إلا أنه يحسن بنا أن نذكر خطبة له (صلوات الله عليه) رواها الكليني بطريق معتبر قال (عليه السلام) فيها:
((وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم الله، يتولى فيها رجال رجالاً. ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف. ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجى. لكنه يؤخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث، فيمزجان، فيجللان معاً. فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. يجري الناس عليها، ويتخذونها سنة، فإذا غير منها شيء قيل: قد غيرت السنة، وقد أتى الناس منكراً. ثم تشتد البلية، وتسبى الذرية[1]، وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب، وكما تدق الرحا بثفالها، ويتفقهون لغير الله، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة)).
ثم أقبل بوجهه، وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال:
قد عمل الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده مغيرين لسنته. ولو حملت الناس على تركها، وحولتها إلى مواضعها، وإلى ما كانت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لتفرق عني جندي، حتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي، وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم (عليه السلام) فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)[2]، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة (عليها السلام)، ورددت صاع رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما كان [3]، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ [4]، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد[5]، ورددت قضايا من الجور قضي بها[6]، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق، فرددتهن إلى أزواجهن، واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأرحام [7]، وسبيت ذراري بني تغلب [8]، ورددت ما قسم من أرض خيبر [9]، ومحوت دواوين العطايا، وأعطيت كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعطي بالسوية، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء [10]، وألقيت المساحة [11]، وسويت بين المناكح [12]، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل فرضه [13]، ورددت مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ما كان عليه [14]، وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما سدّ منه[15]، وحرمت المسح على الخفين[16]، وحددت على النبيذ[17]، وأمرت بإحلال المتعتين[18]، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات[19]، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم[20]، وأخرجت من أدخل مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسجده ممن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخرجه، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ممن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أدخله [21]، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة [22]، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها [23]، ورددت الوضوء، والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم[24]، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)[25]، إذاً لتفرقوا عني.
والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غُيّرَت سنة عمر[26]. ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً. ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري...))[27].
ويبدو من هذا الحديث أنه (صلوات الله عليه) لم يكن يصحر بكل ما عنده، لعدم تقبل العامّة لبعضه، بسب استحكام ولائهم للأولين، وحسن اعتقادهم بهم، نتيجة ما قاموا به من التعتيم الثقافي وغير ذلك مما تقدم الكلام فيه، بل يخص به الخاصّة من أهل بيته وشيعته.
وربما أجمل (عليه السلام) في حديثه حذراً من ردود الفعل التي يخشى أن تعيقه عن أداء وظيفته. ففي حديث سفيان: ((عن فضيل بن الزبير قال: حدثني نقيع عن أبي كدينة الأزدي قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)، فسأله عن قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) فيمن نزلت؟ قال: ما تريد؟ أتريد أن تغري بي الناس؟! قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن أحب أن أعلم، قال: اجلس، فجلس فقال: اكتب عامراً. اكتب: معمراً. اكتب: عمراً. اكتب: عماراً. اكتب معتمراً. في أحد الخمسة نزلت. قال سفيان: قلت لفضيل: أتراه عمر؟ قال: فمن هو غيره))[28].
فإذا كان مثل هذا الأمر الذي ظهر بعد ذلك حتى رواه الجمهور[29] لا يسع أمير المؤمنين (عليه السلام) الإصحار به في تلك الظروف الحرجة، فكيف يكون الحال في غيره مما هو أشد وأقسى؟
وربما أحرج فأفصح بما عنده متضايقاً من إحراج السائل له لحساسية الموضوع، فقد روى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (قدس سره) بسنده عن أبي علي الهمداني، قال: ((إن عبد الرحمن بن أبي ليلى قام إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إني سائلك لآخذ عنك، وقد انتظرنا أن تقول من أمرك شيئاً فلم تقله، ألا تحدثنا عن أمرك هذا أكان بعهد [من] رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو شيء رأيته؟ فإنا قد أكثرنا فيك الأقاويل، وأوثقه عندنا ما قبلناه عنك وسمعناه من فيك. إنا كنا نقول: لو رجعت إليكم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينازعكم فيها أحد، والله ما أدري إذا سئلت ما أقول ؟! أزعم أن القوم كانوا أولى بما كانوا فيه منك؟ فإن قلت ذلك، فعلى م نصبك رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد حجة الوداع، فقال: أيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه، وإن تك أولى منهم بما كانوا فيه فعلى م نتولاهم؟.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا عبد الرحمن إن الله تعالى قبض نبيه (عليه السلام) وأنا يوم قبضه أولى بالناس مني بقميصي هذا، وقد كان من نبي الله إلي عهد لو خزمتموني بأنفي لأقررت سمعاً لله وطاعة، وإن أول ما انتقصنا [ه] بعده إبطال حقنا في الخمس، فلما رق أمرنا طمعت رعيان البهم من قريش فينا، وقد كان لي على الناس حق لو ردوه إلي عفواً قبلته وقمت به وكان إلى أجل معلوم، وكنت كرجل له على الناس حق إلى أجل فإن عجلوا له ماله أخذه وحمدهم عليه، وإن أخروه أخذه غير محمودين، وكنت كرجل يأخذ السهولة وهو عند الناس محزون، وإنما يعرف الهدى بقلة من يأخذه من الناس، فإذا سكت فاعفوني فإنه لو جاء أمر تحتاجون فيه إلى الجواب أجبتكم، فكفوا عني ما كففت عنكم.
فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين فأنت لعمرك كما قال الأول:
لعمري لقد أيقظت من كان نائماً وأسمعت من كانت له أذنان))[30]
ولذا حاول (صلوات الله عليه) أن يختار جماعة من خاصة أصحابه يلقي إليهم تلك الحقائق ويحملهم إياها في مجالس له خاصّة معهم أشبه بمجالس التدريس، لتبقى مخزونة في صدورهم، ويبثوها في الناس في الوقت المناسب وعندما يجدون الأرضية الصالحة لتقبلها.
ففي صحيح صالح بن ميثم التمار (رحمه الله) قال: ((وجدت في كتاب ميثم (رضي الله عنه) يقول: تمسينا ليلة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال لنا: ليس من عبد امتحن الله قلبه بالإيمان إلا أصبح يجد مودتنا على قلبه، ولا أصبح عبد ممن سخط الله عليه إلا يجد بغضنا على قلبه، فأصبحنا نفرح بحب المؤمن لنا، ونعرف بغض المبغض لنا.
وأصبح محبنا مغتبطاً بحبنا برحمة من الله ينتظرها كل يوم، وأصبح مبغضنا يؤسس بنيانه على شفا جرف هار، فكان ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنم. وكأن أبواب الرحمة قد فتحت لأصحاب الرحمة. فهنيئاً لأصحاب الرحمة رحمتهم، وتعساً لأهل النار مثواهم. إن عبداً لن يقصر في حبنا الخير جعله الله في قلبه.
ولن يحبنا من يحب مبغضنا، إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد و(ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) يحب بهذا قوماً، ويحب بالآخر عدوهم، والذي يحبنا فهو يخلص حبنا كما يخلص الذهب لا غش فيه.
نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء، وأنا وصي الأوصياء، وأنا حزب الله ورسوله (عليه السلام). والفئة الباغية حزب الشيطان.
