الجواب: دمٌ تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أنْ تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنها تلامس كل شيء ويداها رطبتان؟
الجواب: يجوز.
السؤال: إذا جائتني الدورة الشهرية الساعة الواحدة ظهراً، فهل تجب عليَّ إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد الانتهاء من الدورة؟
الجواب: لا تجب الإعادة إنْ كنْتِ قد صلّيتهما وإلَّا فيجب القضاء.
السؤال: امرأة نامت في الليل وهي حائض، فاستيقظت الصبح ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري أنّها طهرت قبل طلوع الشمس أم بعدها، فهل يجب عليها قضاء العشائين؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: إذا اعترى الحامل الطلق وجاءت مقدماته من نزول دم وألم المخاض، فما حكم هذا الدم؟ وكيف تصلي مع اشتداد ألم المخاض أو في وقت الوضع؟
الجواب: إذا علمَتْ أنّ الدم من أثر المخاض فهو بحكم دم الجروح، وعليها أنْ تتوضأ وتصلّي بأيّة كيفية تتمكن.
السؤال: دورتي (٧) أيام وبعدها ينزل سائل أصفر اللون ويستمر إلى ما بعد اليوم العاشر، فهل تجب عليَّ الصلاة في الأيام الثلاثة حتى اليوم العاشر أو يجب اعتبارها حيضاً حتى ما بعد اليوم العاشر؟
الجواب: إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له، وإلَّا فهو استحاضة.
السؤال: ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العمليات التالية: عملية استئصال الرحم، وكيّ القرحة في الرحم، ونزع الألياف من الرحم، واجهاض الجنين المتكون خارج الرحم، وربط الرحم.
الجواب: دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة والمضغة دم نفاس.
السؤال: امرأة كانت عادتها منتظمة وقتاً وعدداً ولكن تناولها حبوب تأخير الدورة في الحج بعد ذلك أدّى إلى عدم انتظامها وقتاً حيث صارت ترى الدم ثمانية أيام كالعادة وتطهر ستة أيام، ثم تراه ثمانية أيام وتطهر ستة وهي مستمرة على هذا، فما هو الواجب عليها فعله، وهل يمكن اعتباره حيضاً؟
الجواب: إذا انقطع على العشرة فهو حيض، وإذا تجاوزها جعلت عادة اختها أو قريباتها حيضاً والباقي استحاضة.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض لمس القرآن الكريم؟
الجواب: لا يجوز لها لمس خط المصحف، ويكره لمس ما عدا خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشي وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن إلَّا آيات السجدة الواجبة الأربعة.
السؤال: ما هو حكم الصلاة في حال نزول الدم قبل موعد الحيض بعدة أيام إذا لم تنطبق عليه صفات دم الحيض حيث أنه ليس غزيراً بل يكون دماً قليلاً جداً ويختفي؟
الجواب: إذا استمرّ ثلاثة أيام ولو بنحو التلوث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الاولى عشرة أيام فصاعداً فهو حيض وإلَّا فهو استحاضة.
السؤال: إذا وقع الجماع مع الزوجة في الدورة الشهرية، فهل يترتّب عليه كفارة؟
الجواب: هو حرام، ولا تجب الكفارة فيه.
السؤال: ما حكم النزيف الذي يحدث للمرأة بعد وضع اللولب في الرحم؟
الجواب: إذا كان دم جرح فلا يثبت له حكم الحيض أو الاستحاضة.
السؤال: ما حكم المرأة لو كانت عادتها ثلاثة أيام ثم انقطع الدم ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة أيام؟
الجواب: تأخذ عادتها فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة.
السؤال: هل وجود الحناء على اليد يبطل التطهر من الحيض عند الغسل؟ علماً بأنني وضعت الحناء قبل العادة بيوم؟
الجواب: لا يبطله.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء على رأسها إذا كانت حائض؟
الجواب: يجوز، نعم ذكر بعض الفقهاء أنّه مكروه.
السؤال: امرأة كانت عادتها منتظمة في الأشهر الماضية لكن في شهر من الشهور أصبحت عادتها خمسة أيام، وفي شهر آخر سبعة أيام، وفي شهر ثالث ستة أيام، فهل تعتبر عادتها مضطربة؟
الجواب: إذا لم ترَ الدم بصورة منتظمة وقتاً وعدداً لشهرين متتالين فهي مضطربة، تتحيض إما بالتمييز وإما بمرور ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون انقطاع.
السؤال: امرأة انقطع عنها الحيض لفترة ثم عاد مرة أخرى، فهل تتعامل معه على أنّهُ حيض أو استحاضة؟
الجواب: إذا استمر ثلاثة أيام ولو بنحو التلوث الداخلي من دون انقطاع فهو حيض.
السؤال: ما حكم دخول للمرأة الى التوسعة الحاصلة في الحرم النبوي أثناء العادة الشهرية علماً بأنها صغيرة العمر؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هو حكم مَن دخلت المسجد ونسيت أنّها حائض وبعد ذلك تذكرت وخرجت من المسجد؟
الجواب: لا شيء عليها.
