المسالة الثالثة : العدل في الوصية

قال علي (عليه السلام): (الحيف في الوصية من الكبائر) [1]، وروي عن أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السلام) قال: ( من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن حار في وصيته لقي اللَّه تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض )[2].

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه D: ( أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، فأتي النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام، ترك ولده يتكففون الناس )[3].

وهنا مسائل:

  • إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما بالسوية، ولو أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف.
  • يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، فلو أوصى بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية، وكذا إذا وكّل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيّته.
  • إذا لم يردّ الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.

 


[1] الفقيه ج 4 : 184 رقم 5420 

[2] المصدر السابق : 184 رقم 5419 

[3] المصدر السابق : 186 رقم 5427