فمن أحب أن يعلم حاله في حبنا فليمتحن قلبه، فإن وجد فيه حب من ألّب علينا فليعلم أن الله عدوه وجبرئيل وميكائيل، والله عدو الكافرين))[31].
ومن الظاهر أن مجالس التثقيف مساءً وفي بيت الإمام (عليه السلام) نفسه تختص بالخاصّة، ولا تكون مع العامّة. ولاسيما في تلك العصور.
وعن إبراهيم بن شيبة الأنصاري قال: ((جلست عند الأصبغ بن نباتة، قال: ألا أقرئك ما أملاه علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فأخرج صحيفة فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به محمد (صلى الله عليه وآله) أهل بيته وأمته. وأوصى أهل بيته بتقوى الله ولزوم طاعته، وأوصى أمته بلزوم أهل بيته. وأهل بيته يأخذون بحجزة نبيهم (صلى الله عليه وآله)، وإن شيعتهم يأخذون بحجزهم يوم القيامة. وإنهم لن يدخلوكم باب ضلالة، ولن يخرجوكم من باب هدى))[32].
ومن ثم عرف جماعة من ذوي المقام الرفيع بأنهم من خواص أصحابه الحاملين لتعاليمه وأسراره التي لا يسهل تقبلها على العامّة.
نعم يبدو أن أمير المؤمنين (صوات الله عليه) أعلن بالحقيقة. ولعله لإقامة الحجة على العامة لعلمه باقتراب أجله. فعن كتاب الرسائل للكليني أنه (عليه السلام) بعد النهروان سئل عمن قبله من الولاة فأخرج للناس كتاباً طويلاً تضمن التصريح بحقه في الخلافة وشرح فيه كيف سارت الأمور بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) وكيف غلب على حقه، وأمر أن يقرأ الكتاب كل يوم جمعة على الناس بمحضر جماعة من خواصه وأهل ثقته. ولا يسعنا ذكره، فليرجع إليه من أراد الاطلاع عليه[33]. ومن الطبيعي أن ينتهي الإعلان به بعد وفاته (عليه السلام) واستيلاء معاوية على السلطة، ويبقى مكتوماً عند الخاصة. وإن تضمنت بعض المصادر فقرات قليلة متفرقة منه، أو مشابهة لمضمونه.
ومن الطريف ما رواه البلاذري. قال: ((وأما حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي وحبة بن جوين البجلي ثم العرني وعبد الله بن وهب الهمداني - وهو ابن سبأ - [فإنهم أتوا علياً] عليه السلام فسألوه عن أبي بكر وعمر(رض). فقال: أو قد تفرغتم لهذا وهذه مصر قد افتتحت وشيعتي بها قد قتلت، وكتب كتاباً يقرأ كل أيام، فلم ينتفع بذلك الكتاب وكان عند عبد الله بن سبأ منه نسخة حرفها))[34].
ومن الظاهر أن هذا الكتاب لو كان قد تضمن الثناء على الشيخين كما هو مقصود البلاذري لكان موافقاً لسياسة السلطة التي خلفت أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يكن هناك داعٍ لاختفائه ولا مجال لتحريفه بعد أن كان يقرأ على الناس كل يوم، ولتيسر حفظ نسخته الحقيقية.
وعلى كل حال فباختفاء الكتاب المذكور بسبب مباينته لثقافة السلطة التي قامت بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) ظهر أهمية الخاصة الذين أشرنا إليهم.
وكيف كان فقد بقي ولاء الأولين حاجزاً للكثيرين عن تقبل ما أوضحه (صلوات الله عليه) من حق أهل البيت (عليهم السلام)[35]. بل سبباً للتشنيع والتشهير بشيعتهم، ومبرراً لانتهاك حرماتهم في دمائهم وأموالهم وكرامتهم. إلا أن إيمان الشيعة بقضيتهم كان أقوى من أن يقف ذلك في طريقه.
[1] لعله إشارة إلى ما حدث بعد قتل الإمام الحسين (عليه السلام) من سبي عوائل وذراري أهل البيت (صلوات الله عليهم).
[2] فقد روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: ((كان المقام لازقاً بالبيت فحوله عمر)). راجع تهذيب الأحكام ج: ٥ ص: ٤٥٤.
روى الفاكهي عن عائشة أن المقام كان في زمن النبي ﷺ سقع البيت. أخبار مكة ج: 1 ص: ٤٥٥ ذكر موضع المقام من أول مرة. وروى أيضاً عن عبد الله بن سلام: أن النبي ﷺ قدم مكة من المدينة فكان يصلي إلى المقام وهو ملصق بالكعبة حتى توفي رسول الله ﷺ. أخبار مكة ج: ١ ص: ٤٤٣ ذكر المقام وفضله. شفاء الغرام ج: ۱ ص ۳۹۳ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام.
وقد نص غير واحد على أن عمر هو الذي آخر المقام بعد أن كان ملصقاً بالبيت. الطبقات الكبرى ج: ٣ ص: ٢٨٤ ذکر استخلاف عمر(ره). أنساب الأشراف ج: ١٠ ص: ٣٢٤ ترجمة عمر بن الخطاب. تاريخ اليعقوبي ج: ۲ ص: ۱۳۷ في أيام عمر بن الخطاب. الثقات لابن حبان ج: ۲ ص: ۲۱۸. الكامل في التاريخ ج: ٢ ص: ٥٦٢ أحداث سنة ثمان عشرة من الهجرة. فتح الباري ج: ٨ ص: ۱۲۹، تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٧٦. عمدة القاري ج: ٤ ص: ٢٤١. التمهيد لابن عبد البر ج: ۱۳ ص: ١٠٠. وغيرها من المصادر.
وقد روي عن عائشة أنها قالت: ((إن المقام كان في زمن رسول الله ﷺ وفي زمن أبي ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر)). فتح الباري ج: ۸ ص: ۱۲۹، وتفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٧٦، وكنز العمال ج: ١٤ ص: ۱۱۷ ح: ۳۸۱۰۲. الدر المنثور ج: ۱ ص: ۱۲۰، وعلل الحديث لابن أبي حاتم ج: ۱ ص: ۲۹۸ علل أخبار رويت في مناسك الحج وأدائه وثوابه ونحو ذلك.
وقال سفيان بن عيينة: ((كان المقام في سقع البيت على عهد النبي ﷺ فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي ﷺ)). تفسير ابن أبي حاتم ج: ١ ص: ٢٢٦، واللفظ له. تفسير ابن كثير ج: ١ص: ١٧٦.
وروي عن ابن جريج أنه قال: ((سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة)). المصنف لعبد الرزاق ج: ٥ ص: ٤٨ كتاب المناسك: باب المقام. أخبار مكة للفاكهي ج: ١ ص: ٤٥٤ ذكر موضع المقام من أول مرة... شفاء الغرام ج: 1 ص: ۳۹۳ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام.. .
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: ((كان المقام في وجه الكعبة، وإنما قام إبراهيم حين ارتفع البنيان فأراد أن يشرف على البناء. قال: فلما كثر الناس خشي عمر بن الخطاب (رض) أن يطأوه بأقدامهم فأخرجه إلى موضعه هذا الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان به قدام الكعبة)). أخبار مكة ج: ١ ص: ٤٥٤ ذكر موضع المقام من أول مرة.. . شفاء الغرام ج: ۱ ص: ۳۹۳ ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام.
