عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللَّه تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ماسَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)[1] قال: نسختها الآية التي بعدها قوله (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )، قال: (يعني الموصى إليه إن خاف جنفا[2] من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى اللَّه به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى اللَّه به من سبيل الخير )[3].
وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي فأوصى له بماله كله أو بأكثره، فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم)[4] .
لا تنفذ الوصية بغير حجة الإسلام والحقوق المالية فيما يزيد على ثلث التركة، فمن أوصى بنصف ماله مثلاً لزيد
أو للصرف في الاستئجار للصلاة والصيام عنه توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة، فإن أمضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحّت الوصية، وإلاّ بطلت في المقدار الزائد، ولو أمضاها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.