يجب أن يعلم كما أن ارتكاب الكذب، ونقله للآخرين، وتدوينه وكتابته وقراءته حرام، كذلك الاستماع له حرام، وفي أكثر من موضوع في القرآن الكريم يقول في ذم اليهود والمنافقين: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ)، وروى الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): (سئل عن القاص أيحل الاستماع لهم؟ فقال (عليه السلام): لا.
وقال (عليه السلام): (من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس)[1].
ومن الدلائل على حرمة الاستماع للكذب الآية الشريفة: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، وهكذا الآية: (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)، وقد فسر الزور بالكذب.
ويدل على ذلك أيضا ما دل على حرمة الجلوس في مجالس المعصية، وهكذا أدلة وجوب الإعراض والنهي عن المنكر، فإنها شاملة لذلك، إذ من الواضح جداً أن الكذب منكر ومعصية.
إذن فالمستمع إلى الكذب غير مجتنب قول الزور، وهو حاضر في مجلس المعصية، وغير معرض عن المنكر.