وقد فصل الكلام في ذلك محمد طاهر الكردي ذاكراً جميع الروايات والأقوال في ذلك، وقد انتهى إلى أن الأصح كون عمر هو الذي أخر المقام إلى موضعه اليوم. راجع التاريخ القويم ج: ٤ ص: ٢٤ موضع المقام.
[3] قال الفضل بن شاذان: ((ورويتم أن عمر بن الخطاب زاد في مد النبي (صلى الله عليه وآله) ثم زعمتم ذلك فضيلة لعمر)). الإيضاح ص: ۱۹۸.
وقد ورد في أحاديث الجمهور أن لعمر صاعاً يختلف مقداره عن مقدار صاع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقد ورد أن مقدار صاع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة أرطال وثلث، بينما كان صاع عمر ثمانية أرطال. ولهذا وقع الخلاف بين فقهاء الجمهور في تحديد الصاع.
روى البيهقي عن الحسين بن الوليد قال: ((قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه، فقال: إني أريد أن افتح عليكم باباً من العلم همني، تفحصت عنه. فقدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله ﷺ. قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله ﷺ، فنظرت فإذا هي سواء. قال: فعايرته، فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير. فرأيت أمراً قوياً، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة...)).
قال الحسين: فحججت من عامي ذلك، فلقيت مالك بن انس، فسألته عن الصاع. فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله ﷺ. فقلت: كم رطلاً هو؟ قال: إن المكيال لا يرطل. هو هذا.
قال الحسين: فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم، فقال: حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع عمر(رض). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ۱۷۱ كتاب الزكاة: جماع أبواب زكاة الفطرة: باب ما دل على أن صاع النبي ﷺ كان عياره خمسة أرطال وثلث.
وقال السمرقندي: ((ثم مقدار الصاع ثمانية أرطال عندنا. وقال أبو يوسف والشافعي: خمسة أرطال وثلث رطل، لأن صاع أهل المدينة كذلك، وتوارثوه خلفاً عن سلف. لكنا نقول: ما ذكرنا صاع عمر، ومالك من فقهاء المدينة. قال: إن صاع المدينة أخرجه عبد الملك بن مروان، فأما قبله كان ثمانية أرطال فكان العمل بصاع عمر أولى)). تحفة الفقهاء ج: 1 ص: ۳۳۸ -۳۳۹. ومثله ما قاله أبو بكر الكاشاني. بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٧٣.
وقد روى البخاري عن السائب أنه قال: ((كان الصاع على عهد رسول الله ﷺ مداً وثلثاً بمدكم اليوم، وقد زيد فيه)). صحيح البخاري ج: ٨ ص: ١٥٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وقد رواه بهذا اللفظ النسائي. السنن الكبرى ج: ۲ ص: ۲۹ كتاب الزكاة: باب كم الصاع.
وقد كان للحجاج صاع يسمى بالصاع الحجّاجي. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: ((وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر)) شرح معاني الآثار ج: ۲ ص: ٥٢ كتاب الزكاة: باب وزن الصاع. نصب الراية ج: ٢ ص: ٥٢٠ أحاديث وآثار في مقدار الصاع.
وهذا الصاع يختلف عن مقدار الصاع عند أهل المدينة الذي تقدم مقداره، قال ابن أبي ليلى: ((عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالاً على الحجاجي)). المصنف لابن أبي شيبة ج :3 ص: ٩٤ كتاب الزكاة: قوله تعالى: (وَيَمْتَعُونَ الماعُونَ).
وقد روي عن موسى بن طلحة أنه قال: ((الحجاجي صاع عمر بن الخطاب)). المصنف لا بن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٩٤ كتاب الزكاة: قوله تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الماعون). مسند ابن الجعد ص: ۳۷۰. شرح معاني الآثار ج: ٢ ص: ٥١-٥٢.
وكان الحجاج يمن بهذا الصاع على أهل العراق ويقول: ((ألم أخرج لكم صاع عمر؟)). المبسوط للسرخسي ج: ٣ ص: ٩٠.
وقال البيهقي: والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله ﷺ - بأبي هو وأمي -. قال في القديم: والصاع خمسة أرطال وثلث وزيادة شيء أو نقصانه. وقال قائل: الصاع ثمانية أرطال. فكانت حجته أن قال: قال إبراهيم وجدنا صاع عمر حجاجياً. قال: وقد عبر المكيال على عهد عمر فأراد رده فكأنه نسيه.. وصاع رسول الله ﷺ في بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه ويحمل على أطراف الأصابع. فهو كما وصفنا. فكيف جاز لأحد - وقلّ بيت إلا وهو فيه - أن يدخل علينا في علمه التوهم؟! ولأن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس ذو الحليفة حيث زعمتم، ولا الجحفة ولا قرن. وإن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا. فرجع بعضهم وقال: ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا)). معرفة السنن والآثار ج: ٣ ص: ٢٦٩ - ٢٧٠.
وقال ابن حزم بعد ذكر الخلاف في الصاع: ((إننا لم ننازعهم في صاع عمر (رض) ولا في قفيزه، إنما نازعناهم في صاع النبيﷺ. ولسنا ندفع أن يكون لعمر صاع وقفيز ومد رتبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم، كما بمصر الويبة والأردب، وبالشأم المدى. وكما كان لمروان بالمدينة مد اخترعه، ولهشام بن إسماعيل من اخترعه، ولا حجة في شيء من ذلك... ولو كان صاع عمر بن الخطاب هو صاع النبيﷺ لما نسب إلى عمر أصلاً دون ان ينسب إلى أبي بكر، ولا إلى أبى بكر أيضاً دون ان يضاف إلى رسول اللهﷺ. فصح بلا شك أن مدّ هشام إنما رتبه هشام، وأن صاع عمر إنما رتبه عمر. وهذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له: (صاع عمر) فان صاع رسول الله ﷺ ومده منسوبان إليه لا إلى غيره، باقيان بحسبهما.
وأما حقيقة الصاع الحجاجي الذي عولوا عليه فإننا روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن الحجاج بن أرطاة قال حدثني من سمع الحجاج بن يوسف يقول: صاعي هذا صاع عمر أعطتنيه عجوز بالمدينة.. وهذا أصل صاع الحجاج، فلا كثر ولا طيب، ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه)). المحلى ج: ٥ ص: ٢٤٣.
وحديث الجمهور عن الصاع كثير أثبتنا منه ما يناسب كلام أمير المؤمنين (عليه السلام).
[4] روی ابن خزيمة عن الحارث بن بلال عن أبيه: ((أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القبيلة الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقطعك لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق)). صحيح ابن خزيمة ج: ٤ ص: ٤٤ كتاب الزكاة: باب ذكر أخذ الصدق من المعادن. ومثله في السنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ١٥٢ كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس برکاز، ج: ٦ ص: ١٤٩ كتاب إحياء الموات: باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها، والمستدرك على الصحيحين ج: ١ ص: ٤٠٤ كتاب الزكاة.
وروي عن عبد الله بن أبي بكر قال: ((جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه أرضاً. فقطعها له طويلة عريضة. فلما ولي عمر قال له: يا بلال انك استقطعت رسول الله ﷺ أرضاً طويلة عريضة. قطعها لك. وإن رسول الله ﷺ لم يكن ليمنع شيئاً يسأله. وإنك لا تطيق ما في يديك. فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا، نقسمه بين المسلمين. فقال: لا افعل والله شيء أقطعنيه رسول الله ﷺ. فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمرته، فقسمه بين المسلمين)). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ١٤٩ كتاب إحياء الموات: باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها، واللفظ له. تاریخ دمشق ج: ۱۰ ص: ٤٢٦ - ٤٢٧ في ترجمة بلال بن الحارث. تاريخ المدينة ج: ١ ص: ١٥٠ -١٥١.
