(مسألة 119): صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتين كما سيأتي، وهي تحتلّ موضع صلاة الظهر في يوم الجمعة.
ويتخيّر المكلّف - في زماننا هذا - بين الحضور فيها فيما إذا أقيمت بشروطها الشرعيّة وبين أداء صلاة الظهر ولو في أول وقتها.
ومن الشروط المعتبرة في صحّة صلاة الجمعة والاجتزاء بها ما يلي:
1- أن تؤدّى جماعة، ولا يقلّ عدد المشتركين فيها عن خمسة أحدهم الإمام.
2- أن يتوفّر في الإمام شروط إمام الجماعة من العدالة وغيرها، ويتوفّر في الصلاة الشروط المذكورة لصلاة الجماعة (لاحظ المسألة 99،100).
3- أن تسبقها خطبتان من قِبَل الإمام.
4- أن لا تسبقها صلاة جمعة أخرى في مكان آخر تفصله عنها مسافة أقلّ من خمسة كيلومترات ونصف كيلومتر.