عن أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السلام) قال: في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لأتزوج، فأبى عليه حتى زنى، قال: (يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج )[1].
[1] الكافي 7 : 69