وروى ابن طاوس عن أبيه عن رجل من أهل المدينة قال: ((قطع النبي ﷺ العقيق رجلاً واحداً. فلما كان عمر (رض) كثر عليه، فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس)). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ١٤٩ كتاب إحياء الموات: باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها.
[5] روي في غير واحد من المصادر أن عمر بن الخطاب وسع مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد أبي جماعة ممن كانت دورهم في ضمن التوسعة، فهدمت وأدخلت فيه على غير رضى منهم. وروي أن عثمان فعل ذلك أيضاً.
فقد روى الفاكهي أن المسجد كان محاطاً بالدور على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر، فضاق على الناس، فوسعه عمر واشترى دوراً، فهدمها، وأعطى من أبي أن يبيع ثمن داره. فتح الباري ج: ۷ ص: ۱۱۲.
وقد شملت التوسعة دار جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) التي خطها النبي (صلى الله عليه وآله) وهو بأرض الحبشة. راجع وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج: ٢ ص: ٧٦ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الثاني عشر في زيادة عمر (رض) في المسجد.
وقد حدث نظير ذلك في المسجد الحرام فعن ابن جريج قال: ((كان المسجد الحرام ليس عليه جدران محيطة، إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب غير أن بين الدور أبواباً يدخل منها الناس من كل نواحيه، فضاق على الناس، فاشترى عمر بن الخطاب (رض) دوراً فهدمها، وهدم على قرب من المسجد. وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع من البيع، فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد. ثم أحاط عليه جداراً قصيراً.
ثم كثر الناس في زمان عثمان بن عفان (رض) فوسع المسجد، فاشترى من قوم، وأبى آخرون أن يبيعوا، فهدم عليهم، فصيحوا به، فدعاهم فقال: إنها جرأكم عليّ حلمي عنكم. فقد فعل بكم عمر هذا، فلم يصح به أحد. فأحدثت على مثاله، فصحتم بي. ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد)). تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام ص: ١٥١ الباب الأول: تاريخ مكة المشرفة: ذكر عمل عمر بن الخطاب وعثمان (رض). ومثله في فتوح البلدان ج: 1 ص: ٥٣ مكة.
[6] راجع کتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج: ٦ ص: ١٥٧، ١٦٤، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٨١، ۱۹۱، ١٩٢، ١٩٦، وغيرها.
[7] ربما يشير (عليه السلام) إلى السبي غير الشرعي الذي حدث في عهد الخلفاء أو ما شرعه عمر من إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد، ورد سبي العرب وغير ذلك مما يذكره الفقهاء.
[8] بنو تغلب من نصارى العرب، قدم وفدهم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة عشر رجلاً مسلمين و نصارى عليهم صلب الذهب. فصالحهم رسول الله على أن يقرهم على دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم على النصرانية. وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم. الطبقات الكبرى ج: ١ ص: ٣١٦ وفد تغلب. البداية والنهاية ج: ٥ ص: ۱۰۸ وقد بني تغلب. السيرة النبوية ج: ٤ ص: ۱۷۸ وقد تغلب.
ولم يفوا بهذا الشرط، قال داود بن كردوس: ((ليس لبني تغلب ذمة قد صبغوا دينهم)). المحلى ج: ٦ ص: ١١٢ المسألة ۷۰۱. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٩ ص: ٢١٦ كتاب الجزية: باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة.
وقد أبوا أن يدفعوا الجزية في زمن عمر، وقالوا: ((نحن عرب ولا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض)) يعنون الصدقة. فقال عمر: ((لا. هذا فرض على المسلمين)). فقالوا: ((فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية)). ففعل. فتراضي هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٩ ص: ٢١٦ كتاب الجزية: باب نصاری العرب تضعف عليهم الصدقة، وكتاب الأم ج: ٤ ص: ٣٠٠.
وروى زياد بن حدير الأسدي قال: ((قال علي (رضي الله عنه): لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية. فاني كتبت الكتاب بين النبي ﷺ وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم)). راجع السنن الكبرى للبيهقي ج: ٩ ص: ۲۱۷ كتاب الجزية: باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، وسنن أبي داود ج: ۲ ص: ٤٢ كتاب الخراج والإمارة: باب في أخذ الجزية، وتهذيب الكمال ج: ٩ ص: ٤٥٠ في ترجمة زياد بن حدير الأسدي، وكنز العمال ج: ٤ ص: ٦١٤ ح: ١١٧٧٣، وغيرها من المصادر.
وعن علي بن أبي طالب أنه قال: ((لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم)). راجع المحلى ج: ٦ ص: ١١٢ المسألة: ۷۰۱، واللفظ له. المغني لابن قدامة ج: 10 ص: ٥٩١. كنز العمال ج: ٤ ص: ٥١٠ ح: ١١٥٠٧. فتوح البلدان للبلاذري ج: ۱ ص: ۲۱۸ أمر نصارى بني تغلب بن وائل. الأموال للقاسم بن سلام ص: ٥٣٩ باب العشر على بني تغلب وتضعيف الصدقة عليهم.
[9] قال ابن جريج: ((أخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس عن خيبر، قال: فتحها رسول الله ﷺ وكانت جمعاً له حرثها ونخلها. قال: فلم يكن للنبي ﷺ وأصحابه رقيق. فصالح رسول الله ﷺ يهوداً على أنكم تكفونا العمل، ولكم شطر التمر، على أني أقركم ما بدا الله ورسوله. فذلك حين بعث النبي ﷺ ابن رواحة يخرص بينهم. فلما خيرهم أخذت اليهود التمر.
فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي ﷺ حتى كان عمر، فأخرجهم. فقالت اليهود: أليس قد صالحنا النبي ﷺ على كذا وكذا؟! فقال: بل على أنه يقركم فيها ما بدا الله ورسوله، فهذا حين بدا لي أن أخرجكم، فأخرجهم. ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي ﷺ، ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها)).
قال ابن جريج: ((وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي ﷺ يهود أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه، وتكفونا العمل)). راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ص: ۱۰۲ - ۱۰۳ كتاب البيوع: باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة. ومثله في مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ۱۲۳ کتاب البيوع: باب المزارعة.
[10] كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم بين المسلمين بالسواء، كما روي ذلك في قسمة الأنفال ببدر. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٤٨ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب التسوية بين الناس بالقسمة.
ولكن عمر فاضل في العطاء بين المسلمين. فقد روى علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف، والأنصار على أربعة آلاف، ومن لم يشهد بدراً من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف. المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٦١٨ كتاب الجهاد: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، والسنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٥٠ كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التفضيل على السابقة والنسب.
وقد فرق في العطاء بين زوجات رسول الله (صلى الله عليه وآله). فقد روى أبو الحويرث أن عمر فرض لعائشة وحفصة عشرة آلاف، ولأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وسودة ثمانية آلاف ثمانية آلاف، وفرض لجويرية وصفية سنة آلاف سنة آلاف، وفرض الصفية بنت عبد المطلب نصف ما فرض لهن.
