في المنظومة الإسلامية، وأحكامها التشريعية ذكرٌ لبعض الموارد التي يجوز فيها للمرأة أن تبدي جسدها أو زينتها، حيث تستثنى هذه الموارد من وجوب الستر المتقدمة ذلك أن الدين الإسلامي دين التكامل والواقعية ليس فيه إفراط ولا تفريط لذا جاءت أحكامه منسجمة مع واقع الحياة ومتطلباتها، بمعنى أنه يعطي للضرورة في بعض الموارد حقها، وكذلك لما هو غير خارج عن إطار الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها، إذ هو دين الفطرة السليمة، ومن هذه الموارد:
1- موارد الضرورة، فلا يجب عليها ستر بدنها فيما لو توقف إنقاذها من الغرق أو الحرق أو نحوهما على ذلك، ويقتصر في ذلك على مقدار الضرورة لا أزيد.
2- إذا اضطرت المرأة في علاج نفسها من مرض معين على كشف بدنها وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها.
3- يجوز للمرأة إبداء زينتها وفق ما هو متعارف في حال الخطبة إذا طلب منها الخاطب وأهله من النساء ذلك.
4- يجوز للمرأة إظهار زينتها للزوج أو المحارم وهم: الأب، وأب الزوج، وأبناؤها، وأبناء زوجها، وإخوانها، وأبناء إخوانها، وأبناء أخواتها، وللنساء.
5- لا يجب على المرأة التستر عن الصبي غير البالغ - إذا لم يبلغ حداً يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران للشهوة-.
6- إذا كانت المرأة مسنة فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما من أعضاء جسدها التي لا يمكن ستره بالخمار والجلباب عادة وهذا كله بشرط عدم تزيّنها بزينة. وقد مرّ الكلام عنها فيما سبق.