المسالة الرابعة: الإشهاد على الوصية

ينبغي على المسلم أن يُشهد على وصيته شاهدَين عدلَين ممن يثق بدينهم وأمانتهم، فقد وروي عن أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السلام) أنه قال: سألته عن قول اللَّه تعالى: (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)[1] قال: فقال: (اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب)، فقال: (إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما)[2].

حكم شهادة المرأة على الوصية

 روى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن الكاظم (عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يَشهدها غيرها، وفي الورثة مَنْ يُصدّقها، وفيهم مَنْ يتّهمها؟ فكتب (عليه السلام): لا ! إلاّ أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .[3]

 


[1] المائدة:106

[2] الكافي 7 : 399 التهذيب 6 : 253 رقم 655

[3] الاستبصار : 3 / 28، ح 90 .