاضة إذا لم يُحرز كونه من نوع آخر كدم القروح والجروح.
السؤال: إذا كان ينزل من المرأة المستحاضة افرازات صفراء اللون لكنها ليست من الافرازات الطبيعية، هل تعتبر استحاضة صغرى؟
الجواب: إذا علمت أنَّها ليست دماً فليست استحاضة، ولا تحتاج الى وضوء.