المسالة الثامنة: إنفاذ الوصية

عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام)عن رجل أوصى بماله في سبيل اللَّه، فقال: (أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن اللَّه تبارك وتعالى يقول: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )[1].

وروي عن الريان بن شبيب قال: أوصت مارده لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال: (امض الوصية على ما أوصت به قال اللَّه تبارك وتعالى:  فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )[2].

وروى عبد اللَّه بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك، فاسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في ذلك شيء فاسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): (إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من الصدقة فيرد على فقراء المجوس )[3].

 


[1] الفقيه 4 : 200 رقم 5462 

[2] الكافي 7 : 16 التهذيب 9 : 202 رقم 806

[3] الفقيه 4 : 201 رقم 5464