السؤال: لو انقطع دم الحيض في اليوم الخامس، وأدخلَتْ المرأةُ قطنة فخرجت نقية تماماً، لكن في اليوم التاسع خَرَجَتْ قطرات صفراء منها، فما حكم هذه القطرات؟ وما حكم الأيام المتخللة من اليوم الخامس إلى التاسع؟
الجواب: القطرات محكومة بالحيضية، وفي النقاء المتخلل الاحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض ووظائف الطاهرة. نعم إذا استمر خروج القطرات الى صباح اليوم الحادي عشر منذ بدء الحيض فالعادة حيض وما سواها استحاضة.
السؤال: هناك حيض متقدم على النفاس وحيض متأخر عنه، فما هو ضابط كلّ منهما مع بيان موضع الخلاف؟
الجواب: ما تراه المرأة قبل الولادة إن استمر ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حيض، وما تراه بعد الولادة بعدد أيام عادتها في الحيض فهو نفاس، وبعده بعشرة أيام(أقل الطهر) استحاضة، ثم تنتظر عادتها الوقتية في الحيض.
السؤال: هل يجوز للحائض التقرب الى الله بالدعاء من دون غسل والاكتفاء بالوضوء؟
الجواب: يجوز ويستحب لها أنْ تجلس في مصلاها أوقات الصلوات وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة.
السؤال: امرأة تعرضتْ إلى إجهاض واستمر النزف مدة ثلاثة أيام، وبعده تم إجراء عملية تنظيف لها، واستمر نزول الدم لمدة خمسة أيام، فما حكم صلاتها؟
الجواب: هي كالحائض فلا صلاة عليها.
السؤال: هل يجوز للمرأة الذهاب الى المسجد أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: لا يجوز، كما لا يجوز التوقف في المساجد ويجوز لها العبور (الاجتياز) من المسجد بأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر إلَّا في الحرمين الشريفين.
السؤال: ما هو تعريفكم للمبتدئة في الحيض؟
الجواب: المبتدئة هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.
السؤال: امرأة غير قرشية تجاوز عمرها الخمسين عاماً، ما حكم صلاتها أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: المرأة تحيض حتى الستين قرشية كانت أو غير قرشية.
السؤال: في حال رؤية الدم مرتين في الشهر وكلاهما يطابق دم الحيض وكان أحدهما في الوقت المعتاد للحيض والآخر قبله مع العلم بأن فترة الطهر بينهما أقل من عشرة أيام، هل يعتبر أحدهما حيضاً والأخر استحاضة؟
الجواب: لا يعتبر الدم الاول حيضاً إلَّا إذا كان المقدار السابق على عشرة الطهر مستمراً ثلاثة أيام كما لو رأت الدم الاول ستة أيام كوامل وبقيت نقية سبعة أيام، ثم نزل دم العادة، فإنَّ الثلاثة الاولى من الدم الاول حيض والباقي استحاضة.
السؤال: امرأة عادتها دائماً ستة أيام، ولكن في بعض الاشهر القليلة ترى الدم أكثر من ستة أيام ولا تعلم بان الدم سيقف على العشرة أيام أم يتجاوز العشرة، فماذا يجب عليها أنْ تفعل في الأيام الأربعة حتى تمام العشرة أيام؟
الجواب: الاحوط الأولى أنْ تبقى على التحيُّض استظهاراً يوماً واحداً، وتتخير بعده بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة إلى أنْ يظهر حال الدم وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعده، فإنْ اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلَّا فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
السؤال: امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم بمواصفات دم الحيض، وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة وأخرى، ويستمر خروج الدم أربعة أو خمسة أيام، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم علم الزوج والزوجة بحكم الدم الخارج؟
الجواب: إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر السؤال فهو محكوم بالحيضية، ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة.
السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في أحكام الحيض؟
الجواب: المقصود به استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن، فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها، فإنْ كانت نقية اغتسلت وصلّت، وإلَّا استمرت على التحيّض على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
السؤال: إذا رأت المرأة الدم لمدة ثلاثة أيام ثم انقطع، فاغتسلت وصلّت وصامت في شهر رمضان، وظلّ الدم منقطعاً لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي خرج دم، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم صوم ذلك اليوم؟
الجواب: النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما من حيضة واحدة مورد للاحتياط اللزومي بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لابد من الاحتياط بقضاء صوم ذلك اليوم.
السؤال: عند تناول حبوب منع الدورة الشهرية تنزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما هو الحكم، علماً بأنني أتناولها قبل ثلاثة أيام من الوقت المتوقع لنزول دم الحيض؟
الجواب: إذا لم يكن الدم مستمراً في الأيام الثلاثة الاولى لم يُعتبر دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة.
السؤال: ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بينها وبين الرطوبات الطاهرة؟
الجواب: الصفرة التي تلوّث القطنة عند الاختبار في أخريات الدورة الشهرية تعتبر استمراراً لدم الدورة ـ ما لم يتجاوز العشرة ـ وأما إذا نزل من المرأة سائل آخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وإنْ كان لونه ضارباً إلى الاصفرار وهو محكوم بالطهارة.
