بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام زكاة الفطرة
وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)
عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): (إن من تمام الصوم إعطاء الزكاةn ـ يعني زكاة الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة، قال: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى))[1].
وجوب زكاة الفطرة
س ـ على من تجب زكاة الفطرة؟
ج ـ يجب على كل بالغ عاقل مالك لقوت سنته فعلاً (بأن كان يملك قوت سنته لنفسه ولعياله)، أو قوة (بأن كان له صنعة أو حرفة مثلاً يتمكن بها من توفير قوت نفسه وعياله) أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، مسافراً أم حاضراً، حتى ضيفه إذا نزل عنده قبل دخول ليلة عيد الفطر [أو بعد دخولها على الأحوط وجوباً] وانضم إلى عياله وعدّ ممن يعول به، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال.
س ـ يتصور البعض أن كل ضيف ليلة العيد تجب زكاة فطرته على مضيّفه فهل هذا صحيح؟
ج ـ كلا هذا غير صحيح بل لابد أن يعد الضيف عرفاً أنه ممن يعول به المضيّف حيث يعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة سواء أكل ام لم يأكل، كالضيف الذي ينزل على مضيّفه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده ـ أي بعد الهلال ـ على الأحوط لزوماً، وأما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
س ـ هل يستحب إخراج زكاة الفطرة للفقير؟
ج ـ نعم يستحب للفقير إخراجها أيضا عنه وعمّن يعوله، وإذا لم يكن عنده إلا صاع واحد تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما إن الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
س ـ من وجبت فطرته على غيره هل تسقط عنه؟
ج ـ نعم تسقط عنه، ولكن الأحوط وجوبا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً.
س ـ إذا كان المعيل فقيرا فهل تجب زكاة الفطرة على العيال؟
ج ـ نعم تجب زكاة الفطرة على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مقدار زكاة الفطرة وجنسها
س ـ ما هو جنس زكاة الفطرة؟
ج ـ الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شايعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرة.
س ـ هل يجوز الدفع من القسم المعيب من الطعام؟
ج ـ الأحوط وجوبا أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب.
س ـ هل يجزي دفع قيمة الطعام؟
ج ـ نعم يجزي دفع القيمة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا بلد المكلف.
س ـ ما هو المقدار الواجب دفعه من الفطرة؟
ج ـ المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.
س ـ هل يجزي ما دون الصاع من الجيد إذا كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد؟
ج ـ كلا لا يجزي بل لابد من دفع صاع كامل.
س ـ هل يجزي الصاع الملفق من جنسين؟
ج ـ كلا لا يجزي، ولكن لا يشترط اتحاد جنس ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
وقت عزل زكاة الفطرة ودفعها
س ـ متى يجب عزل زكاة الفطرة؟
ج ـ يجب عزل زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها.
س ـ إذا عزل المكلف زكاة الفطرة فهل بجب عليه أن يدفعها فوراً أو يجوز له تأخير الدفع؟
ج ـ إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، فإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان، أو لانتظار فقير معين، أو نحو ذلك جاز أداؤها إليه بعد ذلك.
س ـ إذا لم يعزل المكلف الفطرة حتى زالت الشمس فماذا يصنع؟
ج ـ اذا لم يدفع ولم يعزل المكلف الفطرة حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الاداء والقضاء.
س ـ هل يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟
ج ـ الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض.
س ـ هل يجوز عزلها في مال مخصوص؟
ج ـ نعم يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، والأحوط وجوبا عدم جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين زكاة الفطرة، وكذا الأحوط وجوباً عدم جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.
س ـ إذا عزل المكلف زكاة الفطرة فهل يجوز له تبديلها؟
ج ـ كلا فانه إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
س ـ إذا عزل زكاة الفطرة ولكنه أخّر دفعها إلى أن تلفت فهل يضمنها؟
ج ـ نعم يضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق ولكنه أهمل في أدائها إليه.
س ـ هل يجوز للمكلف نقل زكاة الفطرة إلى غير بلده مع وجود المستحق في بلده؟
ج ـ نعم يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام D أو نائبه وإن كان في بلد المكلف من يستحقها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
مصرف زكاة الفطرة
س ـ لمن تدفع زكاة الفطرة؟
ج ـ الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المذكورة في زكاة المال.
س ـ هل يجوز لغير الهاشمي إعطاء فطرته للهاشمي وبالعكس؟
ج ـ تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
س ـ هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأم أو الزوجة أو الولد.
ج ـ كلا لا يجوز.
س ـ هل يجوز للمكلف دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، أو لابد من دفعها إلى الفقيه؟
ج ـ يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ويستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل، ولكن الأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه.