تعرض الدين للتحريف

وبذلك تعرض الدين للتحريف عن جهل أو عمد، كما قال أبو موسى الأشعري: ((لقد ذكّرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إما نسيناها، وإما تركناها عمداً...))[1]. وقريب منه عن عمران بن حصين[2].

وفي حديث أبي الدرداء: ((والله ما أعرف من أمة محمد ﷺ شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً))[3]. وفي حديث أنس قال: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي ﷺ. قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها))[4]. وفي حديث لوهب بن حسان قال: ((كل سنن رسول الله ﷺ قد غيرت حتى الصلاة))[5]... إلى غير ذلك.

وقد عانى الإسلام نتيجة ذلك من أمور ثلاثة:

جهل المتصدين للفتوى والقضاء

الأمر الأول: جهل المتصدين لبيان الأحكام في الفتوى والقضاء، حيث لا ينتظر من الحاكم غير المعصوم أن يلتزم بالرجوع للمعصوم والإرجاع له، والتقيد بفتواه وقضائه.

خصوصاً بعد ما سبق من تشوه المفاهيم التي يبتني عليها المجتمع الإسلامي للطاعة ولزوم الجماعة والفرقة والفتنة.

وبعد ما هو المعلوم من كون المعصوم خصماً للسلطة، وقد غيب - بما له من مقام رفيع وما يحمله من مفاهيم أصيلة - عن الكيان الإسلامي العام.

ومن الطبيعي حينئذ أن يفسح الحاكم المجال لكل من يتعاون معه، أو يسير في ركابه، مهما كانت ثقافته الدينية وتمرسه في القضاء، خصوصاً مع سعة رقعة الإسلام نتيجة الفتوح، والحاجة للتكثير من القضاة والمفتين.

ومن الغريب ما عن أبي عمر الشيباني عن ابن مسعود: ((أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت له أولاداً. ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك فأخبره أنه لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك. ففارقها))[6]، ونحوه عن يزيد بن أبي زياد[7].

كما أنه لم يكن يعلم أن صرف الفضة بالفضة لا يصلح إلا مثلاً بمثل[8].

وإذا بلغ الجهل بالخاصة ذلك فما هو حال العامة، خصوصاً البعيدين عن المدينة؟!.

وقد قال ابن عباس لأهل البصرة وهو على المنبر: ((أخرجوا صدقة صومكم)) فلم يعرف الناس مراده، فطلب ممن كان حاضراً من أهل المدينة أن يوضحوا ذلك للناس، لأنهم لا يعلمون عن زكاة الفطرة شيئاً، وكانوا يجهلون وجوبها[9]. وعلم الله تعالى كم هناك من شواهد على الجهل بالأحكام الشرعية بنحو يبلغ حد المأساة.

ظهور الاختلاف في الحديث والقضاء والفتوى

وبذلك ظهر الاختلاف في الحديث المروي عن النبي(صلى الله عليه وآله)، كما هو المعلوم بالرجوع لمصادره، وقد تضمنه الحديث السابق عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه) في بيان أسباب اختلاف الأحاديث عن النبي(صلى الله عليه وآله)[10].

كما شاع الاختلاف بين القضاة والمفتين مع قربهم. من عهد النبي(صلى الله عليه وآله)[11] ، بل كثيراً ما تختلف فتاوى أو قضاء الشخص الواحد في المسألة الواحدة[12].

من دون التزام - مع كل ذلك - برفع الاختلاف وتصحيح الخطأ، لعدم الاعتراف بالمرجع المعصوم من جهة، وعدم الاهتمام بتوحيد الفتوى وتصحيح الخطأ من جهة أخرى، بل مع إقرار كل على ما يقول، بنحو يوحي باحترام أشخاص المفتين والقضاة المنسجمين مع السلطة على حساب الحق والحكم الشرعي الواحد.

كلام أمير المؤمنين لا حول اختلاف القضاء

يقول أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام): ((ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام، فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلافه. ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوب آراءهم جميعاً. وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد.

أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل دينا ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أو كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً فقصر الرسول (صلى الله عليه وآله) عن تبليغه وأدائه. والله سبحانه يقول: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ)...))[13].