فأرسلت أم سلمة وصواحبها إلى عثمان بن عفان فقلن له: كلم عمر فينا، فإنه قد فضل علينا عائشة وحفصة، فجاء عثمان إلى عمر فقال: إن أمهاتك يقلن لك: سو بيننا، لا تفضل بعضنا على بعض)). فقال: ((إن عشت إلى العام القابل زدمهن القابل ألفين ألفين)). فلما كان العام القابل جعل عائشة وحفصة في اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً، وجعل أم سلمة وأم حبيبة في عشرة آلاف عشرة آلاف، وجعل صفية وجويرية في ثمانية آلاف ثمانية آلاف. المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٦١٧ كتاب الجهاد: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين.
وقال ابن قدامة: ((إن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء وأعطى العبيد. وخالفه عمر ففاضل بين الناس)). المغني لابن قدامة ج: ١١ ص: ٤٠٥.
وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أمر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تيهان أن يقسموا فيئاً بين المسلمين، وقال لهم: ((اعدلوا فيه، ولا تفضلوا أحدا على أحد)). فحسبوا، فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس. فأقبل إليهم طلحة والزبير، ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير. فقال طلحة والزبير: ((ليس هكذا كان يعطينا عمر. فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟)) قالوا: ((بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين (عليه السلام) )).
فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه، فقالا: ((ترى أن ترتفع معنا إلى الظل؟)) قال: ((نعم)). فقالا له: ((إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفيء، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس)). قال: ((وما تريدان؟)) قالا: ((ليس كذلك كان يعطينا عمر)). قال: ((فما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعطيكما؟)) فسكتا. فقال: ((أليس كان (صلى الله عليه وآله) يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة؟)) قالا: ((نعم)). قال: ((أفسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر؟)) قالا: ((سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) )). دعائم الإسلام ج: ١ ص: ٣٨٤.
[11] والظاهر أن مراده (عليه السلام) الإشارة إلى جعل الخراج على الأرض نفسها بعد أن كان يؤخذ بالنسبة على ما تنتجه من الغلة، كما سبق من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أرض خيبر. فقد ورد أن عمر جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العام والعامر وعطل منها المساكن والدور التي هي منازلهم. تاريخ دمشق ج: ۲ ص: ۲۱۲ في ترجمة رسول الله ﷺ باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن.
قال أبو عبيد: ((وفي تأويل قول عمر أيضاً حين وضع الخراج ووظفه على أهله من العلم أنه جعله عاملاً عاماً على كل من لزمته المساحة وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد، فصاروا متساويين فيها لم يستثن أحد دون أحد)). تاريخ دمشق ج: ۲ ص: ۲۱۲ في ترجمة رسول الله ﷺ باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن.
وعن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: ((وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامراً وغامراً درهماً وقفيزاً من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام. وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام. وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة طعام. ولم يضع على النخل شيئا وجعله تبعا للأرض. وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثني عشرة درهماً)). المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ١٠٦ كتاب الزكاة: ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض.
[12] الظاهر أنه تعريض بما ورد عن عمر من أنه منع من تزويج ذوات الأحساب إلا من ذوي الحسب. راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ٦ ص: ١٥٢، ١٥٤ كتاب النكاح: باب الأكفاء، والمصنف لا بن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٤٦٦ كتاب النكاح: ما قالوا في الأكفاء في النكاح، والجرح والتعديل ج: ٢ ص: ١٢٤ في ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة، والمغني لابن قدامه ج: ٧ ص: ٣٧٥. ونهى عن يتزوج العربي الأمة، المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٤٦٦ كتاب النكاح: ما قالوا في الأكفاء في النكاح.
[13] روى جبير بن مطعم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى سهم ذوي القربى إلى بني هاشم وبني المطلب.
المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٦٩٩ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربي لمن هو؟. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٦٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية. فتح الباري ج: ٦ ص: ١٧٤.
وقد اختلف الحال بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فقد روى جبير بن مطعم: ((أن رسول الله ﷺ لم يقسم لعبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ كما كان رسول الله ﷺ يعطيهم، وكان عمر (رض) يعطيهم وعثمان من بعده منه)). مسند احمد ج: ٤ ص: ۸۳ حديث جبير بن مطعم (رض)، واللفظ له. سنن أبي داود ج: ۲ ص: ٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٤٢ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي القربى من الخمس مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٣٤١ كتاب الجهاد: باب قسم الغنيمة. وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السبيلِ) قال: ((لم يعط أهل البيت بعد رسول الله ﷺ الخمس ولا عمر ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله)). المصنف لابن أبي شيبة ج: ۷ ص: ۷۰۰ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى لمن هو؟.
وعن سعيد المقبري قال: ((كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا)). المصنف لا بن أبي شيبة ج: 7 ص: ۷۰۰ کتاب الجهاد: سهم ذوي القربى من هو؟، واللفظ له. مسند أحمد ج: ١ ص: ٢٤٨ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (رض). صحيح مسلم ج: 5 ص: ۱۹۸ کتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لهن. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٤٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
وروى يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري - حين حج في فتنة ابن الزبير - أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: ((لقربي رسول الله ﷺ قسمه لهم رسول الله ﷺ. وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله)). سنن أبي داود ج: ٢ ص: ٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء. مسند أبي يعلى ج: ٥ ص: ١٢٣.
وقال ابن عباس: ((إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميعاً، فأبى أن يفعل، فتركناه عليه)). المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٦٩٩ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربي لمن هو ؟، واللفظ له. مسند
أبي يعلى ج: ٤ ص: ٤٢٤. شرح معاني الآثار ج: ٣ ص: ٣٠٣. وغيرها من المصادر.
وعن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنفية قال: ((اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله ﷺ فقال قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبي ﷺ. وقال قائلون: لقرابة الخليفة. وقال قائلون: سهم النبي ﷺ للخليفة من بعده. فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر(رض) )). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٣٤٢-٣٤٣ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي القربي من الخمس، واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج: ۲ ص: ۱۲۸ كتاب قسم الفيء. المصنف لعبد الرزاق ج: 5 ص: ۲۳۸ کتاب اجهاد: باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى وغيرها من المصادر الكثيرة.
[14] فقد روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنى مسجده مربعاً طوله وعرضه مائة ذراع، أو أقل من ذلك. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج: ١ ص: ٢٦٢ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الثاني في ذرعه وحدوده التي يتميز بها عن سائر المسجد اليوم.
فزاد فيه عمر بن الخطاب فصار طوله أربعين ومائة ذراع وعرضه عشرين ومائة ذراع. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج: ٢ ص: ٧٥-٧٦ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الثاني عشر في زيادة عمر (رض) في المسجد.
ثم زاد عثمان فيه أيضاً فجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خمسين ومائة ذراع. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج: ٢ ص: ٨٥ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الرابع عشر في زيادة عثمان (رض).
[15] كان لمسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده ثلاثة أبواب. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي ج: ١ ص: ٢٥٩ الفصل الأول في أخذه ﷺ لموضع مسجده الشريف وكيفية بنائه، ج: ٢ ص: ۲۱۲ الفصل الثاني والثلاثون في أبواب المسجد وما سد منها وما بقي وما يحاذيها من الدور قديماً وحديثاً: أبواب المسجد.
فقد أحدث عمر بن الخطاب فيه باباً رابعاً فيه سُمي بباب النساء. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج: ۲ ص: ۷۸ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي: الفصل الثاني عشر في زيادة عمر (رض) في المسجد.