السؤال: في حالة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ماذا يجب فعله على المرأة، وماذا يحرم عليها؟
الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها، وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان وتجتنب عمّا يحرم على الجنب، ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
السؤال: قبل نهاية العادة الشهرية للمرأة تخرج أحياناً مادة لزجة اشبه بالمخاطية ذات لون جوزي تخرج بشكل متقطع، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وكيف نحدد بالضبط نهاية الحيض؟
الجواب: هذا دم ويعتبر حيضاً ما لم يتجاوز العشرة.
السؤال: ما هي الاعمال التي لا تصح من الحائض؟
الجواب: لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها أنْ تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معين، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف، ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط لزوماً.
السؤال: في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية، فإذا حان وقت الدورة، ينزل دم متقطع أحياناً، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
الجواب: إن كان متقطعاً، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شيء منه، لم تترتب عليه أحكام الحيض.
السؤال: تستمر الدورة الشهرية ثمانية أيام، وأغتسل في عصر أو غروب يوم الثامن، فهل يجب عليَّ قضاء صلاة الظهر أو العصر؟
الجواب: إذا انقطع الدم عصراً وجبت المبادرة إلى الغسل أو التيمم مع ضيق الوقت وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب، وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاؤهما.
السؤال: امرأة حامل في الشهر الاول من حملها، وقد لاحظتْ خروج دم منها، فهل تعتبره حيضاً؟
الجواب: إذا استمر ثلاثة أيام كوامل فهو حيض.
السؤال: هل يجوز للحائض أنْ تشرب أو تستحم من ماء سبق أنْ قُرِئَتْ عليه آيات من القرآن الكريم؟
الجواب: يجوز.
السؤال: امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام، ثم أصبحت ترى الدم كل مرة اثنى عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل يُعتبر الدم الزائد عن السبعة حيضاً أم استحاضة؟
الجواب: الزائد عن العشرة استحاضة قطعاً ولكنها لا تعتبر ذات عادة بعد أنْ خالف الدم عادتها في شهرين متواليين، وعليه فإن كان الدم كله بلون واحد ولم تكن لنساء قومها عادة مستقرة أمكنها أنْ تعتبر السبعة أو العشرة أو أي عدد آخر مناسب لها حيضاً والباقي كله استحاضة.
السؤال: دورتي عددية (٥-٦) لا تنقطع بل يتغير لونها الى اللون البني بحيث يكون ما ينزل خفيفاً ويستمر الوضع الى اليوم الثامن وربما أكثر، فهل أبني على أنّه استحاضة مع الالتزام بأنواعها؟ وهل يجب عليَّ الغسل بعد الانتهاء من الاستحاضة القليلة؟
الجواب: يُعتبر كُلّه حيضاً إذا لم يتجاوز عشرة أيام، والمراد باليوم النهار فاذا بدأ في ساعة من النهار كان انتهاء العشرة في نفس الساعة من اليوم الحادي عشر.
السؤال: هل يجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام الرضا (عليه السلام)؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز قراءة الآيات القرآنية عن ظهر قلب أثناء نزول الدورة عند النساء؟
الجواب: يجوز إلَّا آيات السجدة الواجبة وهي في سور السجدة وفصلت والنجم والعلق.
السؤال: كيف يمكن للفتاة أن تستبريء من الحيض أو الاستحاضة؟
الجواب: إذا لم تتمكن من الاستبراء فاذا علمت بانقطاع الدم أو ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها، وإذا شكَّتْ في البقاء بَقِيَتْ على التحيُّض إلى أنْ تعلم بالنقاء على الأظهر، أمّا المستحاضة فاذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها وإلَّا استصحبت الحالة السابقة.
السؤال: ما هو المراد من مصطلح (التمييز) الوارد في أحكام الحيض؟
الجواب: المقصود به هو أنْ يكون الدم في بعض أيامه واجداً لبعض صفات الحيض، وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، كما لو كان في خمسة أيام أسود أو أحمر، وفي سبعة مثلاً أصفر بشرط أنْ يستمر ما بصفة الحيض ثلاثة أيام متواليات وهكذا في سائر الصفات، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيامٍ بعدد أيام العادة بصفات الحيض.
السؤال: هل يجوز للحائض الدخول إلى صحن وأروقة الائمة المعصومين (عليهم السلام)؟
الجواب: يجوز دخول الصحن والاروقة، ولكن الاحوط وجوباً عدم دخول الحرم أي الحجرة التي فيها الضريح الشريف، وهذا خاص بمراقد المعصومين (عليهم السلام)، ولا يشمل غيرها من المشاهد المشرفة.
السؤال: ما هو نوع دورتي التي تأتيني في بداية الشهر الهجري وأحياناً تأتي في اليوم الخامس، وإنْ تأخرتْ فتأتي في اليوم السابع، علماً أنني كنت في السابق أحسبها بحسب الشهر الميلادي؟
الجواب: لا تكون العادة في مفروض السؤال وقتية بعد تأخر موعد الدم الثاني عن الاول بحسب الشهر القمري، فإذا كان هناك عدد مماثل في مرتين أو أكثر كانت العادة عددية وإلَّا كانت المرأة مضطربة.