وبالمناسبة روي عن حفص بن عمر، قال: ((كان عمر بن الخطاب(رض) إذا كثر عليه الخصوم صرفهم إلى زيد. فلقي رجلاً ممن صرفه إلى زيد، فقال له: ما صنعت؟ قال: قضى عليّ يا أمير المؤمنين. قال: لو كنت أنا لقضيت لك. قال: فما يمنعك وأنت أولى بالأمر؟ قال: لو كنت أردّك إلى كتاب الله أو سنة نبيه فعلت. ولكني إنما أردك إلى رأي، والرأي مشير))[14].

بل ربما انتهى الأمر ببعضهم أن يرى عدم نقض حكم الحاكم ولو في مقابل السنة النبوية. فعن الشافعي أنه قال: ((أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة. فأخبرته عن رسول الله ﷺ بخلاف ما قضى به. فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي ﷺ بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: واعجباً أنفذ قضاء سعد بن أم سعد، وأرد قضاء رسول الله ﷺ! بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله ﷺ. ودعا بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه))[15].

تحوير الاجتهاد

وبينما كان المفترض أن يكون الرأي والاجتهاد وسيلة لفهم الحكم الشرعي من أدلته، في محاولة للوصول إليه ثم العمل عليه، وإذا به يصير مبرراً للخروج على الحكم الشرعي الواضح ومخالفته، كما يتضح بأدنى مراجعة المصادر الحديث والتاريخ.

ومن الطريف ما رواه البلاذري حول الجفوة التي كانت من أبي بكرة لأخيه زياد واستنكاره لموبقاته وموبقات معاوية، مع وصفه له بالتدين والصلاح، حتى روى بسنده إلى أبي عثمان أنه قيل لأبي بكرة: إن الناس يزعمون أنك تجد على معاوية وزياد في أمر الدنيا. فقال: أبو بكرة: ((وأية دنيا أعظم من استعماله عبيد الله بن بكرة على سجستان وأمور النيران، واستعماله عبد الرحمن على كذا؟! لا والله، ولكن القوم كفروا صراحية))[16].

ومع ذلك روى بسنده عن الحسن قال: ((انطلقت أنا وأنس بن مالك إلى أبي بكرة نعوده، وكان به عرق النساء، فقال له أنس: فيم تجد على أخيك زياد؟ فإن كنت تجد عليه في شأن الدنيا فإنه يقول: قد استعملت ابنه على الديوان، واستعملت ابنه الآخر على كذا، واستعملت ابنه الآخر على مدينة الرزق. وما أبالي أوليت رجلاً مدينة الرزق أم فتحت له بيت مالي وقلت: خذ ما شئت. وإن كنت تجد عليه في أمر الآخرة فإنه والله مجتهد. فقال أبو بكرة: والله إنه المجتهد؟! قال أنس: والله إنه لمجتهد. قال أبو بكرة الحرورية أيضاً يزعمون أنهم قد اجتهدوا))[17].

ظهور الجرأة على الفتوى والقضاء

ومن الطبيعي أن يفرز ذلك الجرأة على الفتوى والحكم والتسامح فيهما، والاعتزاز بالرأي والإصرار عليه، وشيوع الاختلاف، وفقد الضوابط في التعرف على الدين وتعاليمه وأحكامه، وفي التصدي للفتوى والمرجعية فيها، وفي جميع شؤون الدين من الأصول والفروع.

ولاسيما أن الكتاب المجيد لا يتيسر لعموم الناس معرفة تفاصيل الأحكام منه، وأنه صالح للتأويل على وجوه مختلفة، ولو كانت متكلفة.

وقد يتشبث بها من يتعصب لوجهة نظر خاصة ويسير في خطها، أو يحاول الظهور ويحب السمعة، دعماً لرأيه وإصراراً عليه.

كما أن السنة الشريفة قد ابتليت بالضياع على عامة الناس - نتيجة ما سبق من تحجير السلطة عليها - وبالآفات التي سبق من أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) التعرض لها في وجه اختلاف الأخبار عن النبي(صلى الله عليه وآله)[18].

