بيان وجه العلة في حد القذف

أتضح مما سبق من الآيات والروايات قبح قذف المحصنات وكونه من الموبقات وما هي الآثار التي تترتب عليه، سواء كانت آثارا دنيوية أم أخروية.

وقد تبين نوع العقوبات الدنيوية المترتبة على من أرتكب مثل هذا الذنب (إذا لم يأت بأربعة شهود على ما ادعاه) من إقامة الحد عليه، وهو الجلد ثمانين جلدة، وعدم قبول شهادته، وكذلك يجب عليه المبادرة للتوبة والاستغفار، لأنه ملعون في الدنيا والآخرة، كما ذكرت ذلك الآيات والروايات، وقد بينت بعض الروايات – بالإضافة إلى ذلك - علة جلد مرتكب هذه الخطيئة، فقد روى الشيخ الصدوق عن محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) في (علل الشرائع) و(عيون أخبار الرضا (عليه السلام)) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: (وعلة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لان في القذف نفي الولد، وقطع النسل[1]، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنه إذا شرب هذى، وإذا هذى، افترى، فوجب عليه حد المفتري)[2].

وعن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: (وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق)[3].

 


[1] في عيون الأخبار: قطع النفس.

[2] علل الشرائع: ج2، ص545، عيون الأخبار: ج2، ص104.

[3] وسائل الشيعة: ج28، ص174.