هيئة التحرير
المصدر: مجلة الولاية – العدد 203 – الصفحة (30)
السؤال: رجل استقرّ الحج في ذمّته ولكنّه لا يستطيع السفر الآن حتّى بوسائل النقل المريحة، فهل يجوز أن يناب عنه، علماً بأنّه رجل كبير وبصحّة غير جيّدة؟
الجواب: يجب عليه أن يستنيب مَن يحجّ عنه.
السؤال: هل يجب عليّ الإتيان بطواف النساء عن نفسي إذا كنت آتي بالحج نيابةً عن أخي المتوفّى، علماً أنّي مسافر جوّاً من صنعاء إلى جدّة؟
الجواب: لا يجب أن تطوف عن نفسك، ولا يجب النطق بالنيّة وإنّما يكون الداعي لك في كلّ الأعمال النيابة عنه.
السؤال: هل يجوز للمؤمن أن يحجّ نيابةً عن أحد المعصومين (عليه السلام) أو عن جميعهم أم أنّه لا يشرع إلّا أن يهدي ثواب حجّه إليهم؟
الجواب: يجوز قصد النيابة أيضاً.
السؤال: هل يجوز لمن لم يستطع الحج أن ينوب عن غيره؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز أن أحجّ نيابةً عن والديّ المتوفيّين في حجة واحدة، علماً بأنّهما لم يحجّا في حياتهما خصوصاً وأن كلفة السفر إلى الحج لهذا العام تبلغ ثلاثة آلاف دولار للشخص الواحد وهذا مبلغ لا أتمكن أن أسدّده لشخصين؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل عليّ أن أقوم بأداء مراسم الحج وذبح الأضحية كما كان لشخص واحد أم لشخصين؟
الجواب: لا يجوز الحج عن شخصين إذا أريد به الحج الواجب، نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج إلى تعدّد الهدي.
السؤال: متى تجب الاستنابة في الحج؟
الجواب: تجب الاستنابة في الحج (أي: إرسال شخص للحج عن غيره) في حالات ثلاثة:
الأولى: إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ولكنه كان في حالٍ لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أيّ عائق آخر.
الثانية: إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتّى ضعف عن الحج وعجز عنه لسببٍ من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
الثالثة: إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتّى مات فيجب أن يُستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه.
السؤال: المستأجر لأداء الحج عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) نيابةً عنه، وكذا بالنسبة إلى زيارة بقيّة المشاهد في المدينة المنوّرة ومكة المكرمة؟
الجواب: يلزمه زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) من حيث اندراجها في العمل المستأجر عليه عند الإطلاق، وإذا كانت هناك زيارات اُخَر يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الإيجار مع الإطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلّا لم يجب.