كما روي أنه فتح باباً عند دار مروان بن الحكم، وبابين في مؤخر المسجد. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج: ٢ الباب الرابع في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم النبوي ص: ٧٧ الفصل الثاني عشر في زيادة عمر (رض) في المسجد، ص: ۲۱۲ الفصل الثاني والثلاثون في أبواب المسجد وما سد منها وما بقي وما يحاذيها من الدور قديماً وحديثاً: أبواب المسجد.
[16] روي جواز المسح على الخفين عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو أيوب، بل نسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). ولكن الثابت عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجوز ذلك.
ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ((جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (عليه السلام) وفيهم علي (عليه السلام)، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت يا رسول الله ﷺ يمسح على الخفين. فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة)). تهذيب الأحكام ج: ١ ص: ٣٦١.
وعن ابن عباس قال: ((إنا عند عمر (رض) حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين، فقضى عمر لسعد. فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد قد علمنا أن النبي ﷺ مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: لا يخبرك أحد أن النبي ﷺ مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة. فسكت عمر (رض) )). مسند أحمد ج: ١ ص: ٣٦٦ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج: 1 ص: ۲۷۳ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين.
ولكن عمر مع ذلك تمسك به وكتب به، فقد روي عن يزيد بن وهب أنه قال: ((كتب إلينا عمر بن الخطاب في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)). شرح معاني الآثار ج: ١ ص: ٨٤ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، واللفظ له. المصنف لابن أبي شيبة ج: ١ ص: ٢٠٦ كتاب الطهارات: في المسح على الخفين. كنز العمال ج: ٩ ص: ٦٠٠ ح: ٢٧٥٨٥.
روی رقية بن مقصلة قال: ((دخلت على أبي جعفر(عليه السلام) فسألته عن أشياء... فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه لا في سفر ولا حضر. فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب، فقال لي: أقبل فأقبلت عليه. فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم، فيخطئون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه)). وسائل الشيعة ج: ۱ ص: ۳۲۳.
وعن زاذان قال: ((قال علي بن أبي طالب لأبي مسعود: أنت فقيه! أنت المحدث أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين؟ قال: أوليس كذلك؟ قال: أقبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. إنه من كذب على رسول الله ﷺ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)). كنز العمال ج: ٩ ص: ٦٠٧ ج: ٢٧٦١٤، واللفظ له. ضعفاء العقيلي ج ٢ ص: ٨٦ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي. ميزان الاعتدال ج: ٢ ص: ٧٦ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي. لسان الميزان ج: ٢ ص: ٤٨٤ في ترجمة زكريا بن يحيى الكسائي.
[17] وقد أحل عمر بن الخطاب النبيذ، فقد ورد عن عمرو بن ميمون قال: ((قال عمر(رض): إنا لنشرب من النبيذ نبيذاً يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن تؤذينا)). السنن الكبرى للبيهقي ج :٨ ص: ۲۹۹ كتاب الأشربة: باب ما جاء في وصف نبيذهم الذي كانوا يشربونه.
بل ورد عن نافع بن عبد الحارث أنه قال: قال عمر: ((اشربوا هذا النبيذ في هذه الأسقية، فإنه يقيم الصلب، ويهضم ما في البطن، وإنه لن يغلبكم ما وجدتم الماء)). المصنف لابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٥٢٦ كتاب الأشربة: من كان يقول إذا اشتد عليك فاكسره بالماء، واللفظ له، كنز العمال ج: ٥ ص: ٥٢٢ ح: ١٣٧٩٥.
وعن ابن عون قال: ((أتى عمر قوماً من ثقيف قد حضر طعامهم. فقال: كلوا الثريد قبل اللحم، فإنه يسد مكان الخلل، وإذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء، ولا تسقوه الأعراب)). المصنف لابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٥٢٦ كتاب الأشربة: من كان يقول إذا اشتد عليك فاكسره بالماء. ومراده من ذلك منع إسكاره بخلطه بالماء.
ومن الطريف ما رواه الشعبي عن سعيد وعلقمة: أن أعرابياً شرب من شراب عمر، فجلده عمر الحد. فقال الأعرابي: ((إنما شربت من شرابك!)) فدعا عمر شرابه فكسره بالماء، ثم شرب منه وقال: ((من را به من شرابه شيء فليكسره بالماء)). أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: 581.
وجاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر، فاستسقاه فلم يسقه، فأتي بسطيحة لعمر، فشرب منها، فسكر، فأتي به عمر، فاعتذر إليه، وقال: إنما شربت من سطيحتك. فقال عمر: إنما أضربك على السكر. فضر به عمر. شرح معاني الآثار ج: ٤ ص: ۲۱۸، واللفظ له. المحلى ج: ۷ ص: ٤٨٦، فتح الباري ج: ١٠ ص: ٣٤.
وعن سعيد بن ذي لعوة قال: ((أتي عمر برجل سكران، فجلده. فقال: إنما شربت من شرابك. فقال: وإن كان)). شرح معاني الآثار ج: ٤ ص: ٢١٨.
وقد ور د تحريمه في روايات الجمهور عن رسول الله، فقد روى ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة))، قيل: ((وما الحنتمة؟)) قال: ((الجرة)). يعني النبيذ. مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۷ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وقال عبد الله بن إدريس الكوفي: ((قلت لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إنما حديثكم الذي تحدثونه في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان. أين أنتم عن أبناء المهاجرين والأنصار؟!)). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٨ ص: ٣٠٦ كتاب الأشربة: باب ما جاء في الكسر بالماء.
[18] وقد تواتر منع عمر عن المتعتين: متعة الحج ومنعة النساء. فقد قال في خطبة له: إن رسول الله هذا الرسول. وإن هذا القرآن هذا القرآن. وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ﷺ ، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما. إحداهما متعة النساء. ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة. والأخرى منعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم الحجكم وأتم لعمرتكم)). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٧ ص: ٢٠٦ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، واللفظ له. مسند أحمد ج: ۱ ص: 52 مسند عمر بن الخطاب(رض). معرفة السنن والآثار ج: ٥ ص: ٣٤٥. شرح معاني الآثار ج: ٢ ص: ١٤٦ كتاب مناسك الحج: باب الإحرام النبوي بالحج أو العمرة وغيرها من المصادر الكثيرة.
وقال جابر بن عبد الله: ((تمتعنا مع رسول الله ﷺ فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة)). صحيح مسلم ج: ٤ ص: ۳۸ کتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له. أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ۱۹۳، تاريخ المدينة ج: ۲ ص: ۷۲۰. وغيرها من المصادر.
وسأل رجل شامي عبد الله بن عمر عن متعة الحج، فقال: ((هي حلال)). فقال له الشامي: ((إن أباك قد نهى عنها)). فقال: ((أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله ﷺ ؟ فقال الرجل: ((بل أمر رسول الله ﷺ)). فقال: ((لقد صنعها رسول الله ﷺ)). سنن الترمذي ج: ٢ ص: ١٥٩ أبواب الحج: باب ما جاء في التمتع، واللفظ له. وقال بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح. مسند أبي يعلى ج: ٩ ص: ٣٤٢. تفسير القرطبي ج: ۲ ص: ۳۸۸. وغيرها من المصادر.
[19] فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن التكبير على الجنازة خمساً.
