الوصية الشرعية

مما أوجبه الله على الإنسان عند حضور أمارات الموت وعلاماته أن يكتب وصيته، ليُعلِم ذويه وأهل بيته ما يجب عليهم الوفاء به وقضاؤه من تكاليف قَصّر فيها أو لم يؤدها، وما له  عند الناس وما لهم عليه.

فالوصية – لغة - مشتقة من وصى يصي، وهو الوصل، أي: يصل تصرفه الذي يكون بعد الموت بما قبل الموت، ويقال: أوصاه ووصاه توصية عهد إليه.

والوصية – شرعا - حق على كل مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أو أهل بيته أو ممن يأمنه على ماله وأهله وما يتركه، بأن يتصرف في بعض أمواله بعد موته تصرفا ينفعه في آخرته، فإن كان عليه حق لله سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ أموالهم، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم، صيانة لأموالهم وتخفيفا على المؤمنين في مؤونتهم، وأن يفرض شيئا من ماله لأصدقائه وأقربائه ممن لا يرث إن فضل من حصص الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى، إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى، وأن يُشهِد جماعةً من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقة، ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربه يوم يلقاه.

ولا يشترط في الوصية أن تكون عند حضور الموت بل ورد أنه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلا ووصيته تحت رأسه [1].

ونذكر هنا مجموعة من المسائل الخاصة بالوصية الشرعية:

 


[1] وسائل الشيعة ج19 ص258.