أجمع العلماء المخالفون لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ما عدى عبد المطلب. فالحاصل أن التعبيد لغير الله محرم بالإجماع، فلا يقال عبد النبي، ولا عبد الحسين، ولا عبد علي، ولا عبد عمر، ونحو ذلك، يقال: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القدوس، عبد الملك، عبد السلام، وأشباه ذلك من التعبيد بأسماء الله - سبحانه وتعالى -. وإذا كان قد وقع فيغير، فإذا سمى أحدهم أولاده: عبد النبي، أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد عمر، أو شبه ذلك فلابد أن يغيرها إلى أسماء شرعية، بدل عبد النبي يقول عبد رب النبي، عبد الرسول يقول عبد رب الرسول(صلى الله عليه وآله)، عبد الحسين، عبد رب الحسين، أو عبد الله، أو عبد الرحمن، يغير بما يجوز شرعاً.
أما مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فيخالفونهم في هذه المسألة ويجوزون ذلك بأدلة ليست بصعبة الفهم ولا أدري كيف غفل عنها القوم.
الدليل من القرآن
قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ النور:32
وهذه الآية هي الفيصل في الموضوع لقول الله سبحانه ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ أي جمع (عبد)، وعليه فالذي لا يجيز هذه التسمية وأنها من الشرك؛ لأن العبد لا يكون ألا لله فليفسر لنا الآية: 32من سورة النور وما معنى العبد في الآية؟!
فإن جوّز المدعي إطلاق كلمة (عبد) لغير الله فقد حُسم الأمر، وإن لم يجوّز فقد رد على الله في كتابه العزيز.
فالتسمية بعبد النبي وعبد علي وعبد الزهراء وعبد الحسن وعبد الحسين ...الخ، ليس المفهوم منها أنه هو خالقه ولا أن يكون المضاف إليه معبوده يتوجه إليه المضاف بالعبادة من سجود وركوع وبقية أشكال العبادة التي لا تجوز إلا لله وحده.
ونستطيع القول إن هذا المفهوم الذي بيناه في إضافة كلمة (عبد) إلى غير الله من لوازم عقيدة التوحيد، فلو سألت أي موحّد: هل الذي سُمي بعبد النبي يعتقد أن النبي (صلى الله عليه وآله) هو الخالق أو هو الإله المعبود والعياذ بالله؟! لا يقول نعم إلا جاهل أو كذاب.
إن الاشتراك اللفظي لكلمة (عبد) بين الخالق والمخلوق جائز بنص القران كما اتضح، فعندما يقول القائل علي عبد الله يترتب عليه الإقرار بالوحدانية والتفرد والتدبير والخلق، وكل معان العبودية وما تشتملها هذه اللفظة تكون محصورة في من يستحقها وهو الله جل جلاله.
المصدر: مجلة اليقين، العدد (14)، الصفحة (10).