قال عبد الأعلى: ((صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً. فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: نسيت؟ قال: لا. ولكن صليت خلف أبي القاسم خليلي ﷺ، فكبر خمساً. فلا أتركها أبداً)). مسند أحمد ج: ٤ ص: ۳۷۰ حدیث زيد بن أرقم(رض)، واللفظ له. شرح معاني الآثار ج: ١ ص ٤٩٤ كتاب الصلاة: باب التكبير على الجنائز كم هو. المعجم الأوسط ج: ۲ ص: ۲۲۸. وغيرها من المصادر.
وعن عبد العزيز بن حكيم قال: ((صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً، ثم التفت فقال: هكذا كبر رسول الله ﷺ أو نبيكم ﷺ)). مسند أحمد ج: ٤ ص: ٣٧١ حديث زيد بن أرقم(رض).
وحدث أيوب بن سعيد بن حمزة قال: ((صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً ثم قال: صليت خلف رسول الله ﷺ على جنازة فكبر خمساً فلن ندعها لأحد)). سنن الدار قطني ج: ٢ ص: ٦٠ كتاب الجنائز باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً وخمساً وقراءة الفاتحة.
وقال يحيى بن عبد الله التيمي: ((صليت خلف عيسى مولى الحذيفة في المدائن على جنازة فكبر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان، صلى على جنازة وكبر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله ﷺ صلى على جنازة فكبر خمساً)). مسند أحمد ج :٥ ص: ٤٠٦ حديث حذيفة بن اليمان، واللفظ له. مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٤ كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة. سنن الدار قطني ج: ۲ ص: ٦٠ كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً وخمساً وقراءة الفاتحة. تاريخ بغداد ج: ۱۱ ص: ١٤٣ في ترجمة عيسى البزاز المدائني. وغيرها من المصادر.
فلما ولي عمر جعل التكبيرات أربعاً. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ٣٧ كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورأي بعضهم الزيادة منسوخة. المصنف العبد الرزاق ج: ٣ ص ٤٧٩ - ٤٨٠ كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة. المصنف لابن أبي شيبة ج: ۳ ص: ١٨٦ كتاب الجنائز: من كان يكبر على الجنازة خمساً. فتح الباري ج: ٣ ص: ١٦٢. عون المعبود ج: ٨ ص: ٣٤٣. وغيرها من المصادر.
[20] روى الجمهور أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يجهر في الصلاة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم). راجع السنن الكبرى للبيهقي ج: ٢ ص: ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩ كتاب الصلاة: باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة، وسنن الدار قطني ج: ۱ ص: ۳۰۳، ٣٠٥،٣٠٤، ۳۰۸ کتاب الصلاة: باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات، ونصب الراية ص: ٤٤٢، ٤٤٤، والدراية لابن حجر ج:۱ ص: ۱۳۱، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض. راجع سنن الدار قطني ج: ۱ ص: ۳۰۳ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجهر بها واختلاف الروايات، وعمدة القارئ ج: ٥ ص: ۲۸۸، ونصب الراية ص: ٤٦٩، ٤٨٦، والدراية لابن حجر ج: ١ ص: ١٣٤، ١٣٦، وغيرها من المصادر.
وقال أبو هريرة: ((كان رسول الله ﷺ يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، فترك الناس ذلك)). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٢ ص: ٤٧ كتاب الصلاة: باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة.
وروي عن الأسود أنه قال: ((صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم)). راجع المصنف لابن أبي شيبة ج ١ ص: ٤٤٩ كتاب الصلاة: من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ونيل الأوطار للشوكاني ج: ۲ ص: ۲۱۷.
بل روى حميد: أن أبا بكر كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. المصنف لابن أبي شيبة ج: ١ ص: ٤٤٨ كتاب الصلاة: من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وروى أنس أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. المصنف لابن أبي شيبة ج: 1 ص: كتاب ٤٤٧ الصلاة: من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
[21] قال الفيض: ((وأخرجت من أدخل)) لعل المراد به أبو بكر وعمر، حيث دفنا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله). ((أخرجه)) والمراد بإخراج الرسول إياهما سد بابهما عن المسجد. ((وأدخلت من أخرج)) لعل المراد به نفسه (عليه السلام) وبإخراجه سد بابه وبإدخاله فتحه. الوافي ج: ١٤ ص: ١٦ أبواب الخطب والرسائل.
[22] فقد روي عن ابن عباس أنه قال: ((كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم)). صحيح مسلم ج: ٤ ص: ١٨٣-١٨٤ كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. المستدرك على الصحيحين ج: ٢ ص: ١٩٦ كتاب الطلاق. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٧ ص: ٣٣٦ كتاب القسم والنشوز: باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك المصنف لعبد الرزاق ج: ٦ ص: ٣٩٢ كتاب الطلاق: باب المطلق ثلاثاً. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
وقال أبو الصهباء لابن عباس: ((أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: ((نعم)). صحيح مسلم ج: ٤ ص: ١٨٤ كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٧ ص: ٣٣٦ كتاب القسم والنشوز: باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك. المصنف لعبد الرزاق ج: ٦ ص: ۳۹۲ کتاب الطلاق باب المطلق ثلاثاً. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
[23] فإن رسول الله ﷺ لم يجعل الزكاة على الخيل، بل نهى عن ذلك. راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ٣٣، ٣٤ كتاب الزكاة: باب الخيل. التمهيد لابن عبد البر ج: ٤ ص: ٢١٥.
مع أن عمر فرض الزكاة عليها، قال حي بن يعلى أنه سمع يعلى قال: ((ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى - من رجل فرساً أنثى بمائة قلوص، فبدا له، فتدم البائع، فأتى عمر(رض)، فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى بن أمية: أن الحق بي. فأتاه، فأخبره.
فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟! قال: ما علمت فرساً قبل هذه بلغ هذا. قال عمر: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً. قال: فضرب على الخيل ديناراً ديناراً)). راجع السنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ۱۱۹ - ۱۲۰ كتاب الزكاة: باب من رأى في الخيل صدقة، واللفظ له، والمصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ٣٦ كتاب الزكاة: باب الخيل، والاستذكار لابن عبد البر ج: ٣ ص: ۲۳۸، والتمهيد لابن عبد البر ج: ٤ ص: ٢١٦، ونصب الراية ج: ۲ ص: ٤٢٢ - ٤٢٣، والمبسوط للسرخسي ج: ۲ ص: ۱۸۸، وغيرها من المصادر الكثيرة.
كما فرض الزكاة على القطنية، وهي العدس والحمص وأشباههما. راجع المصنف العبد الرزاق ج: ٤ ص: ۱۲۰ كتاب الزكاة: باب الخضر، ج: ٦ ص: ٩٩ كتاب الجهاد: صدقة أهل الكتاب، والسنن الكبرى للبيهقي ج: ٩ ص: ۲۱۰ كتاب الجزية: باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، والمصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ۸۸ كتاب الزكاة: في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم، ومعرفة السنن والآثار ج: ۷ ص: ۱۳۳، والاستذكار لابن عبد البر ج: ٣ ص: ۲۳۱، 251، والتمهيد لابن عبد البر ج: ٢ ص: ١٢٦، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وفرضها أيضاً على عسل النحل. راجع المصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ٦٢ كتاب الزكاة: باب صدقة العسل، والمصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٣٣ كتاب الزكاة: في العسل هل فيه زكاة أم لا؟.