شكوى أمير المؤمنين (عليه السلام) من أوضاع الأمة

ويبدو تفاقم المشكلة من خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام)، قال فيها: ((وما كل ذي قلب بلبيب، ولا كل ذي سمع بسميع، ولا كل ناظر ببصير. فيا عجبي - وما لي لا أعجب - من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفّون عن عيب. يعملون في الشبهات، ويسيرون في الشهوات. المعروف عندهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم. كأن كل امرئ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فيما يرى بعرىً ثِقات، وأسباب محكمات))[19].

وقد حقق ذلك الأرضية الصالحة لانقسام الأمة، وظهور الفرق في الإسلام، التي بدأت بالخوارج، وتتابعت من بعدهم حتى يومنا هذا. وإنا الله وإنا إليه راجعون. والحديث في ذلك طويل نقتصر منه على ما ذكرنا.

ظهور الابتداع في الدين ومخالفة نصوصه

الأمر الثاني: ظهور الابتداع في الدين ومخالفة نصوصه وتجاوزها، كما يتضح ذلك بالرجوع لما ذكره أهل الحديث وعلماء الكلام والمؤرخون.

والناس على دين ملوكهم يأخذونه منهم. بل كثيراً ما لا يهتمون بمعرفة دينهم والتقيد به، أو يقدمون طاعتهم على ما يعرفون من دينهم. وقد تقدم عند التعرض لتركيز السلطة على وجوب الطاعة بعض مفردات ذلك.

ويأتي إن شاء الله تعالى في المقام الأول من المبحث الثاني كلام الأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يتعرض فيه لبعض تلك المخالفات والبدع[20].

تشويه الحقائق في التاريخ والمناقب والمثالب

الأمر الثالث: تشويه الحقائق في التاريخ والسيرة، وفي المناقب والمثالب كما أشرنا إلى بعضه عند الكلام في ألقاب التشريف التي أطلقت على الحكام ومن سار على خطهم، وفي التحجير على السنة النبوية الشريفة، وغير ذلك مما تقدم. وقد يأتي ما ينفع في المقام.

 


[1] مسند أحمد ج: ٤ ص: ٣٩٢، واللفظ له، ٤١٢،٤٠٠، ٤١٥ حديث أبي موسى الأشعري(رض). المصنف لابن أبي شيبة ج: ۱ ص: ۲۷۲ كتاب الصلوات: من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع وخفض. على الدار قطني ج: ٧ ص: ٢٢٤. فتح الباري ج: ٢ ص: ٢٢٤. عمدة القاريء ج: ٦ ص: 58-59. تفسير القرطبي ج: ۱ ص ۱۷۲. شرح معاني الآثار ج: ۱ ص: ۲۲۱. التمهيد لابن عبد البر ج: ٩ ص: ١٧٦. وغيرها من المصادر الكثيرة.

[2] صحيح البخاري ج: ۱ ص: 190، 200. صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۸.

[3] صحيح البخاري ج: ١ ص: ١٥٩ كتاب الجماعة والإمامة: باب فضل صلاة الجماعة، واللفظ له. مسند أحمد ج: ٥ ص: ١٩٥ باقي حديث أبي الدرداء. شرح صحيح مسلم للنووي ج: ١٦ ص: ١٧٥. وغيرها من المصادر.

[4] صحيح البخاري ج: ١ ص: ١٣٤ كتاب مواقيت الصلاة: باب تضييع الصلاة عن وقتها. ونحوه في الكافي ج: ٨ ص: ٦٤.

[5] معرفة السنن والآثار ج: ٣  ص: ٤٦. عين الحديث ذكر عن وهب بن كيسان في كتاب الأم ج: ١ ص: ٢٦٩.

[6] المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج: ٦ ص: ٢٧٣ كتاب النكاح: باب أمهات نساءكم، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٧ ص: ١٥٩ كتاب النكاح: جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه والجمع بينهن وغير ذلك: باب ما جاء في قول الله تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي). سنن سعيد بن منصور ج ١ ص: ٢٣٤ كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها. المصنف لا بن أبي شيبة ج: ٣ ص: 308 كتاب النكاح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أنه أن يتزوج أمها؟. المعجم الكبير ج: ٩ ص: ۱۱۲ في ترجمة عبد الله بن مسعود. الاستذكار لابن عبد البر ج: ٥ ص: ٤٥٧. الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج: ٢ ص: ١٣٥. المحلى ج: ٩ ص: ٥٢٨. وغيرها من المصادر.

