المسالة السادسة: ما يكفي في الوصية

يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ ـ صريح أو غير صريح ـ أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار و عدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طِبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.