وكذا على الزيتون. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٣٣ كتاب الزكاة: في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟.
وفرضها أيضاً على حلي النساء. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٤٤ كتاب الزكاة: في الحلي، وتلخيص الحبير ج: ٦ ص: ١٩ - كنز العمال ج: ٦ ص: ٥٤٢ ح: ١٦٨٧٥.
[24] روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) صالح أهل نجران على أن لا يجليهم من أرضهم، وأخذ منهم الجزية من المال الواسع. سبل السلام ج: ٤ ص: ٦٣، وكتب لهم بذلك كتاباً. المصنف لابن أبي شيبة ج: ٨ ص: ٥٦٤ كتاب المغازي: ما ذكروا في أهل نجران.
ولما ولي عمر أجلاهم من أرضهم. السنن الكبرى ج: ٩ ص: ۲۰۹ كتاب الجزية: باب ما جاء في تفسير أرض الحجاز وجزيرة العرب. المصنف لابن أبي شيبة ج: ٨ ص: ٥٦٤ كتاب المغازي: ما ذكروا في أهل نجران. سبل السلام ج: ٤ ص: ٦٣. فتح الباري ج: ٥ ص: ٩.
وقد استنجد أهل نجران بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فجاؤوا إليه ومعهم قطعة أيدم [... كذا ] فيه كتاب عليه خاتم النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا له: ((ننشدك الله كتابك بيدك، وشفاعتك بلسانك، إلا ما رددتنا إلى نجران))، فلم يفعل شيئاً. تفسير مقاتل بن سلیمان ج: ۱ ص: ۲۱۲. ونحوه في المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٤٨٣ كتاب الفضائل: ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب (رض). تاريخ دمشق ج: ٤٤ ص: ٣٦٤ في ترجمة عمر بن الخطاب. المغني لابن قدامة ج: ۱۱ ص: ٤٠٥. وقد كانت حادثة المباهلة المعروفة معهم.
[25] لعله إشارة إلى منع عمر من سبي مشركي العرب.
قال اليعقوبي: ((وكان أول ما عمل به عمر أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم، وقال: إني كرهت أن يصير السبي سنة على العرب)). تاريخ اليعقوبي ج: ٢ ص: ۱۳۹ أيام عمر بن الخطاب.
وقال ابن الأثير: ((لما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً، وقد وسع الله عز وجل وفتح الأعاجم، واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام...)). الكامل في التاريخ ج: ٢ ص: ۳۸۲ أحداث سنة إحدى عشر من الهجرة: ذكر ردة حضرموت وكندة. ومثله في تاريخ الطبري ج: ٢ ص: ٥٤٩ أحداث سنة إحدى عشر من الهجرة: ذكر خبر حضرموت في ردتهم، وإمتاع الأسماع ج: ١٤ ص: ٢٥٠، وغيرهما من المصادر.
وقال الشعبي: ((لما قام عمر بن الخطاب (ؤض) قال: ليس على عربي ملك...)). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٩ ص: ٧٤ كتاب السير: باب من يجري عليه الرق، واللفظ له. المصنف لعبد الرزاق ج: ۷ ص: ۲۷۸ باب الأمة تغر اخرة بنفسها. المصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٥٨٠ كتاب الجهاد: ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة. كنز العمال ج: ٦ ص: ٥٤٥ ح: ١٦٨٨٤، وغيرها من المصادر.
[26] فقد استفاضت النصوص بأن عمر شرّع الجماعة في نافلة شهر رمضان وهي المعروفة بالتراويح. راجع صحيح البخاري ج ۲ ص: 252 كتاب الصوم: كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، والسنن الكبرى للبيهقي ج: ٢ ص: ٤٩٣ كتاب الصلاة: باب قيام شهر رمضان، والمصنف لعبد الرزاق ج: ٤ ص: ٢٥٩ كتاب الصيام: باب قيام رمضان، وصحیح ابن خزيمة ج: ٢ ص: ١٥٥ كتاب الصلاة: باب في بيان وتره ﷺ في الليلة التي بات ابن عباس عنده، ومعرفة السنن والآثار ج: ٢ ص: ٣٠٤، ونصب الراية ج: ٢ ص: ١٧٤، وغيرها من المصادر الكثيرة.
[27] الكافي ج: ٨ ص: ٥٨-٦٣.
[28] تقریب المعارف ص: ٢٤٣.
[29] صحيح البخاري ج: ٦ ص: ٤٦ كتاب تفسير القرآن: سورة الحجرات، ج: ٨ ص: ١٤٥ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق و التنازع في العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقِّ). مسند أحمد ج: ٤ ص: ٦ حديث عبد الله بن الزبير بن العوام(رض). سنن الترمذي ج: ٥ ص: ٦٣ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ: سورة الحجرات. وغيرها من المصادر.
[30] الأماني ص: ۲۲۳، المجلس السادس والعشرون
[31] الأماني للطوسي ص: ١٤8-149.
[32] ينابيع المودة ج: ٢ ص: ٣٦٥، واللفظ له. نظم درر السمطين ص: ٢٤٠، مناقب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ج: ٢ ص: ١٦٦.
[33] بحار الأنوار ج: ٣٠ ص: ٧-٢٦.
[34] أنساب الأشراف ج: ٣ ص: ١٥٥.
[35] وربما صار ذلك عقدة بينه (عليه السلام) وبين بعض من كان في طاعته، بحيث كانوا في أزمة نفسية انفجرت في التحكيم، لتتشبث به كمبرر لتكفيره (صلوات الله عليه) والخروج عليه، وظهور فرقة الخوارج. كما يناسب ذلك..
أولاً: ضعف شبهتهم وظهور وهنها، لولا العقد التي تتحقق بها الأرضية الصالحة للتشبث بالشبه الضعيفة.
وثانياً: تقديسهم الشديد لأبي بكر وعمر، وعدم محاولتهم النظر في سلبياتها. ولاسيما مع ما ورد من عناية عمر ببعضهم، كعبد الرحمن بن ملجم، حيث كتب لعامله على مصر عمرو بن العاص أن قرّب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه فوسع له. راجع لسان الميزان ج: ٣ ص: ٤٤٠ في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والأنساب للسمعاني ج: ١ ص: ٤٥١ في التدؤلي، وتاريخ الإسلام ج: ٣ ص: ٦٥٣ في أحداث سنة أربعين من الهجرة، والوافي بالوفيات ج: ۱۸ ص: ۱۷۲ في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم، وغيرها من المصادر.
وثالثاً: تميزهم بقراءة القرآن المجيد ووتشبثهم بظواهر بعض آياته الكريمة، من دون تعريج على السنة النبوية الشريفة، التي كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه) يركز عليها في إثبات حقه وحق أهل البيت (عليهم السلام)، وفي توجيه كثير من مواقفه.
حيث قد يوحي ذلك بعدم ألفتهم التعريج على السنة في الخروج عن ظواهر القرآن البدوية والجمع بينها، تأثراً بمواقف الأولين من السنة، وتركيزهم على القرآن وحده، حتى اشتهر عنهم قولهم: ((حسبنا كتاب الله)).
نعم لا يزيد ذلك على الاحتمال أو الظن، ويحتاج لمزيد من الفحص والتأمل قد يتيسر للباحثين، من أجل التعرف على التراكمات التي انفجرت لتتجسد في هذه الدعوة.