أجرة المغني والمغنية سحت

عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (لا يحل بيع المغنيات ولا شرائهن وثمنهن حرام)[1].

وعن نصر بن قابوس قال: (سمعت أبا عبد الله الصادق  (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة، ومن آواها ملعون، وآكل كسبها ملعون)[2].

وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال: (قلت لأبي الحسن الأول[3]   (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت)[4].

وعن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله الصادق  (عليه السلام) قال: (سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق)[5].

وعن الحسن بن علي الوشاء قال: (سُئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار)[6].

 


[1] مستدرك الوسائل: ج13، ص92.

[2] وسائل الشيعة: ج17، ص143.

[3] أي: الإمام الكاظم (عليه السلام).

[4] المصدر السابق: ج17، ص 123.

[5] وسائل الشيعة: ج17، ص124.

[6] المصدر السابق: ج17، ص123.