الدية في اصطلاح الشرع

ومن تعريف أقسام القتل الثلاثة يتضح أنّ المراد من الدّية: عبارة عن المال المدفوع إلى أولياء المقتول لجبر خسارة فَقْد صاحبهم، ومقدارها متعين في قتل الخطأ المحض وشبه العمد وهو: مئة ناقة ومئتا حلة أي ما يقدر في زماننا بـ (12600000) دينار عراقي، وأمّا في قتل العمد فيتعين مقدارها طبقاً لتوافق الطرفين، وربما سمى الفقهاء غير المقدّر بالأرش.

والدية وقعت في الشـريعة موضعا لأحكام عديدة، عقد لها الفقهاء كتابا ذا أبواب في الرسائل الفقهية أسموه كتاب الديات، وتعرضوا فيه لأقسام الجنايات من: القتل وقطع الأطراف والجرح وإذهاب المنافع، لتبيين مقادير دياتها المقررة في الشريعة، والدية بحسب نوع القتل تنقسم على ثلاثة أقسام كما في الكتب الفقهية.