الاستفتاءات

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد

علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)

السؤال: قتل لي اثنان من أقاربي وعرفت القاتل هل يجوز لي قتل القاتل ام لا؟

الجواب: لا يجوز لك ذلك مطلقاً ويوجب القصاص عليك وإنما ذلك لوليّه الشرعي إذا ثبت القتل العمد عند الحاكم الشرعي.

السؤال: بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل ابنائهم فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط ؟

الجواب: المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع أولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة (التقرير) ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية.

السؤال: هل يجوز لنا القصاص من أصحاب التقارير التي أدت إلى إعدام أبناءنا ؟

الجواب: لا تجوز المبادرة إلى اتخاذ أي إجراء بصدد معاقبتهم، بل لابدّ من تأجيل الأمر إلى حين تشكيل محكمة صالحة للنظر في القضايا [1].

 


[1] الموقع الرسمي لآية الله العظمى السيد السيستاني.