[7] المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج: ٦ ص: ٢٧٤ كتاب النكاح: باب أمهات نسائكم.

[8] السنن الكبرى للبيهقي ج: 5 ص: ۲۸۲ كتاب البيوع: جماع أبواب الربا: باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه. فتح الباري ج: ١٣ ص: ۲۷۰. المجموع للنووي ج: ۱۰ ص: ۳۹. أضواء البيان ج: ١ ص: ١٦٨.

[9] سنن أبي داود ج: ١ ص: ٣٦٥ كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح، السنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ١٦٨ كتاب الزكاة: جماع أبواب زكاة الفطرة: باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع. عمدة القاري ج: ٩ ص: ١١٤. تحفة الأحوذي ج: ۳ ص: ۲۸۲. نصب الراية ج: ٢ ص: ٥٠٧. الأحكام لابن حزم ج: ٢ ص: ٢٤٢-٢٤٣. وغيرها من المصادر.

[10] تقدم في ص: ۱۹۱-۱۹۳.

[11] و من مفردات ذلك ما تجده في صحيح مسلم ج: 5 ص: ١٢٥ كتاب الحدود: باب حد الخمر، ومسند أحمد ج: ٣ ص: ١١٥ مسند أنس بن مالك، وسنن الدارمي ج: ٢ ص: ٣٥٤ كتاب الفرائض: باب قول عمر في الجد، والسنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٢٤٧ كتاب الفرائض: باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد، ومسند أبي يعلى ج: ٥ ص: ٣٦٨ ح: ٣٠١٥، وغيرها من المصادر الكثيرة.

[12] و من مفردات ذلك ما تجده في السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ٢٥٥ كتاب الفرائض: باب المشركة، والمصنف لابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٣٣٤ كتاب الفرائض، ومعرفة السنن والآثارج: ٥ ص: ۷۱ كتاب الفرائض: باب المشركة. المصنف لعبد الرزاق ج: ۱۰ ص: 262 كتاب الفرائض: باب فرض الجد، وغيرها من المصادر.

[13] نهج البلاغة ج: ١ ص: ٥٤-٥٥.

[14] تاريخ المدينة ج: ٢ ص: ٦٩٣.

[15] سير أعلام النبلاء ج: ٥ ص: ٤٢٠ في ترجمة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. تاريخ مدينة دمشق ج: ٢٠ ص: ٢١٥ في ترجمة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

[16] أنساب الأشراف ج: ۲ ص: ۱۳۹ أخبار عبد الرحمن وعبيد الله ابني أبي بكرة.

[17] أنساب الأشراف ج: ۲ ص: ۱۳۹ أخبار عبد الرحمن وعبيد الله ابني أبي بكرة، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج: ٣ ص: ٩ في ترجمة أبي بكرة الثقفي الطائفي. تاريخ دمشق ج: ٦٢ ص: ٢١٧ في ترجمة نفيع بن الحارث. تهذيب الكمال ج: ٣٠ ص: ٧ في ترجمة نفيع بن الحارث بن كلدة. تهذيب التهذيب ج: ١٠ ص: ٤١٩ في ترجمة نفيع بن حارث بن كندة.

[18] الكافي ج: ١ ص: ٦٢-٦٤، وتقدم كلامه (عليه السلام) مع بقية مصادره في أواخر الكلام في تحجير السلطة على السنة النبوية.

[19] نهج البلاغة ج: ١ ص: ١٥٥-١٥٦.

[20] الكافي ج: ٨ ص: ٥٨-٦٣. ويأتي كلامه هذا عند الكلام في جهود أمير المؤمنين (عليه السلام) في إيضاح كثير من الحقائق وأن احترام الأولين كان هو العقبة الكؤود أمام ذلك.