1- الوصية التمليكية: و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته، فهي وصية بالملك أو الاختصاص، والوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: (الموصي)، و(الموصى به)، و(الموصى له)، وهي إن كانت تمليكاً لعنوان عام كالوصية للفقراء والسادة وطلبة العلوم الدينية، فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول، وإن كانت تمليكاً للشخص فالأظهر أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له.
2- الوصية العهدية: وهي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره، كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك، فهي وصية بالتولية، وقوام الوصیة العهدية بأمرين: (الموصي)، و(الموصى به)، نعم إذا عين الموصي شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة (الموصى إليه) وهو الذي يطلق عليه (الوصي)، وإذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير كتمليك مال لزيد مثلاً كانت أطرافها أربعة بإضافة (الموصى له) و إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصياً لتنفيذها، تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولى ذلك بعض عدول المؤمنين، وهذه الوصية لا تحتاج إلى القبول، نعم إذا كان الموصى به أمراً متعلقاً بالغير فربما احتاج إلى قبوله، كما أنه إذا عين وصياً لتنفيذها فلابد من عدم ردها من قبله ـ كما سيأتي ـ و لكن هذا معتبر في وصايته لا في أصل الوصية .